هل يجوز لرجل دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة أن يصلي جماعة ثانية مع رجل آخر قد صلى مع الجماعة الأولى ؟
A-
A=
A+
السائل : لكن شيخنا بالنسبة لرجل دخل عقب انتهاء الجماعة الأولى فصلى معه أخوه من نفس الجماعة صلاة يعني جمعوا فهذا مشروع ؟
الشيخ : لا يشرع والحديث الذي يوردونه بهذه المناسبة ليس له علاقة ليس له علاقة بمثل هذه الصورة التي سألت عنها آنفًا ذلك بأن حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول : أن رجلًا دخل المسجد بعد أن صلى الرسول - عليه السلام - فقال لِمَن حوله : ( ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ) . فقام رجل وصلى معه . فهذا ليس له علاقة بموضوع البحث قاطبة ، وبيان ذلك إيجازًا وتفصيلًا ؛ أما الإيجاز فبكلمة وهي أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجماعة الثانية بمعنى أن هذين لم يكونا يصليان كلاهما ما فاتهم من صلاة الجماعة الأولى فإن أحدهم وهو الذي اقتدى بالذي فاتته صلاة الجماعة كان متنفلًا فهذه صلاة صلاة نافلة وليست هي صلاة فريضة والبحث في صلاة الفريضة إذا دخل جماعة المسجد ووجدوا الإمام قد صلى يصلون جماعة ثانية هذا هو موضوع البحث .
أما من حيث التفصيل فنقول : يتبين ما ذكرناه آنفًا بالجواب عن السؤال الثاني وهو إذا دخل ثلاثة المسجد مثلًا فتقدمهم واحد وصلى بهم جماعة ثانية فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم ؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الجواب ولم نستطع أن نقول : إن الذي تصدق على الإمام هما الاثنان لأن كل من هؤلاء الثلاثة في الحقيقة هو فقير من الناحية المعنوية لأنهم قد فاتتهم الجماعة الأولى كما فاتت الرجل الذي دخل المسجد والرسول - عليه السلام - قد صلى فهو فقير لأنه فاته نحو خمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة من الصلاة ، بينما الذي اقتدى خلفه فهو المليء وهو الغني وهو الذي يتصدق على هذا الفقير الذي فاتته صلاة الجماعة الأولى الذي يقتدى به فهذه الصورة لا يمكن أن نراها متمثلة في أي جماعة تقام فريضة جماعة فريضة تقام بعد الجماعات الأولى .
السائل : لكن مثلًا رجل هو يعني تأخر عن الجماعة الأولى قليلًا فدخل وجدهم سلموا فقال لأخيه من نفس الجماعة الغني تصدق علي وصلي معي بخلاف ما لو دخل اثنان ما صليا أنا سمعت منكم قبل ذلك أنكم أجزتم هذه الصورة أن يصلي رجل من الجماعة الأولى وهو الذي يحسن فيه أن يقال تصدق فهذه الصورة جائزة أم الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر ؟
الشيخ : ... وهذا الذي نقول يعني : الحديث الذي ذكرناه آنفًا وهو حديث أبي سعيد هو مشروع العمل به إلى يوم القيامة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لا يجوز تعطيل حديث من أحاديث الرسول - عليه السلام - بدون حجة فإذا هذه الصورة تكررت فنحن نجيزها أن هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع السؤال الأول أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلًا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة وكل هذه الجماعات فإنما هي جماعة فريضة وليست جماعة نافلة كما هو الشأن في حديث أبي سعيد الخدري فإذا دخل رجل ورأى الناس قد صلوا يصلي وحده فإذا قام رجل من الذي صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه الصورة هي جائزة لكن أن يستدل بهذه الحادثة على شرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ لما ذكرناه آنافًا أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه .
السائل : لو قال قائل أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صلاة نافلة بل الحديث مطلق في عموم الصلاة فكيف نعرف أنها نافلة دون الفريضة ؟
الشيخ : من أين نأخذ الإطلاق ؟ الإطلاق لا يخفاك يؤخذ من نص قولي أما من حادثة معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء هذه حادثة وقعت فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة فأن تكون في فريضة فهذا أمر مستحيل لأن القصة تصرح : فقال - عليه السلام - لِمَن حوله : ( ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ) ، فالذين يقول الرسول - عليه السلام - لهم هم الذين كانوا قد صلوا الفريضة .
السائل : نعم .
الشيخ : وتعلم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا صلاة في يوم مرتين ) يعني على وجه الفريضة ، فإذن الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متنفلًا ولم يكن مفترضًا لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها .
السائل : نعم .
