ما حكم شراء الكحول واستخدامه مطهرا للجروح ومعقما للأجهزة الطبية ؟
A-
A=
A+
السائل : بعض الإخوة هنا يسأل : ما رأيكم في الحكم الشرعي أو ما هو الحكم الشرعي في استخدام الكحول كمطهر خارجي للجروح وفي التعقيم وخصوصًا بعض الأجهزة الطبية ما هو بالطبع يعني يترتب على هذا حكم شراء الكحول لهذا الغرض ؟
الشيخ : الذي أعتقده وأجزم به أنه لا يجوز إسلاميًا أن يتعاطى المسلم الكحول لا صنعًا ولا بيعًا ولا شراءً ولا يخفى أن لازم هذا أنه لا يجوز إدخاله في شيء من التداوي سواء كان في التعقيم أو في المحافظة على الأدوية أو نحو ذلك .والسبب في هذا ما أظنه يخفى عليكم إن شاء الله ، ذلك لأن الله - عز وجل - قد حرم الخمر في كتاب الله وأكد ذلك رسوله في أحاديثه الكثيرة الطيبة ثم زاد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بيانًا في هذه الأحاديث وذلك البيان هو كالتفسير للقرآن حينما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لَعَنَ اللهُ في الخمرة عشرة ) ذكر أولهم شاربها ثم عطف على ذلك بقية الأنواع التي تدور على أنهم يعينون هذا الشارب ولنقل الملعون الأول ، ( لَعَنَ اللهُ في الخمرة عشرة شاربَها ) عطف على ذلك فقال : ( ساقيها ، ومستقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، وشاريها ، وحاملها ، ومحمولة إليه ) ، وهكذا بقية أنواع العشرة كل هذه الأنواع بعد الجنس الأول إنما استحقوا اللعنة من الله - تبارك وتعالى - ؛ لأنهم يعينون الشارب ولولا هذه الأنواع لما كانت الخمرة ولو لم تكن الخمرة لم يكن هناك شارب لها إطلاقًا .
قلت : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تولى بيان نص في القرآن بهذا التفصيل الذي سمعتموه في هذا الحديث الصحيح ، وأعني بذلك النص قول الله تبارك و- تعالى - : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ، فتفسيرًا لمثل هذه الفقرة الأخيرة من هذه الآية : (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه تلك الأنواع التسعة بعد النوع الأول وهو الشارب بعد هذا نقول : إنه لا يخفى على المثقفين منكم وبخاصة الأطباء أن الخمر مؤلفة من أشياء منها الكحول ، الخمر فيها ماء نسبة معينة معروفة فيها مثلًا ربما كمية بسيطة من السكر فيها فيها ، فيها الكحول وهذه الكحول هي سبب أن الخمر تسكر شاربها وإذا كان من المعلوم شرعًا أن الخمر أم الخبائث ، الخمر أم الخبائث وإذا كنا نعلم علمًا وتحليلًا أن أصل الخمر أو سبب المسكر في الخمر إنما هو الكحول فيصح حين ذاك أن نقول إن الكحول أم أم الخبائث ، إذا كان الخمر وهي ليست كحولًا خالصة تعرف شرعًا بأنها أم الخبائث بسبب ما يتفرع وما ينتج من معاقرتها من آثام ومعاصي وذنوب فلا شك أن الكحول التي في الخمر هي أم أم الخمر حين ذاك إذا لم يجز شرعًا شراء الخمر وبيعها وو سائر الأنواع التي سمعتموها في الحديث السابق بطبيعة الحال لم يجز صنع ولا شراء ولا بيع الكحول لأنها ممكن أن تحول بطريقة سهلة إلى مسكرات ونحن نعلم أن كثيرًا من الأرواح أو الروائح الطيبة ذات الريحة الزكية يدخلها الكحول بنسبة متفاوتة وبعضها بما يسمى اليوم بالاسم الأجنبي بالكلونيا أحيانًا فيها نسبة كبيرة من الكحول إلى درجة كما نسمع وتسمعون معنا أن الذي يفقدون الخمر في بعض البلاد الإسلامية يلجؤون إلى هذه الكلونيا فيخلطون فيها بعض الأشياء ويعاقرونها ويشربونها مكان الخمر المسكرة فإذن في اعتقادي لا يجوز أن يكون في بيت المسلم كحول لما ذكرناه من أنه أم أم الخمر ، لأنه لا يجوز أن يكون في بيت المسلم أم الخبائث .
