غالباً ما نسمع في التلفاز في أحكام الزكاة عدم وجوب الزكاة على المرأة في ذهبها الذي تتزين به، فلو توضح لنا هذه المسألة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
غالباً ما نسمع في التلفاز في أحكام الزكاة عدم وجوب الزكاة على المرأة في ذهبها الذي تتزين به، فلو توضح لنا هذه المسألة ؟
A-
A=
A+
السائل : معذرة شيخ ذكرت ذهب النساء أنه تجب فيه الزكاة ، غالبًا ما نسمع في التلفاز في أحكام الصيام في شهر رمضان المبارك أنهم ما يجيزوا هذا الأمر

الشيخ : ما إيش ؟

السائل : ما يجيزوا .

الطالب : ما يوجبوا .

السائل : ما يوجبوا زكاة الذهب للنساء فتوضيح بسيط بارك الله فيك

الشيخ : التوضيح البسيط إن شاء الله ، طبعًا أنت بتقصد بسيط يعني مختصر بينما البسيط معناه مطول .

الطالب : لأنا لو نجلس للصباح ما .

الشيخ : أولًا يجب على كل مسلم أن يكون عنده أصل ثابت في ذهنه أن هناك أصلين اثنين أحدهما وهذا لا يشك فيه إنسان أن من طبيعة البشر الاختلاف أن من طبيعة البشر الاختلاف ، وأن هذا البشر ليس شرطًا أن يكون غير صالح ، بل والبشر الصالح أيضًا من طبيعته الاختلاف ، وأكبر مثال على ذلك أن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم وننهج منهجهم ونجعلهم وسطاء بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغهم إلينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بأقسامها الثلاثة قول وفعل وتقرير ، هذا السلف الصالح اختلفوا فما بالك بالذين جاؤوا من بعدهم ؟ فلا بد لهم من أن يختلفوا وهذا ما أشار إليه بل ما صرح به ربنا - عز وجل - في قوله - تبارك وتعالى - : (( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ )) فإذا كان السلف الصالح اختلفوا في قليل أو كثير من المسائل ولا حاجة بنا أن نضرب شيئًا من الأمثلة ، ففي ظني أن كلًا منكم لا بد أن يكون في ذهنه ولو مثال واحد من هذه الأمثلة ، ذلك لأعود إلى التذكير بالأصل الآخر وهو ما دام أن من طبيعة البشر أن يختلفوا فما هو موقف المسلم من هذا الاختلاف ؟ جاء الأصل الثاني منصوصًا عليه في القرآن الكريم حين قال ربُّ العالمين : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ )) ولا وإن ؟

الطالب : فإن تنازعتم .

الشيخ : وإن شكيت بالفاء ، وإن تناعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا .إذن ربنا - عز وجل - الذي أخبرنا في الآية السابقة أن الأمة تختلف ، لذلك أوجد لهم مخرجًا فقال : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ )) شرط مهم جدًّا (( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) ، فإذا سمعتم خلافًا في مسألة ما ومثل هذه المسألة مسألة هل تجب الزكاة على حلي النساء فلا بد أن تتطلبوا الدليل من كل من الفريقين المتنازعين ، حتى تكونوا عند قوله - تعالى - في التحكيم وفي الرجوع إلى الله والرسول ، ولتكونوا كما قال - عز وجل - : (( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي )) ، ولا يكون المسلم يعيش على بصيرة وهو كالغنم العائرة لا تدري ما هذه الزريبة أو ما هذه ، وإنما يمشي على بينة وعلى بصيرة ، فالآن أنت ذكرت في بعض الإذاعات يقولون لا زكاة ما هو الدليل ؟ يجب أن تسأل ولا تقنع من أي إنسان يقول بأنه يجب أو لا يجب ، وإنما -إذا كان عندك استعداد فقهي- أن تعرف دليل كل من الفريقين المتنازعين .بعد تذكير بهذه الأصلين أقول : الذين يقولون أنه لا زكاة على حلي الذهب أو الفضة لهم مأخذان ومستندان الأول : الأصل ، الأصل في كل مال أنه لا تجب عليه الزكاة إلا بنص ، وشيء ثانٍ أن هناك بعض الأحاديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في يدي بعض النساء حليًا فقال لها : ( أتخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال : ( جمرة من نار ) . هذا الحديث الذين يذهبون المذهب الأول يقولون بأنه غير صحيح ، وقد يدعمونه ببعض أشياء أخرى من " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على بعض النسوة الحلي ، فما أمرها بإخراج الزكاة ، وإنما أمرها بإلقائه " ؛ فيقولون ما دام أنه لم يأمر فإذن ليس عليه زكاة فإذا جوبهوا بالحديث الصريح الذي ذكرته آنفًا شكَّكوا في صحته .

وإنما أعني به نقدًا تصحيحًا وتضعيفًا ، هذا العلم كان مهضومًا حقه بالنسبة لعلماء المسلمين الذين قاموا بخدمة العلوم الشرعية كل الخدمة إلا هذا العلم فقد تفرد فيه في كل زمان وفي كل عصر وليس في كل مكان أفراد قليلون جدًّا ممن أتقنوا علم التصحيح والتضعيف ، لذلك حتى اليوم ورث المسلمون عدم الاهتمام بهذا العلم تصحيحًا وتضعيفًا ، ولذلك فهم يأتون الحديث من أقرب طريق خاصة إذا كان هذا الطريق يوافق ما عاشوا عليه من المذهبية الضيقة ، ولم ينطلقوا إلى الفسحة الواسعة التي تأمر المسلم أن يأخذ علمه من كل علماء المسلمين دون أن يلتزم إمامًا واحدًا يتعصب له ويأخذ علمه ويهجر علم الأئمة الآخرين ، فالذي أريد أن أنتهي إليه أن هناك أحاديث صريحة وصحيحة تأمر النساء اللاتي رآهن الرسول - عليه السلام - يتحلين ليس فقط بالذهب بل وبالفضة أن تخرج الزكاة ، والأحاديث التي ليس فيها الأمر بالزكاة التي تمسك بها القائلون بعدم الوجوب هي على البراءة الأصلية ، يعني : على الحكم الأول يعني قبل شرعية الزكاة على هذا النوع من الحلي .هذا خلاصة ما ينبغي ذكره لهذه الليلة المباركة إن شاء الله ، ولعلي أختمها بقوله - عليه السلام - كفارة المجلس أن يقول المسلم : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ) .

مواضيع متعلقة