هل يفهم من حديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء ) أنه لم يكن بين يديه سترة؟
A-
A=
A+
السائل : شيخي بالنسبة للحديث الأول حديث ابن عباس هل يفهم منه أنه لم يكن بين يديه سترة ؟
الشيخ : هيك ظاهر كلامه لكن ليس العمل على هذا الحديث ، لأنه ليس كل حديث يروى يعمل به ولا يجوز لطالب العلم أنه مجرد ما وقف على حديث ينطلق ليعمل به وهو لم يبحث ليطلع على بقية الأحاديث المتعلقة بالموضوع ثم يعمل بينها مقابلة ومراجحة ، لا يجوز إلا بعد هذا ، وقد بلغني أن بعضهم الظاهر سمع في بعض مجالسي أنهى الناس عن أن يشربوا قيامًا ومع أني أذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي فراح كلم بعض إخواننا قال أنا شفت في " صحيح البخاري " ( أنه الرسول شرب قائمًا ) ، والله وأنا شفت في " صحيح البخاري " ( أنه الرسول كان له تسع نساء ) ، كان له تسع زوجات ، فبتزوج بقى تسعة من النساء لأنه الرسول أنا شفت في " صحيح البخاري " كان له تسعة من النساء وكان يقسم بينهن بالعدل هذا مثل هذا إي لكن لما الإنسان بيشوف الأحاديث اللي جاي بخصوص إنه بعض الصحابة أسلموا وتحته تسعة من النساء فقال له - عليه السلام - : ( أمسك أربعًا منهنَّ ، وطلِّق سائرهنَّ ) نفهم حينئذٍ أنه هذا حكم خاص بالرسول - عليه السلام - بالإضافة أن عمل المسلمين جرى على أنه ما أحد منهم تزوج أكثر من أربعة في عصمة واحدة في وقت واحد فإذن هذا مثال أنه لا يصلح لطالب العلم أنه مجرد ما وقف على حديث يقول ها في عندي حديث أنا أنه يجوز الشرب قائمًا ويعرض على الأقل عن متابعة البحث اللي يؤديه إلى أن يكشف له حقيقة هذا الفعل هل هو خاص بالرسول - عليه السلام - أم فعل ذلك لحاجة لضرورة أم كان ذلك قبل النهي عن الشرب قائمًا كل هذه الأسئلة ترد حينما يقف على " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا " ، " زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا " ، " أمر من شرب قائمًا أن يستقيء " ، هكذا حديث أنه رآه يصلي إلى غير سترةفيجاب عن الحديث بعدة أجوبة : الجواب الأول أنه هذا قول وهذا فعل عارضه القول وهو : ( إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ) وإذا تعارض حديث من فعله - عليه السلام - مع حديث من قوله قدم القول على الفعل ، هذه قاعدة .
القاعدة الثانية : الحديث الأول اللي هو فعل يدل على الإباحة ، الحديث الثاني : يدل على المنع ومن القواعد : " أنه إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر مانع محرم قدم المانع على المبيح فهنا - أيضًا - القاعدة الثانية تطبق ويمكن أن يقال ولو على بعد : أن ابن عباس لما نفى السترة وجودها أمام الرسول - عليه السلام - يعني سترة من السترات المعهودة كشجرة كمثلًا دابة كرحل بينما ممكن تكون هناك حجر - مثلًا - عادي مرتفع شوي تستر الرسول - عليه السلام - به وما انتبه له أو انتبه له لكن ما رأى السترة المعهودة عنده وهذا كله يسوقه المسلم في سبيل المحافظة والتقييم كلمة الرسول - عليه السلام - ( فليصلِّ إلى سترة ) لأنه إن لم يفعل هذا أعرض عن قول الرسول - عليه السلام - وعن الأحاديث الكثيرة الواردة في الأمر باتخاذ السترة لمجرد أنه ابن عباس ما شاف السترة بين يدي الرسول - عليه السلام - يعني هنا في خطر كبير جدًّا لا سيما وهناك يقول : ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ) ؛ فهذا بيؤكد لك أن السترة ضرورية جدًّا ؛ لأنه في بعض الأحوال تعرض صلاة المصلي إلى غير سترة للفساد والبطلان أظن وضح لك الجواب ؟