الشيخ : وهي ثانيًا تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متنفلًا متطوعًا ولم يكن مفترضًا لأنه ( لا صلاة في يوم مرتين ) .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك فأن يقول قائل ما ذكرته آنفًا فهو بلا شك متكلِّف وقائل ما لا يعلم .
الشيخ : لا يشرع والحديث الذي يوردونه بهذه المناسبة ليس له علاقة ليس له علاقة بمثل هذه الصورة التي سألت عنها آنفًا ذلك بأن حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول : أن رجلًا دخل المسجد بعد أن صلى الرسول - عليه السلام - فقال لِمَن حوله : ( ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ) . فقام رجل وصلى معه . فهذا ليس له علاقة بموضوع البحث قاطبة ، وبيان ذلك إيجازًا وتفصيلًا ؛ أما الإيجاز فبكلمة وهي أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجماعة الثانية بمعنى أن هذين لم يكونا يصليان كلاهما ما فاتهم من صلاة الجماعة الأولى فإن أحدهم وهو الذي اقتدى بالذي فاتته صلاة الجماعة كان متنفلًا فهذه صلاة صلاة نافلة وليست هي صلاة فريضة والبحث في صلاة الفريضة إذا دخل جماعة المسجد ووجدوا الإمام قد صلى يصلون جماعة ثانية هذا هو موضوع البحث .
أما من حيث التفصيل فنقول : يتبين ما ذكرناه آنفًا بالجواب عن السؤال الثاني وهو إذا دخل ثلاثة المسجد مثلًا فتقدمهم واحد وصلى بهم جماعة ثانية فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم ؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الجواب ولم نستطع أن نقول : إن الذي تصدق على الإمام هما الاثنان لأن كل من هؤلاء الثلاثة في الحقيقة هو فقير من الناحية المعنوية لأنهم قد فاتتهم الجماعة الأولى كما فاتت الرجل الذي دخل المسجد والرسول - عليه السلام - قد صلى فهو فقير لأنه فاته نحو خمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة من الصلاة ، بينما الذي اقتدى خلفه فهو المليء وهو الغني وهو الذي يتصدق على هذا الفقير الذي فاتته صلاة الجماعة الأولى الذي يقتدى به فهذه الصورة لا يمكن أن نراها متمثلة في أي جماعة تقام فريضة جماعة فريضة تقام بعد الجماعات الأولى .
السائل : لكن مثلًا رجل هو يعني تأخر عن الجماعة الأولى قليلًا فدخل وجدهم سلموا فقال لأخيه من نفس الجماعة الغني تصدق علي وصلي معي بخلاف ما لو دخل اثنان ما صليا أنا سمعت منكم قبل ذلك أنكم أجزتم هذه الصورة أن يصلي رجل من الجماعة الأولى وهو الذي يحسن فيه أن يقال تصدق فهذه الصورة جائزة أم الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر ؟
الشيخ : ... وهذا الذي نقول يعني : الحديث الذي ذكرناه آنفًا وهو حديث أبي سعيد هو مشروع العمل به إلى يوم القيامة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لا يجوز تعطيل حديث من أحاديث الرسول - عليه السلام - بدون حجة فإذا هذه الصورة تكررت فنحن نجيزها أن هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع السؤال الأول أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلًا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة وكل هذه الجماعات فإنما هي جماعة فريضة وليست جماعة نافلة كما هو الشأن في حديث أبي سعيد الخدري فإذا دخل رجل ورأى الناس قد صلوا يصلي وحده فإذا قام رجل من الذي صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه الصورة هي جائزة لكن أن يستدل بهذه الحادثة على شرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ لما ذكرناه آنافًا أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه .
السائل : لو قال قائل أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صلاة نافلة بل الحديث مطلق في عموم الصلاة فكيف نعرف أنها نافلة دون الفريضة ؟
الشيخ : من أين نأخذ الإطلاق ؟ الإطلاق لا يخفاك يؤخذ من نص قولي أما من حادثة معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء هذه حادثة وقعت فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة فأن تكون في فريضة فهذا أمر مستحيل لأن القصة تصرح : فقال - عليه السلام - لِمَن حوله : ( ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه ؟! ) ، فالذين يقول الرسول - عليه السلام - لهم هم الذين كانوا قد صلوا الفريضة .
السائل : نعم .
الشيخ : وتعلم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا صلاة في يوم مرتين ) يعني على وجه الفريضة ، فإذن الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متنفلًا ولم يكن مفترضًا لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها .
السائل : نعم .
الشيخ : وهي ثانيًا تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متنفلًا متطوعًا ولم يكن مفترضًا لأنه ( لا صلاة في يوم مرتين ) .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك فأن يقول قائل ما ذكرته آنفًا فهو بلا شك متكلِّف وقائل ما لا يعلم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 341
- توقيت الفهرسة : 00:00:00