الجواب الثالث لسؤال : بِمَ تجيبون مَن يقول بأنَّ غسل الجمعة مستحبٌّ لوجود قرينة صرفت الأمر إلى الاستحباب في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن توضَّأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمِتْ ، ومَن اغتسل فالغسلُ أفضل ) ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ثم هناك جواب ثالث ، ولعله يكون الأخير ؛ لأنُّو ... .
السائل : ... .
الشيخ : فأقول : جاء في " صحيح البخاري ومسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، عفوًا ؛ " أن عمر بن الخطاب كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجلٌ وهو يخطب ، وفي رواية : أنه عثمان بن عفان ، فقطع الخطبة وتوجَّهَ إليه مستنكرًا عليه تأخُّرَه ، قال : لم يكُنْ إلا أن سمعت الأذان فجئْتُ ، قال : ألا تعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : مَن أتى الجمعة فليغتَسِلْ ؟! " ، فَهِمَ عمر من جواب عثمان أو غيره أنُّو حينما قال : ما كان إلا أن سمعت الأذان فجِئْت ، وبتعرفوا يومئذٍ لم يكن يومئذٍ أذان ثاني ، وبالتالي لم تكُنْ بدعة السنة القبلية المزعومة ، فمعقول جدًّا أنُّو يسمع الأذان ويأتي وعمر على المنبر ، ففَهِمَ عمر من جواب عثمان أنه إذًا ... سمعت الأذان ... إذًا جئت بدون أن تأتمر بأمر النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ، إلى هنا ينتهي الحديث . أجاب العلماء دفاعًا عن عثمان - رضي الله عنه - وابتعادًا نصب الخلاف بين عمر الفاروق وعثمان ذي النورين قالوا : جوابه المذكور لا يعني أن عثمان لم يكن قد توضَّأ نهارًا ... لا يعني ، وهذا فعلًا جواب لا مردَّ له ، ومقتضى حكم الظن بعثمان أنه أوَّلًا لا يخفى عليه مثل هذا الحديث . وثانيًا إذا كان الأمر كذلك فهو سوف لا يتأخَّر .
أهلًا ، كيف حالك ؟ أهلًا مرحبًا .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الطالب : وعليكم السلام ورحمة الله .
الشيخ : روايةً ، لكن ليس صحيحًا درايةً ، ما أدري هذا واضح ولَّا يحتاج إلى بيان ؟
السائل : ما يحتاج ... .
الشيخ : يعني الاستنكار سبق أن بيَّنته .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أنا ما ذكرت لفظة الوضوء .
السائل : ... .
الشيخ : لأن هو يقول الوضوء - أيضًا - هو يستنكر ما فَهِمَه من تركه للغسل .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وسبق الجواب للاعتذار عن عثمان - رضي الله عنه - أنُّو ممكن أن يكون اغتسل من قبل ، وهنا هذا يفتح أمامنا مسألة اختلفوا فيها وهي : هل يُشترط على الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب واجب غسل الجمعة أن يصلي بهذا الغسل الجمعة أم لا ؟ أظن - والله أعلم - لأنه - أيضًا - العهد بعيد أنَّ ابن حزم يقول بظاهر الحديث : ( مَن أتى الجمعة فليغتسِلْ ) ، كأنه يفهم منه أنه ينبغي أن يغتسل بين يدي الجمعة ، وأن يصلي الجمعة بهذا الغسل ، ومعظم العلماء لا يشترطون هذا الشرط ؛ ولهذا أجابوا بالجواب السابق أنُّو ممكن أنُّو عثمان - رضي الله تعالى عنه - اغتسل في ساعة من ساعات ما قبل الجمعة ، ثم عرض له ما نقض وضوءه ، ووجب عليه أن يجدِّدَه ، ففعل ، فكان جواب عمر على ظاهر ما سمع منه .
