هل يجوز للمرأة أن تزور صديقتها وفي بيتها منكرات مثل الصور المعلقة أو حضور حفلات الزفاف التي فيها الرقص والغناء ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك أسئلة كثيرة تتعلق بحضور أماكن التي فيها منكرات ، كسؤال سريع ، التي تقول أنها تزور صديقتها وفي بيتها صور معلقة ، وحكم حضور الحفلات التي يقام فيها الرقص والغناء في مناسبات الزفاف وهناك أسئلة كثيرة - أيضًا - تتعلق بهذا الأمر ، ماذا نفعل إذا حضرنا عند ضيف أو منزل أو صديق وكان هناك منكر ؟
الشيخ : أوَّلًا لا يجوز للمسلم ، وكذلك المسلمة ، ( وإنما النساء شقائق الرجال ) لا يجوز لهم جميعًا أن يحضرن مواضع المنكر لقوله - تبارك وتعالى - : (( فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )) ، ولقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام ، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر ) ؛ لذلك إذا ذهبت المرأة المسلمة أو دعيت إلى مكان وكانت على علم سابق أن في ذلك المكان منكر فلا يجوز لها أن تحضر ذلك المكان إلا إذا كانت على تمكن من إنكار ذلك المنكر أما إذا لم يتمكن أو لم يتحقق هذا الشرط فلا يجوز للمسلم أن يحضر في ذلك المكان وبالتالي المسلمة ، خاصة إذا كانت تلك الملاهي من ملاهي الفسق والمجون الذي لا شك في تحريمه إسلاميًا أما إذا كان المكان فيه بعض الصور وهذه الصور فيها خلاف بين العلماء في تحريمها وكان الشخص الذي يحضر هناك يرى تحريم ذلك كما هو الصواب فيحضر وفي نيته أن يمهد لتقديم النصيحة لذلك الشخص الذي دعاه أو زاره ، المرأة مثلًا إذا زارت صديقتها في بيت لها فيه الصور المحرمة فلتنو في نفسها أنها لا تزورها نفاقًا ورياءً وإنما تمهيدًا لدعوتها إلى أن تتمسك بشريعة ربها - تبارك وتعالى - ، إذا حضرت بهذه النية فأرجوا أن لا يلحقها شيء من الإثم بل لها أجر حيث تسعى لهداية رفيقتها وصديقتها وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لَأَن يهدي الله على يديك رجلًا أحبُّ إليه من حمر النعم ) ، ولا يقولنَّ أحد أنه الرسول - عليه السلام - قال للرجل وخص المهتدي بالرجل ؛ فكما قلنا آنفًا : ( إنما النساء شقائق الرجال ) ، وكل حكم جاء في الشرع موجَّهًا إلى الرجل فللمرأة مثله ؛ فهنا إذا قال - عليه السلام - لعلي : ( لَأَن يهدي الله على يديك رجلًا أحبُّ إليَّ من حمر النعم ، أو خير من حمر النعم ) فيوجِّه مثله لفاطمة - مثلًا - إذا اهتدى على يديها امرأة فلها أيضًا ذلك الأجر الذي ذكره الرسول - عليه السلام - بالنسبة لعلي إذا اهتدى على يديه رجل فإذا كانت المرأة المسلمة باختصار تتقصد زيارة أختها أو صديقتها التي في بيتها شيء من المنكرات بقصد الانكار والتلطف معها في الانكار لعلها تهتدي كان في اعتقادي أنه لا إثم عليها إنما الإثم على المرأة التي تزور صديقتها ولا تبالي أنها تقر ذلك المنكر وتحس تلك المرأة بسبب زيارة هذه الصديقة المسلمة أن هذه الأشياء ليس فيها شيء لأن فلانة وقد تكون متصفة بكونها داعية ، فلانة الداعية زارتني وما أنكرت علي شيء من ذلك فهنا المصيبة أما وهي تزور وتترقب المناسبات والفرص لكي تعظها وتذكرها فهذا لا شيء فيه إن شاء الله .
الشيخ : أوَّلًا لا يجوز للمسلم ، وكذلك المسلمة ، ( وإنما النساء شقائق الرجال ) لا يجوز لهم جميعًا أن يحضرن مواضع المنكر لقوله - تبارك وتعالى - : (( فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )) ، ولقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام ، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر ) ؛ لذلك إذا ذهبت المرأة المسلمة أو دعيت إلى مكان وكانت على علم سابق أن في ذلك المكان منكر فلا يجوز لها أن تحضر ذلك المكان إلا إذا كانت على تمكن من إنكار ذلك المنكر أما إذا لم يتمكن أو لم يتحقق هذا الشرط فلا يجوز للمسلم أن يحضر في ذلك المكان وبالتالي المسلمة ، خاصة إذا كانت تلك الملاهي من ملاهي الفسق والمجون الذي لا شك في تحريمه إسلاميًا أما إذا كان المكان فيه بعض الصور وهذه الصور فيها خلاف بين العلماء في تحريمها وكان الشخص الذي يحضر هناك يرى تحريم ذلك كما هو الصواب فيحضر وفي نيته أن يمهد لتقديم النصيحة لذلك الشخص الذي دعاه أو زاره ، المرأة مثلًا إذا زارت صديقتها في بيت لها فيه الصور المحرمة فلتنو في نفسها أنها لا تزورها نفاقًا ورياءً وإنما تمهيدًا لدعوتها إلى أن تتمسك بشريعة ربها - تبارك وتعالى - ، إذا حضرت بهذه النية فأرجوا أن لا يلحقها شيء من الإثم بل لها أجر حيث تسعى لهداية رفيقتها وصديقتها وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لَأَن يهدي الله على يديك رجلًا أحبُّ إليه من حمر النعم ) ، ولا يقولنَّ أحد أنه الرسول - عليه السلام - قال للرجل وخص المهتدي بالرجل ؛ فكما قلنا آنفًا : ( إنما النساء شقائق الرجال ) ، وكل حكم جاء في الشرع موجَّهًا إلى الرجل فللمرأة مثله ؛ فهنا إذا قال - عليه السلام - لعلي : ( لَأَن يهدي الله على يديك رجلًا أحبُّ إليَّ من حمر النعم ، أو خير من حمر النعم ) فيوجِّه مثله لفاطمة - مثلًا - إذا اهتدى على يديها امرأة فلها أيضًا ذلك الأجر الذي ذكره الرسول - عليه السلام - بالنسبة لعلي إذا اهتدى على يديه رجل فإذا كانت المرأة المسلمة باختصار تتقصد زيارة أختها أو صديقتها التي في بيتها شيء من المنكرات بقصد الانكار والتلطف معها في الانكار لعلها تهتدي كان في اعتقادي أنه لا إثم عليها إنما الإثم على المرأة التي تزور صديقتها ولا تبالي أنها تقر ذلك المنكر وتحس تلك المرأة بسبب زيارة هذه الصديقة المسلمة أن هذه الأشياء ليس فيها شيء لأن فلانة وقد تكون متصفة بكونها داعية ، فلانة الداعية زارتني وما أنكرت علي شيء من ذلك فهنا المصيبة أما وهي تزور وتترقب المناسبات والفرص لكي تعظها وتذكرها فهذا لا شيء فيه إن شاء الله .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 347
- توقيت الفهرسة : 00:00:00