ما حكم صلاة رجل يلبس البنطال وكلما سجد انحسر الثوب حتى تظهر عورته؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم صلاة رجل يلبس البنطال وكلما سجد انحسر الثوب حتى تظهر عورته؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة لانحسار الثوب عن العورة هذا سؤال تابع للسابق يعني ليس سؤالًا منفصلًا .

الشيخ : آه يعني هذا ليس له حساب .

السائل : نعم ، يعني مثلًا نحن نشاهد في المساجد اللي بيلبس البنطلون هذا ... لما يسجد ينحسر الثوب عن ظهره .

الشيخ : نعم .

السائل : فيظهر ، هذا صلاته صحيحة وإلا فيها شيء ؟

الشيخ : طبعًا أنت تقصد ينحسر الثوب ليس عن ظهره وإنما عن عورته .

السائل : عن عورته نعم .

الشيخ : لأن الظهر ليس بعورة .

السائل : الظهر ليس بعورة ؟

الشيخ : الظهر ليس بعورة .

السائل : يعني من السرة إلى الركبتين من الأمام فقط .

الشيخ : لا ، أمام وخلف لكن ما يساوي السرة من الجهة الأخرى هو ليس ظهرًا ، الظهر هو .

السائل : ليس الظهر الأعلى .

الشيخ : دون الظهر .

السائل : نعم دون الظهر نعم .

الشيخ : وأنا أستدرك الآن فأقول إنه الظهر ليس بعورة لأن بحثنا في العورة المعروفة التي يجب سترها خارج الصلاة وداخل الصلاة وإلا فالظهر عندي عورة خاصة بالصلاة .

السائل : كالكتفين .

الشيخ : آه تمامًا ، لأنه - عليه السلام - يقول : ( مَن كان له إزار ورداء فليرتد وليأتزر ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّن له ) ، ومن كان عنده ثوب واحد عليه أن يلتحف به حتى يستر القسم الأعلى من بدنه كالأدنى لكن نحن نتكلم عن العورة بصورة عامة فهذا الشاب مع الأسف هذا يشاهد كثيرًا هذا ليس كالمرأة التي تقوم بالواجب ثم ينكشف شيء كما قلنا من باطن قدميها ، هذا الشاب أوَّلًا يلبس لباسًا ليس شرعيًّا فهو يلبس القميص القصير الذي يلتقي أسفله بأعلى سرواله المسمى اليوم البنطلون ، فما يكاد ينحني قليلًا للركوع فضلًا عن السجود إلا حتى يكاد ينكشف الفلقة التي تفلق بين الفخذين ، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك ، هو في الأصل عليه أن لا يتبنطل إذا صح التعبير هذا إي نعم ، وإن كان ولا بد عليه أن يجعل القسم الأعلى لهذا البنطلون بحيث يحيط على قسم أدنى كبير من القميص حتى إذا ما ركع أو سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه .

السائل : نعم .

الشيخ : ولذلك على الشباب أن يعنوا لهذه الناحية وأن يخلصوا أنفسهم من المخالفات الشرعية .

السائل : طيب ، صلاته صحيحة ؟

الشيخ : إذا كان يعني عرف ذلك أنه مبتلى به ثم لا يعالجه فصلاته غير صحيحة أما إذا وقع عليه مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس حتى إذا ما عرف أنه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على أنه غير مبال فصلاته في اعتقادي غير صحيحة .

السائل : وإن كان جاهل لا يدري هو دائمًا ينحسر القميص وهو .

الشيخ : عم نقول نحن ، نبه ، إذا نبه مرة ومرتين ثم لم يتنبه .

السائل : نعم .

الشيخ : إي نعم أما إذا وقع منه ذلك ولم ينبه فلا مؤاخذة كما هو في حديث قصة عمرو بن أبي سلمة لما أم كبار الصحابة وفيهم أبوه وقالت المرأة بعد أن سلم : " استروا عنا است إمامكم " ، فما كان عليه من بأس لأنه ما علم ، لكن يتكرر ذلك من المصلين ثم لا يرعوي هذا صلاته باطلة والحالة هذه حسبكم إن شاء الله .

السائل : هو السؤال الأخير .

الشيخ : رجل طماع ... .

مواضيع متعلقة