ما حكم خروج المرأة من بيتها للعمل سواء كان ذلك لحاجتها المادية أو لحاجة أخواتها المسلمات إليها كأن تكون مدرسة أو طبيبة ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك عدة أسئلة - أيضًا - حول خروج المرأة من بيتها للعمل ، إذا كان هذا العمل مهم بالنسبة للمرأة أي لحاجتها بالنسبة للدخل المادي إذا كان هي محتاجة لهذا العمل ماديًا أو إذا كان عملها هذا مهم جدًّا بالنسبة لأخواتها المسلمات كأن تكون مدرسة أو طبيبة أو غيرها من الأعمال التي تهم فما حكم خروج المرأة للعمل وللحاجة وهل يشترط إذن الزوج وأيضًا خاصة في الخروج اليومي لإحضار أغراض البيت ومتطلبات الأطفال هل لا بد من تجديد الإذن كل يوم ؟
الشيخ : أما الإذن فهو أمر لا بد منه في خروج المرأة من بيتها لأن هذا الخروج بلا شك ليس فرضًا عينيًا فلا بد لها أن تستأذن زوجها أما هل تستأذنه في كل يوم أو في كل ساعة أو في كل أسبوع فذلك مما يتفق عليه الزوجان بينهما أما مجرد الخروج أو نفس الخروج فالحقيقة أنه هذه مسألة فيها أهمية بالغة جدًّا في العصر الحاضر بل فيها انحراف كثير عما ينبغي أن تكون عليه المرأة من لزومها لبيتها لأن المسلمين مع الأسف بسبب تأثرهم بالعادات التي تأثروا بها من الأوروبيين الذين استعمروا بلادهم قد جروا شوطا بعيدًا جدًّا في تقليد الأوروبيين دون أن يفكروا بأن هذا التقليد لا ينفعهم بل هو مما يضرهم إن الذي يدرس السنة والسيرة النبوية وتاريخ الصحابة رجالًا ونساءً يعلم أن النساء في ذلك العهد الأطهر الأنور ما كن يخرجن خروجًا كثيرًا كما هو واقع النساء اليوم بحيث أنك إذا مشيت في الطرقات ترى عدد النساء مساويًا للرجال فهذا التوسع في الخروج يدل على أن النساء قد توسعن في الخروج أكثر مما سمح لهن الشارع يجب أن نتذكر حقيقة وهي أن الله - عز وجل - ذكر في القرآن الكريم في خصوص زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - آية ينبغي لنا أن نتخذها منهجًا ومسلكًا بالنسبة لنسائنا وهي قوله - تبارك وتعالى - : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) ، في هذه الآية أمر ونهي كل منهما موجه مباشرة إلى زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، الأمر هو أن يقررن في بيوتهن ، النهي أن لا يتبرجن إذا خرجن من بيوتهن لحاجة تبرج الجاهلية الأولى ، كثير من الناس الإسلاميين اليوم يقولون بأن هذه الآية ليس للنساء المسلمات علاقة بها لأنها وجهت إلى نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فنقول : إن هذا الكلام سطحي جدًّا في غفلة عن أن ربنا - تبارك وتعالى - قد يخاطب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في شخصه بأمر أو ينهاه عن أمر ولا يكون المقصود هو شخصه وذاته وإنما المقصود بذلك كله أمته ، والنصوص في هذا المجال كثيرة يحضرني منها الآن قول الله - تبارك وتعالى - في القرآن : (( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )) ، قد يقول قائل : إن هذا الخطاب موجَّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس علينا ضير فيما إذا أشركنا وأننا إذا أشركنا حبط عملنا بدعوى أن هذا الخطاب موجه إلى الرسول - عليه السلام - ، ما أظن مسلمًا عاقلًا يقع في هذا الانحراف الخطير لكن قد وقع بعضهم في نحوه حين يقول في مثل الآية السابق إن الله - عز وجل - إنما خاطب نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) ؛ ولذلك فلا مانع بالنسبة لغير نساء الرسول - عليه السلام - أن لا يقررن في بيوتهنَّ وبالتالي لا بأس عليهنَّ أن يتبَرَّجن تبرج الجاهلية الأولى بدعوى أنه هذا خطاب موجَّه إلى نساء الرسول - عليه السلام - ، الأمر هنا كالخطاب