في أحد الأشرطة سألك أحد الأخوة عن الصلاة في البنطال وقد حجمت عورته، فقلت : إن كان يعلم ذلك واستمر فصلاته باطلة ، وفي جلسة أخرى قلت : أنه مكروه كراهة تحريمية وأنك متحفظ على إبطال صلاته ، فما هو الصواب في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : كنت قد سمعت لك على شريط كاست : أحد الأخوة سألك عن الصلاة في البنطال ، وخاصة ذكر الموضوع تقسيم العورة وتجسيدها ، فقلت أنت في هذا الشريط : إن كان يعلم ذلك واستمر فصلاته باطلة ، إلا أنه في جلسة لاحقة سمعت منك قولًا آخر ألا وهي مكروه كراهة تحريمية وأنك متحفظ في إبطال صلاته .
الشيخ : إي ، لكن في الشريط الثاني ليس فيه التفصيل الذي سمعته في الشريط الأول .
السائل : أفدنا بارك الله فيكم .
الشيخ : خلص الآن بدهم يأتوا أهلي .
السائل : جزاك الله كل خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : إي ، لكن في الشريط الثاني ليس فيه التفصيل الذي سمعته في الشريط الأول .
السائل : أفدنا بارك الله فيكم .
الشيخ : خلص الآن بدهم يأتوا أهلي .
السائل : جزاك الله كل خير .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 325
- توقيت الفهرسة : 00:00:00