ذكر ابن تيمية جواز تحية المسجد في وقت النهي باعتبار أن الأمر بتحية المسجد أقوى من النهي عن الصلاة في أوقات النهي وذلك بسبب دخول التخصيص على النهي مثال ذلك حديث الرجل الذي صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر .هل يمكن أن نطبق هذا على مسألة النهي عن صيام يوم السبت واعتبار أن الأمر أقوى لأن النهي مخصوص بيوم السبت بدليل حديث المرأة التي أرادت أن تصوم يوم الجمعة فقال لها : ( أتصومين يوماً بعده ؟) وكذلك ما ورد من أنه كان يصوم السبت والأحد ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة يعني ابن تيمية كان تكلم في مسألة الداخل إلى المسجد هل يصلي تحية المسجد أم لا فقال هنا .
الشيخ : ...
السائل : يتكلم في هذه المسألة يصلي أم لا ؟
الشيخ : متى متى ؟
السائل : إذا دخل المسجد في أوقات النهي .
الشيخ : قلنا .
السائل : المقصود في أوقات النهي : وهنا في أحاديث .
الشيخ : ... طيب .
السائل : هنا في أحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وهذه تكون حاظرة .
الشيخ : صحيح .
السائل : وأحاديث تأمر بالصلاة في هذا الوقت وهذه آمرة فقال في مثل هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخصص إذا كان في واحد من الاثنين يعني في ما يخصصه فيكون الثاني أقوى منهما .
الشيخ : صحيح .
السائل : فلما نظر في هذه المسألة وجد مثلًا أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : ( صلِّ مع الجماعة ) ، وقال : ( هذه نافلة بالنسبة له ) ، إذن قوله إن هذا النهي فيه يعني تخصيص فيكون الأمر هنا أقوى منه ، فهنا في أحاديث في السبت جاء فيها ما يخصِّصها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
الشيخ : عفوًا يكون الأمر أقوى ليه ؟
السائل : لأن ما في تخصيص هنا له .
الشيخ : ليه ؟
السائل : أما النهي فيه تخصيص .
الشيخ : طيب ، ماش .
السائل : فبالنسبة لصيام السبت جاءت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال للمرأة ( أتصومين يومًا قبله ؟ أتصومين يومًا بعده ؟ ) كذلك صيام وافطار يوم كذلك بأنه ( كان يصوم السبت والأحد ) ، فهذا يدل على تخصيص يوم السبت ويكون بذلك يعني النهي هذا مخصوص وأن الأمر على الإباحة ما رأيك ؟
الشيخ : لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفًا .
السائل : كيف ؟
الشيخ : يعني الحاظر مقدم على المبيح .
السائل : قلنا الحاظر هنا يعني فيما يخصصه .
الشيخ : هذا التخصيص لما يكون مثل المثال اللي جبته أنت ، نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس .
السائل : نعم .
الشيخ : صح ، طيب ، أمر بالصلاة في وقت من أوقات الخمس ، هذا التخصيص يكون هذا واضح ولا يمكن إلا هكذا أما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان الواضح .
السائل : قال للمرأة : ( أتريدين أن تصومين غدًا ؟! ) .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني هي بتصوم الجمعة ... السبت .
الشيخ : مفهوم مفهوم لكن أصل الصيام أصل الصيام هذا هو نفل ليس بواجب يعني أن يصوم يوم الخميس هذا نفل وأن يتبع به يوم الجمعة أيضًا نفل لا يخرج عن ذلك .
السائل : نعم .
الشيخ : وأن يتبع إن شاء يوم السبت كله نفل .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك فلما جاء نص الحديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) فهذا ناهٍ وحاظر من جهة ومن جهة ثانية مستبشع جدًّا أن يكون نص الحديث هكذا فيضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) وإلا إذا أضفت يومًا قبله أو يومًا بعده ، إي هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال : ( إلا فيما افترض عليكم ) ، فاستثنى الفرائض وما استثنى النوافل وذاك نفل .
السائل : لما قال : لا تصوموا السبت خصص السبت فقط ، يعني يكون النهي عن صيام السبت لحاله لكن لما قال للمرأة تصومين يوم .
الشيخ : لا ، لم يكن البحث في صوم يوم السبت كان البحث في صوم يوم الجمعة .
السائل : لا أنا بقصد السبت .
الشيخ : صوم يوم الجمعة مش السبت .
السائل : الآن لو واحد أراد أن يصوم يوم الجمعة ويصوم معه السبت .
الشيخ : لا ، ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاظر المانع ، لكن أنا أقول لك أنه لم يكن الحديث في صيام يوم السبت ، الصيام يوم السبت جاء عرضًا وإنما كان البحث في صيام يوم الجمعة لما قال الرسول - عليه السلام - لها : ( صمت يوم الخميس ؟ قالت : لا ، طيب تريدين أن تصومين يوم السبت ؟ قالت : لا . قال : فأفطري ) فالقصد كان منصبًا على النهي عن صوم يوم الجمعة ، جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة بان يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده ، هذه رخصة وذاك ناه وحاظر فالحاظر مقدم على المبيح ، لذلك المثال الذي قدمته نقلًا عن ابن تيمية فهو في الواقع من فقه ابن تيمية وبذلك تزول كثير من المتعارضات بين النصوص لكن ذلك لا ينطبق أبدًا فيما نحن فيه ، لأن هناك أمر وثمة نهي كيف التوفيق ؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه كأمر ونهي هنا لا يوجد شيء من ذاك إطلاقًا هنا حاظر ومبيح لذلك كان جوابنا سابقًا ما ذكرناه آنفًا تفضل .