الموجه إلى الرسول نفسه هناك فكما أن الله - عز وجل - خاطب الأمة في شخص الرسول حين قال : (( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )) ، كذلك خاطب نساء الأمة في مخاطبته لأمهات المؤمنين بقوله : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) وإن فرق مفرق ما بين الاستقرار في البيوت وبين التبرج تبرج الجاهلية الأولى فقال إن الاستقرار في البيت حكم خاص بنساء الرسول وأما النهي عن تبرج النساء تبرج الجاهلية الأولى فهو عام حتى يشمل غير نساء الرسول فلا شك أنه يكون متناقضًا أشد التناقض ويؤكد ذلك أن الفقرة الأولى من الآية أو الأمر بالاستقرار في البيوت قد جاء ما يدل على شموله نساء المسلمات كلهن فنحن نعلم مثلًا قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ( ائذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) ، هذا الأمر يدلُّ على جواز صلاة النساء الصلوات الخمس في المساجد وراء الرجال لكن مع ذلك نجد الرسول - عليه السلام - يقول في أحاديث أخرى : ( وبيوتهنَّ خير لهنَّ ) لزومهنَّ لبيوتهنَّ في صلاتهنَّ خير لهنَّ من خروجهنَّ لصلاتهنَّ إلى المساجد . والآن فليفكر كل مسلم أي موطن من المواطن الأخرى التي لا بد من الخروج إليها تكون أطهر وأكمل بالنسبة للمرأة المسلمة من المساجد هل الجامع المسجد الجامع أطهر أم الجامعة ؟ لا شك أن كل إنسان سيقول الجامع المسجد الجامع أطهر من الجامعات لا سيما وهي اليوم كما يقولون عندنا في الشام خليط مليط ومع ذلك نجد الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( صلاتهنَّ في بيوتهنَّ خير لهنَّ ) ؛ إذًا بقاؤهنَّ في بيوتهنَّ خير لهنَّ من الخروج مهما كان العذر الذي تعتذر به المرأة الخارجة من بيتها لنقل مثلًا إنها طبيبة ، أولًا هل هي طبيبة تعالج النساء فقط دون الرجال ؟ هل هي في عيادة لا يدخلها رجل مطلقًا إنما النساء ؟ نتجاوز الطريقة التي وصلت هذه المرأة إلى أن تعلمت الطب لا بد أنها كانت قد سلكت طريقًا فيه محاذير ومزالق كثيرة وكثيرة ومن الجائز أن يكون بعض النساء انقذهن الله - تبارك وتعالى - من تلك المزالق فصرن طبيبات .
الشيخ : أما الإذن فهو أمر لا بد منه في خروج المرأة من بيتها لأن هذا الخروج بلا شك ليس فرضًا عينيًا فلا بد لها أن تستأذن زوجها أما هل تستأذنه في كل يوم أو في كل ساعة أو في كل أسبوع فذلك مما يتفق عليه الزوجان بينهما أما مجرد الخروج أو نفس الخروج فالحقيقة أنه هذه مسألة فيها أهمية بالغة جدًّا في العصر الحاضر بل فيها انحراف كثير عما ينبغي أن تكون عليه المرأة من لزومها لبيتها لأن المسلمين مع الأسف بسبب تأثرهم بالعادات التي تأثروا بها من الأوروبيين الذين استعمروا بلادهم قد جروا شوطا بعيدًا جدًّا في تقليد الأوروبيين دون أن يفكروا بأن هذا التقليد لا ينفعهم بل هو مما يضرهم إن الذي يدرس السنة والسيرة النبوية وتاريخ الصحابة رجالًا ونساءً يعلم أن النساء في ذلك العهد الأطهر الأنور ما كن يخرجن خروجًا كثيرًا كما هو واقع النساء اليوم بحيث أنك إذا مشيت في الطرقات ترى عدد النساء مساويًا للرجال فهذا التوسع في الخروج يدل على أن النساء قد توسعن في الخروج أكثر مما سمح لهن الشارع يجب أن نتذكر حقيقة وهي أن الله - عز وجل - ذكر في القرآن الكريم في خصوص زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - آية ينبغي لنا أن نتخذها منهجًا ومسلكًا بالنسبة لنسائنا وهي قوله - تبارك وتعالى - : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) ، في هذه الآية أمر ونهي كل منهما موجه مباشرة إلى زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، الأمر هو أن يقررن في بيوتهن ، النهي أن لا يتبرجن إذا خرجن من بيوتهن لحاجة تبرج الجاهلية الأولى ، كثير من الناس الإسلاميين اليوم يقولون بأن هذه الآية ليس للنساء المسلمات علاقة بها لأنها وجهت إلى نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فنقول : إن هذا الكلام سطحي جدًّا في غفلة عن أن ربنا - تبارك وتعالى - قد يخاطب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في شخصه بأمر أو ينهاه عن أمر ولا يكون المقصود هو شخصه وذاته وإنما المقصود بذلك كله أمته ، والنصوص في هذا المجال كثيرة يحضرني منها الآن قول الله - تبارك وتعالى - في القرآن : (( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )) ، قد يقول قائل : إن هذا الخطاب موجَّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس علينا ضير فيما إذا أشركنا وأننا إذا أشركنا حبط عملنا بدعوى أن هذا الخطاب موجه إلى الرسول - عليه السلام - ، ما أظن مسلمًا عاقلًا يقع في هذا الانحراف الخطير لكن قد وقع بعضهم في نحوه حين يقول في مثل الآية السابق إن الله - عز وجل - إنما خاطب نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) ؛ ولذلك فلا مانع بالنسبة لغير نساء الرسول - عليه السلام - أن لا يقررن في بيوتهنَّ وبالتالي لا بأس عليهنَّ أن يتبَرَّجن تبرج الجاهلية الأولى بدعوى أنه هذا خطاب موجَّه إلى نساء الرسول - عليه السلام - ، الأمر هنا كالخطاب الموجه إلى الرسول نفسه هناك فكما أن الله - عز وجل - خاطب الأمة في شخص الرسول حين قال : (( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )) ، كذلك خاطب نساء الأمة في مخاطبته لأمهات المؤمنين بقوله : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) وإن فرق مفرق ما بين الاستقرار في البيوت وبين التبرج تبرج الجاهلية الأولى فقال إن الاستقرار في البيت حكم خاص بنساء الرسول وأما النهي عن تبرج النساء تبرج الجاهلية الأولى فهو عام حتى يشمل غير نساء الرسول فلا شك أنه يكون متناقضًا أشد التناقض ويؤكد ذلك أن الفقرة الأولى من الآية أو الأمر بالاستقرار في البيوت قد جاء ما يدل على شموله نساء المسلمات كلهن فنحن نعلم مثلًا قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ( ائذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) ، هذا الأمر يدلُّ على جواز صلاة النساء الصلوات الخمس في المساجد وراء الرجال لكن مع ذلك نجد الرسول - عليه السلام - يقول في أحاديث أخرى : ( وبيوتهنَّ خير لهنَّ ) لزومهنَّ لبيوتهنَّ في صلاتهنَّ خير لهنَّ من خروجهنَّ لصلاتهنَّ إلى المساجد . والآن فليفكر كل مسلم أي موطن من المواطن الأخرى التي لا بد من الخروج إليها تكون أطهر وأكمل بالنسبة للمرأة المسلمة من المساجد هل الجامع المسجد الجامع أطهر أم الجامعة ؟ لا شك أن كل إنسان سيقول الجامع المسجد الجامع أطهر من الجامعات لا سيما وهي اليوم كما يقولون عندنا في الشام خليط مليط ومع ذلك نجد الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( صلاتهنَّ في بيوتهنَّ خير لهنَّ ) ؛ إذًا بقاؤهنَّ في بيوتهنَّ خير لهنَّ من الخروج مهما كان العذر الذي تعتذر به المرأة الخارجة من بيتها لنقل مثلًا إنها طبيبة ، أولًا هل هي طبيبة تعالج النساء فقط دون الرجال ؟ هل هي في عيادة لا يدخلها رجل مطلقًا إنما النساء ؟ نتجاوز الطريقة التي وصلت هذه المرأة إلى أن تعلمت الطب لا بد أنها كانت قد سلكت طريقًا فيه محاذير ومزالق كثيرة وكثيرة ومن الجائز أن يكون بعض النساء انقذهن الله - تبارك وتعالى - من تلك المزالق فصرن طبيبات .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 347
- توقيت الفهرسة : 00:00:00