هل تجب الكفارة على من جامع زوجته وهو صائم صيام نذر أو قضاء ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، الذي يجامع زوجته في غير رمضان ، صائم يعني صيام وجوبًا قضاء من رمضان أو لنذر نذره ، فهل تقع عليه الكفارة أم الكفارة خاصة بحرمة رمضان لذات رمضان ؟
الشيخ : مش مفهوم سؤالك .
السائل : يعني أنا بقول شيخنا : الذي يجامع زوجته عامدًا متعمدًا في رمضان وهو صائم تلزمه الكفارة .
الشيخ : الكبرى ؟
السائل : آ ، الكفارة الكبرى ، إما الإعتاق والإطعام أو الصيام .
الشيخ : طيب .
السائل : والذي يجامع زوجته ، الذي يكون مثلًا أفطر في رمضان لعذر ثم جاء ليصوم هذا اليوم في يوم لاحق ؟
الشيخ : قضاء يعني ؟
السائل : آ ، وجامع زوجته في هذا اليوم الذي كان صائمًا فيه تلزمه الكفارة ؟
الشيخ : لا .
السائل : يعني الكفارة إذن خاصة بحرمة رمضان ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : الله يحفظك .
الشيخ : مش مفهوم سؤالك .
السائل : يعني أنا بقول شيخنا : الذي يجامع زوجته عامدًا متعمدًا في رمضان وهو صائم تلزمه الكفارة .
الشيخ : الكبرى ؟
السائل : آ ، الكفارة الكبرى ، إما الإعتاق والإطعام أو الصيام .
الشيخ : طيب .
السائل : والذي يجامع زوجته ، الذي يكون مثلًا أفطر في رمضان لعذر ثم جاء ليصوم هذا اليوم في يوم لاحق ؟
الشيخ : قضاء يعني ؟
السائل : آ ، وجامع زوجته في هذا اليوم الذي كان صائمًا فيه تلزمه الكفارة ؟
الشيخ : لا .
السائل : يعني الكفارة إذن خاصة بحرمة رمضان ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : الله يحفظك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 325
- توقيت الفهرسة : 00:00:00