الشيخ : هيك ظاهر كلامه لكن ليس العمل على هذا الحديث ، لأنه ليس كل حديث يروى يعمل به ولا يجوز لطالب العلم أنه مجرد ما وقف على حديث ينطلق ليعمل به وهو لم يبحث ليطلع على بقية الأحاديث المتعلقة بالموضوع ثم يعمل بينها مقابلة ومراجحة ، لا يجوز إلا بعد هذا ، وقد بلغني أن بعضهم الظاهر سمع في بعض مجالسي أنهى الناس عن أن يشربوا قيامًا ومع أني أذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي فراح كلم بعض إخواننا قال أنا شفت في " صحيح البخاري " ( أنه الرسول شرب قائمًا ) ، والله وأنا شفت في " صحيح البخاري " ( أنه الرسول كان له تسع نساء ) ، كان له تسع زوجات ، فبتزوج بقى تسعة من النساء لأنه الرسول أنا شفت في " صحيح البخاري " كان له تسعة من النساء وكان يقسم بينهن بالعدل هذا مثل هذا إي لكن لما الإنسان بيشوف الأحاديث اللي جاي بخصوص إنه بعض الصحابة أسلموا وتحته تسعة من النساء فقال له - عليه السلام - : ( أمسك أربعًا منهنَّ ، وطلِّق سائرهنَّ ) نفهم حينئذٍ أنه هذا حكم خاص بالرسول - عليه السلام - بالإضافة أن عمل المسلمين جرى على أنه ما أحد منهم تزوج أكثر من أربعة في عصمة واحدة في وقت واحد فإذن هذا مثال أنه لا يصلح لطالب العلم أنه مجرد ما وقف على حديث يقول ها في عندي حديث أنا أنه يجوز الشرب قائمًا ويعرض على الأقل عن متابعة البحث اللي يؤديه إلى أن يكشف له حقيقة هذا الفعل هل هو خاص بالرسول - عليه السلام - أم فعل ذلك لحاجة لضرورة أم كان ذلك قبل النهي عن الشرب قائمًا كل هذه الأسئلة ترد حينما يقف على " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا " ، " زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا " ، " أمر من شرب قائمًا أن يستقيء " ، هكذا حديث أنه رآه يصلي إلى غير سترةفيجاب عن الحديث بعدة أجوبة : الجواب الأول أنه هذا قول وهذا فعل عارضه القول وهو : ( إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ) وإذا تعارض حديث من فعله - عليه السلام - مع حديث من قوله قدم القول على الفعل ، هذه قاعدة .
القاعدة الثانية : الحديث الأول اللي هو فعل يدل على الإباحة ، الحديث الثاني : يدل على المنع ومن القواعد : " أنه إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر مانع محرم قدم المانع على المبيح فهنا - أيضًا - القاعدة الثانية تطبق ويمكن أن يقال ولو على بعد : أن ابن عباس لما نفى السترة وجودها أمام الرسول - عليه السلام - يعني سترة من السترات المعهودة كشجرة كمثلًا دابة كرحل بينما ممكن تكون هناك حجر - مثلًا - عادي مرتفع شوي تستر الرسول - عليه السلام - به وما انتبه له أو انتبه له لكن ما رأى السترة المعهودة عنده وهذا كله يسوقه المسلم في سبيل المحافظة والتقييم كلمة الرسول - عليه السلام - ( فليصلِّ إلى سترة ) لأنه إن لم يفعل هذا أعرض عن قول الرسول - عليه السلام - وعن الأحاديث الكثيرة الواردة في الأمر باتخاذ السترة لمجرد أنه ابن عباس ما شاف السترة بين يدي الرسول - عليه السلام - يعني هنا في خطر كبير جدًّا لا سيما وهناك يقول : ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ) ؛ فهذا بيؤكد لك أن السترة ضرورية جدًّا ؛ لأنه في بعض الأحوال تعرض صلاة المصلي إلى غير سترة للفساد والبطلان أظن وضح لك الجواب ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 323
- توقيت الفهرسة : 00:00:00