هل تجب الكفارة على من جامع زوجته وهو صائم صيام نذر أو قضاء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل تجب الكفارة على من جامع زوجته وهو صائم صيام نذر أو قضاء ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، الذي يجامع زوجته في غير رمضان ، صائم يعني صيام وجوبًا قضاء من رمضان أو لنذر نذره ، فهل تقع عليه الكفارة أم الكفارة خاصة بحرمة رمضان لذات رمضان ؟

الشيخ : مش مفهوم سؤالك .

السائل : يعني أنا بقول شيخنا : الذي يجامع زوجته عامدًا متعمدًا في رمضان وهو صائم تلزمه الكفارة .

الشيخ : الكبرى ؟

السائل : آ ، الكفارة الكبرى ، إما الإعتاق والإطعام أو الصيام .

الشيخ : طيب .

السائل : والذي يجامع زوجته ، الذي يكون مثلًا أفطر في رمضان لعذر ثم جاء ليصوم هذا اليوم في يوم لاحق ؟

الشيخ : قضاء يعني ؟

السائل : آ ، وجامع زوجته في هذا اليوم الذي كان صائمًا فيه تلزمه الكفارة ؟

الشيخ : لا .

السائل : يعني الكفارة إذن خاصة بحرمة رمضان ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : الله يجزيك الخير .

الشيخ : الله يحفظك .

مواضيع متعلقة