الشيخ : ...
السائل : يتكلم في هذه المسألة يصلي أم لا ؟
الشيخ : متى متى ؟
السائل : إذا دخل المسجد في أوقات النهي .
الشيخ : قلنا .
السائل : المقصود في أوقات النهي : وهنا في أحاديث .
الشيخ : ... طيب .
السائل : هنا في أحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وهذه تكون حاظرة .
الشيخ : صحيح .
السائل : وأحاديث تأمر بالصلاة في هذا الوقت وهذه آمرة فقال في مثل هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخصص إذا كان في واحد من الاثنين يعني في ما يخصصه فيكون الثاني أقوى منهما .
الشيخ : صحيح .
السائل : فلما نظر في هذه المسألة وجد مثلًا أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : ( صلِّ مع الجماعة ) ، وقال : ( هذه نافلة بالنسبة له ) ، إذن قوله إن هذا النهي فيه يعني تخصيص فيكون الأمر هنا أقوى منه ، فهنا في أحاديث في السبت جاء فيها ما يخصِّصها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
الشيخ : عفوًا يكون الأمر أقوى ليه ؟
السائل : لأن ما في تخصيص هنا له .
الشيخ : ليه ؟
السائل : أما النهي فيه تخصيص .
الشيخ : طيب ، ماش .
السائل : فبالنسبة لصيام السبت جاءت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال للمرأة ( أتصومين يومًا قبله ؟ أتصومين يومًا بعده ؟ ) كذلك صيام وافطار يوم كذلك بأنه ( كان يصوم السبت والأحد ) ، فهذا يدل على تخصيص يوم السبت ويكون بذلك يعني النهي هذا مخصوص وأن الأمر على الإباحة ما رأيك ؟
الشيخ : لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفًا .
السائل : كيف ؟
الشيخ : يعني الحاظر مقدم على المبيح .
السائل : قلنا الحاظر هنا يعني فيما يخصصه .
الشيخ : هذا التخصيص لما يكون مثل المثال اللي جبته أنت ، نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس .
السائل : نعم .
الشيخ : صح ، طيب ، أمر بالصلاة في وقت من أوقات الخمس ، هذا التخصيص يكون هذا واضح ولا يمكن إلا هكذا أما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان الواضح .
السائل : قال للمرأة : ( أتريدين أن تصومين غدًا ؟! ) .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني هي بتصوم الجمعة ... السبت .
الشيخ : مفهوم مفهوم لكن أصل الصيام أصل الصيام هذا هو نفل ليس بواجب يعني أن يصوم يوم الخميس هذا نفل وأن يتبع به يوم الجمعة أيضًا نفل لا يخرج عن ذلك .
السائل : نعم .
الشيخ : وأن يتبع إن شاء يوم السبت كله نفل .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك فلما جاء نص الحديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) فهذا ناهٍ وحاظر من جهة ومن جهة ثانية مستبشع جدًّا أن يكون نص الحديث هكذا فيضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) وإلا إذا أضفت يومًا قبله أو يومًا بعده ، إي هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال : ( إلا فيما افترض عليكم ) ، فاستثنى الفرائض وما استثنى النوافل وذاك نفل .
السائل : لما قال : لا تصوموا السبت خصص السبت فقط ، يعني يكون النهي عن صيام السبت لحاله لكن لما قال للمرأة تصومين يوم .
الشيخ : لا ، لم يكن البحث في صوم يوم السبت كان البحث في صوم يوم الجمعة .
السائل : لا أنا بقصد السبت .
الشيخ : صوم يوم الجمعة مش السبت .
السائل : الآن لو واحد أراد أن يصوم يوم الجمعة ويصوم معه السبت .
الشيخ : لا ، ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاظر المانع ، لكن أنا أقول لك أنه لم يكن الحديث في صيام يوم السبت ، الصيام يوم السبت جاء عرضًا وإنما كان البحث في صيام يوم الجمعة لما قال الرسول - عليه السلام - لها : ( صمت يوم الخميس ؟ قالت : لا ، طيب تريدين أن تصومين يوم السبت ؟ قالت : لا . قال : فأفطري ) فالقصد كان منصبًا على النهي عن صوم يوم الجمعة ، جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة بان يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده ، هذه رخصة وذاك ناه وحاظر فالحاظر مقدم على المبيح ، لذلك المثال الذي قدمته نقلًا عن ابن تيمية فهو في الواقع من فقه ابن تيمية وبذلك تزول كثير من المتعارضات بين النصوص لكن ذلك لا ينطبق أبدًا فيما نحن فيه ، لأن هناك أمر وثمة نهي كيف التوفيق ؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه كأمر ونهي هنا لا يوجد شيء من ذاك إطلاقًا هنا حاظر ومبيح لذلك كان جوابنا سابقًا ما ذكرناه آنفًا تفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 344
- توقيت الفهرسة : 00:00:00