الشيخ : الذي أعتقده وأجزم به أنه لا يجوز إسلاميًا أن يتعاطى المسلم الكحول لا صنعًا ولا بيعًا ولا شراءً ولا يخفى أن لازم هذا أنه لا يجوز إدخاله في شيء من التداوي سواء كان في التعقيم أو في المحافظة على الأدوية أو نحو ذلك .والسبب في هذا ما أظنه يخفى عليكم إن شاء الله ، ذلك لأن الله - عز وجل - قد حرم الخمر في كتاب الله وأكد ذلك رسوله في أحاديثه الكثيرة الطيبة ثم زاد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بيانًا في هذه الأحاديث وذلك البيان هو كالتفسير للقرآن حينما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لَعَنَ اللهُ في الخمرة عشرة ) ذكر أولهم شاربها ثم عطف على ذلك بقية الأنواع التي تدور على أنهم يعينون هذا الشارب ولنقل الملعون الأول ، ( لَعَنَ اللهُ في الخمرة عشرة شاربَها ) عطف على ذلك فقال : ( ساقيها ، ومستقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، وشاريها ، وحاملها ، ومحمولة إليه ) ، وهكذا بقية أنواع العشرة كل هذه الأنواع بعد الجنس الأول إنما استحقوا اللعنة من الله - تبارك وتعالى - ؛ لأنهم يعينون الشارب ولولا هذه الأنواع لما كانت الخمرة ولو لم تكن الخمرة لم يكن هناك شارب لها إطلاقًا .
قلت : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تولى بيان نص في القرآن بهذا التفصيل الذي سمعتموه في هذا الحديث الصحيح ، وأعني بذلك النص قول الله تبارك و- تعالى - : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ، فتفسيرًا لمثل هذه الفقرة الأخيرة من هذه الآية : (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه تلك الأنواع التسعة بعد النوع الأول وهو الشارب بعد هذا نقول : إنه لا يخفى على المثقفين منكم وبخاصة الأطباء أن الخمر مؤلفة من أشياء منها الكحول ، الخمر فيها ماء نسبة معينة معروفة فيها مثلًا ربما كمية بسيطة من السكر فيها فيها ، فيها الكحول وهذه الكحول هي سبب أن الخمر تسكر شاربها وإذا كان من المعلوم شرعًا أن الخمر أم الخبائث ، الخمر أم الخبائث وإذا كنا نعلم علمًا وتحليلًا أن أصل الخمر أو سبب المسكر في الخمر إنما هو الكحول فيصح حين ذاك أن نقول إن الكحول أم أم الخبائث ، إذا كان الخمر وهي ليست كحولًا خالصة تعرف شرعًا بأنها أم الخبائث بسبب ما يتفرع وما ينتج من معاقرتها من آثام ومعاصي وذنوب فلا شك أن الكحول التي في الخمر هي أم أم الخمر حين ذاك إذا لم يجز شرعًا شراء الخمر وبيعها وو سائر الأنواع التي سمعتموها في الحديث السابق بطبيعة الحال لم يجز صنع ولا شراء ولا بيع الكحول لأنها ممكن أن تحول بطريقة سهلة إلى مسكرات ونحن نعلم أن كثيرًا من الأرواح أو الروائح الطيبة ذات الريحة الزكية يدخلها الكحول بنسبة متفاوتة وبعضها بما يسمى اليوم بالاسم الأجنبي بالكلونيا أحيانًا فيها نسبة كبيرة من الكحول إلى درجة كما نسمع وتسمعون معنا أن الذي يفقدون الخمر في بعض البلاد الإسلامية يلجؤون إلى هذه الكلونيا فيخلطون فيها بعض الأشياء ويعاقرونها ويشربونها مكان الخمر المسكرة فإذن في اعتقادي لا يجوز أن يكون في بيت المسلم كحول لما ذكرناه من أنه أم أم الخمر ، لأنه لا يجوز أن يكون في بيت المسلم أم الخبائث .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 345
- توقيت الفهرسة : 00:00:00