ما الحكم فيمَن قال : عليَّ الطلاق لَأضرِبَنَّ رأس فلان ؟
A-
A=
A+
الطالب : هذا شق ثاني من السؤال - شيخنا - ؛ يقول : مشاجرة على إثرها قال : عليه الطلاق لَأفعل كذا وكذا ، أو لأضرب رأس فلان يعني ممَّا هو الكلام ممكن يكون أو .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم ، الآن في فعل يعني يريد ، حلف على أن يفعل فعل .
السائل : ... .
الشيخ : طبعًا هو هذا الفعل لا يجوز أن يفعله ، لو كان حلف بالله - عز وجل - فالأمر كما قال - عليه السلام - : ( مَن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منها ؛ فليأتِ الذي هو خير ، وليكفِّرْ عن يمينه ) ، هذا لو حلف بالله فليَأْتِ الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه ، أما هل عليه كفارة هو على الخلاف الذي أشرت إليه آنفًا أنُّو بعض العلماء يرون عدم الحلف بالطلاق ، ولكنَّه ينفذ يُعتبر يمينًا أشبه ما يكون بِمَن نذر نذرًا من عند نفسه ، فيبدو - والله أعلم - أنُّو في هذه الحالة ينبغي أن يكفِّر عن يمينه ولا يفعل الشيء الذي حلف بالطلاق على فعلِه ، لعله انتهى إن شاء الله ؟
الطالب : شيخي ، أخونا أبو أحمد فرَّق في من خلال سؤاله ما بين أن يصرِّح في طلاق زوجته وبين أن يقول : عليَّ الطلاق ، شرحناها لا فرق ما بين أن يصرِّح .
الشيخ : أوَّلًا : هو قصد هذا الشيء ؟
الطالب : كأنه شعرت من كلامه أنه يدندن حوله .
طالب آخر : قصدت الطلاق ولَّا ؟
الطالب : لا لا ... أبو أحمد ، أنت ذكرت خلال سؤالك أنُّو مرَّةً قال : عليَّ الطلاق من زوجتي ، فحدَّد زوجته .
السائل : هذه حالة .
الطالب : حالة ، والحالة الأخرى بدون الزوجة .
السائل : بدون الزوجة .
الطالب : فلعل ... .
الشيخ : ... أنُّو هناك ... ولو بدون قصد .
الطالب : الله يحفظكم يا شيخ .
الشيخ : اسأله هو شو قال ؟
الطالب : هل تريد يا أبا أحمد أن تفرِّق ما بين تصريح المطلِّق من زوجته .
السائل : ... والثانية بدون ... .
الطالب : تريد هذا من السؤال ؟
السائل : ... .
الطالب : يريده يا شيخي ؛ يعني الواقع فيه أن هناك فرق ما بين أن يقول المطلق : عليَّ الطلاق من زوجتي ؛ هذه صورة ، أو عليَّ الطلاق بعامة دون تحديد أو دون التلفُّظ بقوله : زوجتي .
السائل : شيخنا ، ما في فرق بينهم .
الطالب : ما في فرق .
الشيخ : إجاك ... ؟ تفضل .
الطالب : ... .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم ، الآن في فعل يعني يريد ، حلف على أن يفعل فعل .
السائل : ... .
الشيخ : طبعًا هو هذا الفعل لا يجوز أن يفعله ، لو كان حلف بالله - عز وجل - فالأمر كما قال - عليه السلام - : ( مَن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منها ؛ فليأتِ الذي هو خير ، وليكفِّرْ عن يمينه ) ، هذا لو حلف بالله فليَأْتِ الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه ، أما هل عليه كفارة هو على الخلاف الذي أشرت إليه آنفًا أنُّو بعض العلماء يرون عدم الحلف بالطلاق ، ولكنَّه ينفذ يُعتبر يمينًا أشبه ما يكون بِمَن نذر نذرًا من عند نفسه ، فيبدو - والله أعلم - أنُّو في هذه الحالة ينبغي أن يكفِّر عن يمينه ولا يفعل الشيء الذي حلف بالطلاق على فعلِه ، لعله انتهى إن شاء الله ؟
الطالب : شيخي ، أخونا أبو أحمد فرَّق في من خلال سؤاله ما بين أن يصرِّح في طلاق زوجته وبين أن يقول : عليَّ الطلاق ، شرحناها لا فرق ما بين أن يصرِّح .
الشيخ : أوَّلًا : هو قصد هذا الشيء ؟
الطالب : كأنه شعرت من كلامه أنه يدندن حوله .
طالب آخر : قصدت الطلاق ولَّا ؟
الطالب : لا لا ... أبو أحمد ، أنت ذكرت خلال سؤالك أنُّو مرَّةً قال : عليَّ الطلاق من زوجتي ، فحدَّد زوجته .
السائل : هذه حالة .
الطالب : حالة ، والحالة الأخرى بدون الزوجة .
السائل : بدون الزوجة .
الطالب : فلعل ... .
الشيخ : ... أنُّو هناك ... ولو بدون قصد .
الطالب : الله يحفظكم يا شيخ .
الشيخ : اسأله هو شو قال ؟
الطالب : هل تريد يا أبا أحمد أن تفرِّق ما بين تصريح المطلِّق من زوجته .
السائل : ... والثانية بدون ... .
الطالب : تريد هذا من السؤال ؟
السائل : ... .
الطالب : يريده يا شيخي ؛ يعني الواقع فيه أن هناك فرق ما بين أن يقول المطلق : عليَّ الطلاق من زوجتي ؛ هذه صورة ، أو عليَّ الطلاق بعامة دون تحديد أو دون التلفُّظ بقوله : زوجتي .
السائل : شيخنا ، ما في فرق بينهم .
الطالب : ما في فرق .
الشيخ : إجاك ... ؟ تفضل .
الطالب : ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 321
- توقيت الفهرسة : 00:52:04
- نسخة مدققة إملائيًّا