ما الرد على من يقول بأن الذين يجيزون الوضوء بالماء المستعمل هم المطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه؛ لأن الماء مستعمل في عبادة والأصل في العبادات المنع؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، في قبل فترة أثيرت مسألة الماء المستعمل ، وطبعًا ذهب الدكتور إلى أنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل وقال : إن الأصل أن الماء المستعمل في عبادة ، والأصل في العبادات المنع لذلك فإن الذين يجيزونه هم المطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونه ، يعني : الذين يجيزونه هم الذين يطالبون بالدليل وليس الذين يمنعونهه فما رأيكم شيخنا بهذا ؟
الشيخ : يمنعون أو يجيزون ماذا ؟
السائل : يجيزون الماء المستعمل في الوضوء .
الشيخ : طيب ما هو الدليل على منع الماء المستعمل استعمالًا مطلقًا ، ما هو الدليل ؟
السائل : دليلهم يقولون : أن الأصل في الماء أنه الآن الماء المستعمل في عبادة .
الشيخ : هذا فهمناه ، يعني لما يقال الأصل معناه ما عنده دليل خاص ، ما في عنده دليل خاص .
السائل : نعم هم عندهم أدلة لكن يقولون نحن نسلم لكم أنه ما في أدلة .
الشيخ : طيب إذا سلم أنه ما في أدلة فدعوى أن الأصل كذا تحتاج إلى إثبات ، أعد بقى الدعوى ما هي ؟
السائل : الدعوى هي أنه يقول أن الأصل في العبادة المنع وهنا الماء المستعمل استعمل في عبادة فالأصل فيه المنع ، هكذا وجهة نظرهم أنا ناقل يا شيخ .
الشيخ : ما في مشكلة لا تخاف يعني أنت ناقل أنا عارف أنك تنقل ، لكن أريد أن أعرف وجهة نظر أولئك ، الأصل في العبادة المنع هذا ما فيه خلاف .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، لكن الماء المستعمل هو لغة وشرعًا ماء .
السائل : نعم .
الشيخ : فقد جاء النص القرآني والأحاديث الكثيرة على شرعية وعلى جواز استعمال الماء للعبادة للوضوء للغسل .
السائل : نعم .
الشيخ : فما خرجوا عن هذا الأصل الذين يقولون أن الماء الذي مثلًا استعمل في إزالة قطعة من الوسخ وهو ماء فما خرج عن الأصل ، لكن العكس هو تمامًا الذي يقول أن هذا الماء الذي استعمل وبخاصة إذا كان يفرق بين استعمل في الوضوء مثلًا والغسل وبين مثلًا غسل اليدين بدون عبادة .
السائل : نعم ، مثلًا ببتيرد يعني .
الشيخ : هؤلاء هم الذي ينعكس عليهم الطلب ويقال : عليهم إثبات عدم جواز التطهر بهذا الماء وأن من تطهر به شأنه شأن شأن من لم يتطهر مطلقًا ، يعني القضية معكوسة تمامًا ، أبو عبد الله شو تستنى ؟
السائل : بالنسبة شيخي بالنسبة للدرس .
الشيخ : يمنعون أو يجيزون ماذا ؟
السائل : يجيزون الماء المستعمل في الوضوء .
الشيخ : طيب ما هو الدليل على منع الماء المستعمل استعمالًا مطلقًا ، ما هو الدليل ؟
السائل : دليلهم يقولون : أن الأصل في الماء أنه الآن الماء المستعمل في عبادة .
الشيخ : هذا فهمناه ، يعني لما يقال الأصل معناه ما عنده دليل خاص ، ما في عنده دليل خاص .
السائل : نعم هم عندهم أدلة لكن يقولون نحن نسلم لكم أنه ما في أدلة .
الشيخ : طيب إذا سلم أنه ما في أدلة فدعوى أن الأصل كذا تحتاج إلى إثبات ، أعد بقى الدعوى ما هي ؟
السائل : الدعوى هي أنه يقول أن الأصل في العبادة المنع وهنا الماء المستعمل استعمل في عبادة فالأصل فيه المنع ، هكذا وجهة نظرهم أنا ناقل يا شيخ .
الشيخ : ما في مشكلة لا تخاف يعني أنت ناقل أنا عارف أنك تنقل ، لكن أريد أن أعرف وجهة نظر أولئك ، الأصل في العبادة المنع هذا ما فيه خلاف .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، لكن الماء المستعمل هو لغة وشرعًا ماء .
السائل : نعم .
الشيخ : فقد جاء النص القرآني والأحاديث الكثيرة على شرعية وعلى جواز استعمال الماء للعبادة للوضوء للغسل .
السائل : نعم .
الشيخ : فما خرجوا عن هذا الأصل الذين يقولون أن الماء الذي مثلًا استعمل في إزالة قطعة من الوسخ وهو ماء فما خرج عن الأصل ، لكن العكس هو تمامًا الذي يقول أن هذا الماء الذي استعمل وبخاصة إذا كان يفرق بين استعمل في الوضوء مثلًا والغسل وبين مثلًا غسل اليدين بدون عبادة .
السائل : نعم ، مثلًا ببتيرد يعني .
الشيخ : هؤلاء هم الذي ينعكس عليهم الطلب ويقال : عليهم إثبات عدم جواز التطهر بهذا الماء وأن من تطهر به شأنه شأن شأن من لم يتطهر مطلقًا ، يعني القضية معكوسة تمامًا ، أبو عبد الله شو تستنى ؟
السائل : بالنسبة شيخي بالنسبة للدرس .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 333
- توقيت الفهرسة : 00:00:00