ما حكم الجماعة الثانية في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب ؟
A-
A=
A+
السائل : إي نعم بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد الذي له مؤذن راتب وإمام راتب ما القول فيه ؟
الشيخ : الذي أختاره في تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب هو الكراهة وعدم الشرعية أي إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفردًا فالصلاة منفردًا هو الأشرع وهو الأفضل والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر الأول : أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها ويكفي في ذلك قوله - عليه السلام - : ( لقد همَمْتُ أن آمر رجلًا فيصلي بالناس ) إلى آخر الحديث ، فهَمَّ الرسول - عليه السلام - بحرق المتخلفين عن بيوتهم وهم في بيوتهم فهذا دليل على شيئين اثنين : الشيء الأول : أن صلاة الجماعة فريضة ... كالصلاة نفسها وهذا ما يدل عليه قوله - تبارك وتعالى - : (( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) كما شرح ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه في الصلاة . والشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومئذٍ عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفًا أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتداركوها بالأخرى أن يكون لهم في ذلك عذر شرعي لأنه كان بالإمكان أن يقول أولئك المهددون بالتحريق : نحن يا رسول الله إن تأخرنا عن هذه الصلاة فلدينا مجال لاستدراك ما فاتنا للصلاة مع الجماعة الثانية ، ولا شك أن هذا ما كان ليخطر في بال أحدهم لعلمهم أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة ثانية تقام وبخاصة في مسجده - عليه السلام - ، ولذلك جاء في " مصنف ابن أبي شيبة " عن الحسن البصري : " أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة فدخلوا مسجد صلوا فرادى " وقد تبنى هذا الأثر الإمام الشافعي في كتابه الأم دون أن يشير إلى مصدره وإلى أن راويه هو الحسن البصري فقد قال ما نصه أو ما هو قريب من نصه : " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، وإن صلوا جماعة أجزأتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف وأنا قد عرفنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى " .
قال الإمام الشافعي تفقهًا منه : " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " .فلذاك الحديث ولهذا الأثر كان مذهب جماهير العلماء على ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم وبخاصة منهم الحنفية حيث نصوا في متون كتبهم فقالوا : " وتكره تكرار الجماعة في المساجد " ثم في الشروح والحواشي كما هي عادتهم أوضحوا المقصود بالمساجد وأن المراد بها هي المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب ، والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت إنما يقصد بها التحريم ثم ذكر بعض شراحهم وبخاصة منهم ابن عابدين آخر فقهائهم ذكر في حاشيته " أن من حكمة عدم شرعية الجماعة الثانية أنها تفرق الجماعة الأولى " . وهذا أمر مشاهد في كل المساجد التي تتكرر فيها الجماعة لأن هذه الجماعات إنما تقام على حساب الجماعة الأولى فلو تصور حضور هؤلاء المتخلفين عن الجماعة الأولى في الجماعة الأولى لكان بلا شك عددهم أكثر وأجرهم أكبر فلما قام في نفوسهم جواز مثل هذه الجماعة الثانية فما بعدها قلت الجماعة الأولى وقل بالتالي أجرها .ويستدل فيما أظن فيما أذكر الشيخ محمود خطاب السبكي ابن بلدكم في بعض كتبه لعدم شرعية الجماعة الثانية هذه بمحافظة الرسول - عليه السلام - على وحدة الإمام في صلاة الخوف التي يباح فيها ما لا يباح في صلاة الأمن فيلاحظ الباحث في كل الصلوات التي أو في كل الصفات التي ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أنه كان حريصًا كل الحرص على المحافظة على وحدة الإمام ، يقول السبكي : " هذا في الخوف فما بالنا في الأمن " فكيف يجوز أن يفتات على الإمام الراتب فيتقدم إمام آخر ثاني وثالث فيصلي بالناس ويفرق جماعة الإمام الأول ، هذا ما يحضرني في هذه الساعة من الجواب عن هذا السؤال .
الشيخ : الذي أختاره في تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب هو الكراهة وعدم الشرعية أي إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفردًا فالصلاة منفردًا هو الأشرع وهو الأفضل والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر الأول : أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها ويكفي في ذلك قوله - عليه السلام - : ( لقد همَمْتُ أن آمر رجلًا فيصلي بالناس ) إلى آخر الحديث ، فهَمَّ الرسول - عليه السلام - بحرق المتخلفين عن بيوتهم وهم في بيوتهم فهذا دليل على شيئين اثنين : الشيء الأول : أن صلاة الجماعة فريضة ... كالصلاة نفسها وهذا ما يدل عليه قوله - تبارك وتعالى - : (( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) كما شرح ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه في الصلاة . والشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومئذٍ عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفًا أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتداركوها بالأخرى أن يكون لهم في ذلك عذر شرعي لأنه كان بالإمكان أن يقول أولئك المهددون بالتحريق : نحن يا رسول الله إن تأخرنا عن هذه الصلاة فلدينا مجال لاستدراك ما فاتنا للصلاة مع الجماعة الثانية ، ولا شك أن هذا ما كان ليخطر في بال أحدهم لعلمهم أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة ثانية تقام وبخاصة في مسجده - عليه السلام - ، ولذلك جاء في " مصنف ابن أبي شيبة " عن الحسن البصري : " أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة فدخلوا مسجد صلوا فرادى " وقد تبنى هذا الأثر الإمام الشافعي في كتابه الأم دون أن يشير إلى مصدره وإلى أن راويه هو الحسن البصري فقد قال ما نصه أو ما هو قريب من نصه : " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، وإن صلوا جماعة أجزأتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف وأنا قد عرفنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى " .
قال الإمام الشافعي تفقهًا منه : " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين " .فلذاك الحديث ولهذا الأثر كان مذهب جماهير العلماء على ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم وبخاصة منهم الحنفية حيث نصوا في متون كتبهم فقالوا : " وتكره تكرار الجماعة في المساجد " ثم في الشروح والحواشي كما هي عادتهم أوضحوا المقصود بالمساجد وأن المراد بها هي المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب ، والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت إنما يقصد بها التحريم ثم ذكر بعض شراحهم وبخاصة منهم ابن عابدين آخر فقهائهم ذكر في حاشيته " أن من حكمة عدم شرعية الجماعة الثانية أنها تفرق الجماعة الأولى " . وهذا أمر مشاهد في كل المساجد التي تتكرر فيها الجماعة لأن هذه الجماعات إنما تقام على حساب الجماعة الأولى فلو تصور حضور هؤلاء المتخلفين عن الجماعة الأولى في الجماعة الأولى لكان بلا شك عددهم أكثر وأجرهم أكبر فلما قام في نفوسهم جواز مثل هذه الجماعة الثانية فما بعدها قلت الجماعة الأولى وقل بالتالي أجرها .ويستدل فيما أظن فيما أذكر الشيخ محمود خطاب السبكي ابن بلدكم في بعض كتبه لعدم شرعية الجماعة الثانية هذه بمحافظة الرسول - عليه السلام - على وحدة الإمام في صلاة الخوف التي يباح فيها ما لا يباح في صلاة الأمن فيلاحظ الباحث في كل الصلوات التي أو في كل الصفات التي ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أنه كان حريصًا كل الحرص على المحافظة على وحدة الإمام ، يقول السبكي : " هذا في الخوف فما بالنا في الأمن " فكيف يجوز أن يفتات على الإمام الراتب فيتقدم إمام آخر ثاني وثالث فيصلي بالناس ويفرق جماعة الإمام الأول ، هذا ما يحضرني في هذه الساعة من الجواب عن هذا السؤال .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 341
- توقيت الفهرسة : 00:00:00