ما حكم وسائل منع الحمل مثل الحبوب واللولب ؟
A-
A=
A+
السائل : طولنا عليك بس أسئلة مختصرة كدا .
الشيخ : تفضل .
السائل : منها : ما حكم استخدام وسائل لمنع الحمل مثل الحبوب واللولب ؟
الشيخ : الجواب على هذا الاستخدام يختلف باختلاف الباعث ، فإذا كان هناك امرأة إذا ذهبت حبلى ثم تبعها أن تصبح نفساء تضع ولدها فيضر ذلك في صحتها بشهادة طبيب مسلم لها فحين ذلك يجوز أن تتعاطى هذه الموانع ولكن لا بد هنا من تفصيل الموانع كما تعلمون جميعًا قسم منها عبارة عن حبوب أو شراب قد يكون يصفه الطبيب للمرأة فتتعاطى هذه الوصفة دون أن تضطر إلى أن تعرض شيئًا من بدنها على الطبيب فيطلع على العورة والاطلاع على العورة بطبيعة الحال الأصل فيه حرام ولا يجوز استحلال الحرام إلا لضرورة فإذا كان هنا في المرأة التي وصف لها أنها إذا ذهبت كما قلنا حبلى تتضرر ولم يوجد لها علاج تباشره بنفسها دون أن تعرض بدنها لكشف الطبيبة عنها فلا يجوز حين ذاك أن تتعاطى من الوسائل إلا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها مثلًا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم ، هذا بلا شك يتطلب على الأقل أن تكشف عورتها لامرأة مثلها وهي ولو كانت امرأة فحرام عليها أن تطلع على عورة أختها ومن جنسها فما بالنا إذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل ، لا يجوز المصير إلى هذا اللولب إلا إذا لم يوجد البديل فإذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها أن تتعاطاه بدون أن تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب أما إذا فقدت البديل وكان هناك ضرورة كما قلنا لاستعمال ما يقابله كان هناك ضرورة مش امرأة مثلًا والله بدها تعيش في هناء وسرور وما بدها تشغل بالها وتتعب جسمها في تربية الأولاد يكفيها أن عندها ولد ولدين وهي وزوجها فهم أربعة ويمكن يكون على الطريقة الأوروبية خامسهم أو سادسهم أو سابعهم كلبهم ، لا ، وإنما هي تريد فقط أن تعالج نفسها للضرورة لا لهذه الفكرة الأوروبية فالضرورات تبيح المحظورات علمًا بأنه الإسلام يحض الزوجين على أن يتحملوا المشاق تربية الأولاد والإنفاق عليهم وتعليمهم ؛ لأن الرسول - عليه السلام - من جملة ما حَضَّ المسلمين على هذا التحمل أن قال : ( ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسَّهم النار إلا تحلَّة القسم ) . قالوا : واثنان يا رسول الله ؟ قال : ( واثنان ) . قال الراوي : فظَنَنَّا أننا لو قلنا : وواحد ؛ لَقال : وواحد .
فإذًا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا لضرورة ثم الضرورة تقدر بقدرها فإذا كانت الحبوب تغنيها عن اللولب ، فلا يجوز المصير إلى اللولب أو إلى أي شيء آخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلًا عن الرجال على عورتها .
السائل : هل يدخل في هذا ربط المبايض للعقم الدائم ؟
الشيخ : من باب أولى .
الشيخ : تفضل .
السائل : منها : ما حكم استخدام وسائل لمنع الحمل مثل الحبوب واللولب ؟
الشيخ : الجواب على هذا الاستخدام يختلف باختلاف الباعث ، فإذا كان هناك امرأة إذا ذهبت حبلى ثم تبعها أن تصبح نفساء تضع ولدها فيضر ذلك في صحتها بشهادة طبيب مسلم لها فحين ذلك يجوز أن تتعاطى هذه الموانع ولكن لا بد هنا من تفصيل الموانع كما تعلمون جميعًا قسم منها عبارة عن حبوب أو شراب قد يكون يصفه الطبيب للمرأة فتتعاطى هذه الوصفة دون أن تضطر إلى أن تعرض شيئًا من بدنها على الطبيب فيطلع على العورة والاطلاع على العورة بطبيعة الحال الأصل فيه حرام ولا يجوز استحلال الحرام إلا لضرورة فإذا كان هنا في المرأة التي وصف لها أنها إذا ذهبت كما قلنا حبلى تتضرر ولم يوجد لها علاج تباشره بنفسها دون أن تعرض بدنها لكشف الطبيبة عنها فلا يجوز حين ذاك أن تتعاطى من الوسائل إلا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها مثلًا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم ، هذا بلا شك يتطلب على الأقل أن تكشف عورتها لامرأة مثلها وهي ولو كانت امرأة فحرام عليها أن تطلع على عورة أختها ومن جنسها فما بالنا إذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل ، لا يجوز المصير إلى هذا اللولب إلا إذا لم يوجد البديل فإذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها أن تتعاطاه بدون أن تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب أما إذا فقدت البديل وكان هناك ضرورة كما قلنا لاستعمال ما يقابله كان هناك ضرورة مش امرأة مثلًا والله بدها تعيش في هناء وسرور وما بدها تشغل بالها وتتعب جسمها في تربية الأولاد يكفيها أن عندها ولد ولدين وهي وزوجها فهم أربعة ويمكن يكون على الطريقة الأوروبية خامسهم أو سادسهم أو سابعهم كلبهم ، لا ، وإنما هي تريد فقط أن تعالج نفسها للضرورة لا لهذه الفكرة الأوروبية فالضرورات تبيح المحظورات علمًا بأنه الإسلام يحض الزوجين على أن يتحملوا المشاق تربية الأولاد والإنفاق عليهم وتعليمهم ؛ لأن الرسول - عليه السلام - من جملة ما حَضَّ المسلمين على هذا التحمل أن قال : ( ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسَّهم النار إلا تحلَّة القسم ) . قالوا : واثنان يا رسول الله ؟ قال : ( واثنان ) . قال الراوي : فظَنَنَّا أننا لو قلنا : وواحد ؛ لَقال : وواحد .
فإذًا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا لضرورة ثم الضرورة تقدر بقدرها فإذا كانت الحبوب تغنيها عن اللولب ، فلا يجوز المصير إلى اللولب أو إلى أي شيء آخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلًا عن الرجال على عورتها .
السائل : هل يدخل في هذا ربط المبايض للعقم الدائم ؟
الشيخ : من باب أولى .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 346
- توقيت الفهرسة : 00:00:00