جاء في حديث الشفاعة رواية ( يخرج من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط إلا التوحيد ) إذا صحت هذه الرواية ألا يجوز الاحتجاج بها على دخول تارك الصلاة ضمنهم ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، في حديث الشفاعة تلك الليلة لما كنا نتحدث على أن الاستدلال به على أن تارك الصلاة ليس كافر ، الاستدلال واضح من خلال ترتيب الواجبات .
الشيخ : قبل كل شيء هل استدلالنا بهذا الحديث فقط ؟
السائل : لا لا ، غير لا شك .
الشيخ : طيب هذه توطئة .
السائل : نعم ، ثم لما سألتك عن الجزء الأخير : ( يخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط ) فسألتك هل يحتج بها ؟فقلت : هذا عموم يعني ممكن يستثنى منه التوحيد وأيضًا يدخل به أمور أخرى ، لكن بالزيادة التي ذكرها أبو أسامة : ( لم يعملوا خيرًا قط إلا التوحيد ) فبعد استثناء العام من العمل إلا التوحيد دل أنه ليس لهم عمل إلا التوحيد ، فهل يجوز يعني ألا تقوم هذا الزيادة وحدها وهذا الجزء من الحديث : ( لم يعملوا خيرًا قط إلا التوحيد ) بعد هذا الاستثناء ألَا يجوز الاحتجاج به على أن تارك الصلاة يدخل ضمنهم ؟
الشيخ : يجوز وقد لا يجوز .
السائل : أيوا المانع ؟
الشيخ : هل أبو أسامة وبالتالي أبو عبد الرحمن هما متأكدان من صحة الزيادة ؟
السائل : أنا لم أسأل في تلك الساعة لم أسأل بعد .
الشيخ : ها ؟
السائل : لم أسأل بعد عن صحة الزيادة ؟
الشيخ : إذن لا يجوز .
السائل : في حالة صحتها ؟
الشيخ : معروف .
السائل : يعني مستقل هذا !
الشيخ : إيش يعني قولي يجوز ؟ يعني من حيث المعنى .
السائل : أيوا .
الشيخ : لكن لا يجوز إلا بعد التثبت من الصحة .
السائل : وعند التثبت تكفي بواحد عن الاستقلال .
الشيخ : هذا تكرار ما ينبغي لك .
السائل : بارك الله بكم .
الشيخ : وفيك بارك .
الشيخ : قبل كل شيء هل استدلالنا بهذا الحديث فقط ؟
السائل : لا لا ، غير لا شك .
الشيخ : طيب هذه توطئة .
السائل : نعم ، ثم لما سألتك عن الجزء الأخير : ( يخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط ) فسألتك هل يحتج بها ؟فقلت : هذا عموم يعني ممكن يستثنى منه التوحيد وأيضًا يدخل به أمور أخرى ، لكن بالزيادة التي ذكرها أبو أسامة : ( لم يعملوا خيرًا قط إلا التوحيد ) فبعد استثناء العام من العمل إلا التوحيد دل أنه ليس لهم عمل إلا التوحيد ، فهل يجوز يعني ألا تقوم هذا الزيادة وحدها وهذا الجزء من الحديث : ( لم يعملوا خيرًا قط إلا التوحيد ) بعد هذا الاستثناء ألَا يجوز الاحتجاج به على أن تارك الصلاة يدخل ضمنهم ؟
الشيخ : يجوز وقد لا يجوز .
السائل : أيوا المانع ؟
الشيخ : هل أبو أسامة وبالتالي أبو عبد الرحمن هما متأكدان من صحة الزيادة ؟
السائل : أنا لم أسأل في تلك الساعة لم أسأل بعد .
الشيخ : ها ؟
السائل : لم أسأل بعد عن صحة الزيادة ؟
الشيخ : إذن لا يجوز .
السائل : في حالة صحتها ؟
الشيخ : معروف .
السائل : يعني مستقل هذا !
الشيخ : إيش يعني قولي يجوز ؟ يعني من حيث المعنى .
السائل : أيوا .
الشيخ : لكن لا يجوز إلا بعد التثبت من الصحة .
السائل : وعند التثبت تكفي بواحد عن الاستقلال .
الشيخ : هذا تكرار ما ينبغي لك .
السائل : بارك الله بكم .
الشيخ : وفيك بارك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 328
- توقيت الفهرسة : 00:00:00