ما الحكم فيمَن قال : عليَّ الطلاق لَأضرِبَنَّ رأس فلان ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الحكم فيمَن قال : عليَّ الطلاق لَأضرِبَنَّ رأس فلان ؟
A-
A=
A+
الطالب : هذا شق ثاني من السؤال - شيخنا - ؛ يقول : مشاجرة على إثرها قال : عليه الطلاق لَأفعل كذا وكذا ، أو لأضرب رأس فلان يعني ممَّا هو الكلام ممكن يكون أو .

السائل : ... .

الشيخ : إي نعم ، الآن في فعل يعني يريد ، حلف على أن يفعل فعل .

السائل : ... .

الشيخ : طبعًا هو هذا الفعل لا يجوز أن يفعله ، لو كان حلف بالله - عز وجل - فالأمر كما قال - عليه السلام - : ( مَن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منها ؛ فليأتِ الذي هو خير ، وليكفِّرْ عن يمينه ) ، هذا لو حلف بالله فليَأْتِ الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه ، أما هل عليه كفارة هو على الخلاف الذي أشرت إليه آنفًا أنُّو بعض العلماء يرون عدم الحلف بالطلاق ، ولكنَّه ينفذ يُعتبر يمينًا أشبه ما يكون بِمَن نذر نذرًا من عند نفسه ، فيبدو - والله أعلم - أنُّو في هذه الحالة ينبغي أن يكفِّر عن يمينه ولا يفعل الشيء الذي حلف بالطلاق على فعلِه ، لعله انتهى إن شاء الله ؟

الطالب : شيخي ، أخونا أبو أحمد فرَّق في من خلال سؤاله ما بين أن يصرِّح في طلاق زوجته وبين أن يقول : عليَّ الطلاق ، شرحناها لا فرق ما بين أن يصرِّح .

الشيخ : أوَّلًا : هو قصد هذا الشيء ؟

الطالب : كأنه شعرت من كلامه أنه يدندن حوله .

طالب آخر : قصدت الطلاق ولَّا ؟

الطالب : لا لا ... أبو أحمد ، أنت ذكرت خلال سؤالك أنُّو مرَّةً قال : عليَّ الطلاق من زوجتي ، فحدَّد زوجته .

السائل : هذه حالة .

الطالب : حالة ، والحالة الأخرى بدون الزوجة .

السائل : بدون الزوجة .

الطالب : فلعل ... .

الشيخ : ... أنُّو هناك ... ولو بدون قصد .

الطالب : الله يحفظكم يا شيخ .

الشيخ : اسأله هو شو قال ؟

الطالب : هل تريد يا أبا أحمد أن تفرِّق ما بين تصريح المطلِّق من زوجته .

السائل : ... والثانية بدون ... .

الطالب : تريد هذا من السؤال ؟

السائل : ... .

الطالب : يريده يا شيخي ؛ يعني الواقع فيه أن هناك فرق ما بين أن يقول المطلق : عليَّ الطلاق من زوجتي ؛ هذه صورة ، أو عليَّ الطلاق بعامة دون تحديد أو دون التلفُّظ بقوله : زوجتي .

السائل : شيخنا ، ما في فرق بينهم .

الطالب : ما في فرق .

الشيخ : إجاك ... ؟ تفضل .

الطالب : ... .

مواضيع متعلقة