والشاهد ... هو أن عمر لا يمكن أن يهتمَّ بمثل هذا الاهتمام وهذا الكلام يوجِّهه إلى رجل هو الخليفة الثالث على مشهد من الناس بأمر مستحب ، بأمر مستحب ، هذا أبعد ما يكون وبخاصَّة عن من ؟ عن الفاروق - رضي الله عنه - الذي كانت تنزل بعض الأحكام طبق رأيه ؛ لأنه كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لقد كان فيمَن قبلكم مُحدَّثون ؛ فإن يكُنْ في أمَّتي فعُمر ) ، فهو كان مُحدَّثًا ؛ أي : كان ملهمًا ؛ فأستبعد كل الاستبعاد أن يكون في مفهوم عمر بن الخطاب أن غسل الجمعة أمر مستحب ، ثم يقف هذا الموقف الصريح الشديد تجاه تأخُّر عثمان للحضور والمُشعِر بأنه ما اغتسل ، بغضِّ النظر بقى كان إشعاره يعني واقعًا أو غير واقع كما قلنا آنفًا . ومثل هذا الانكار لو وقع بين عثمان وعمر بن الخطاب لَكفاه حجَّة ، فكيف وهو قد وقع على رؤوس الأشهاد وفيهم كبار الصحابة ؟! ولذلك لا مجال لتعطيل ما نصَّت عليه الأحاديث الصريحة بالأمر والصريحة بالوجوب ، وبعضها : ( حقٌّ على كلِّ مسلم ) ، إي نعم ؛ لا مجال لإنكار صراحة هذه الأحاديث بوجوب غسل الجمعة بقوله : ( مَن توضَّأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمَتْ ، ومَن اغتسل فالغسلُ أفضل ) ؛ لا ، لأن الجواب كما عرفتم رقم واحد واثنين وثلاثة .
لعله ... أبو أحمد ... .
السائل : يعني نقدر نقول أنُّو الحديث الأول فيه زيادة حكم على الحديث الثاني يترتَّب عليه .
الشيخ : هو هذا ، وهذا ما صنَّفناه آنفًا : المندوب ، المستحب ، المسنون ، الواجب ؛ فهو أفضل ، بلا شك هو أفضل .
السائل : ... .
الشيخ : فأقول : جاء في " صحيح البخاري ومسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، عفوًا ؛ " أن عمر بن الخطاب كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجلٌ وهو يخطب ، وفي رواية : أنه عثمان بن عفان ، فقطع الخطبة وتوجَّهَ إليه مستنكرًا عليه تأخُّرَه ، قال : لم يكُنْ إلا أن سمعت الأذان فجئْتُ ، قال : ألا تعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : مَن أتى الجمعة فليغتَسِلْ ؟! " ، فَهِمَ عمر من جواب عثمان أو غيره أنُّو حينما قال : ما كان إلا أن سمعت الأذان فجِئْت ، وبتعرفوا يومئذٍ لم يكن يومئذٍ أذان ثاني ، وبالتالي لم تكُنْ بدعة السنة القبلية المزعومة ، فمعقول جدًّا أنُّو يسمع الأذان ويأتي وعمر على المنبر ، ففَهِمَ عمر من جواب عثمان أنه إذًا ... سمعت الأذان ... إذًا جئت بدون أن تأتمر بأمر النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - ، إلى هنا ينتهي الحديث . أجاب العلماء دفاعًا عن عثمان - رضي الله عنه - وابتعادًا نصب الخلاف بين عمر الفاروق وعثمان ذي النورين قالوا : جوابه المذكور لا يعني أن عثمان لم يكن قد توضَّأ نهارًا ... لا يعني ، وهذا فعلًا جواب لا مردَّ له ، ومقتضى حكم الظن بعثمان أنه أوَّلًا لا يخفى عليه مثل هذا الحديث . وثانيًا إذا كان الأمر كذلك فهو سوف لا يتأخَّر .
أهلًا ، كيف حالك ؟ أهلًا مرحبًا .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الطالب : وعليكم السلام ورحمة الله .
الشيخ : روايةً ، لكن ليس صحيحًا درايةً ، ما أدري هذا واضح ولَّا يحتاج إلى بيان ؟
السائل : ما يحتاج ... .
الشيخ : يعني الاستنكار سبق أن بيَّنته .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أنا ما ذكرت لفظة الوضوء .
السائل : ... .
الشيخ : لأن هو يقول الوضوء - أيضًا - هو يستنكر ما فَهِمَه من تركه للغسل .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وسبق الجواب للاعتذار عن عثمان - رضي الله عنه - أنُّو ممكن أن يكون اغتسل من قبل ، وهنا هذا يفتح أمامنا مسألة اختلفوا فيها وهي : هل يُشترط على الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب واجب غسل الجمعة أن يصلي بهذا الغسل الجمعة أم لا ؟ أظن - والله أعلم - لأنه - أيضًا - العهد بعيد أنَّ ابن حزم يقول بظاهر الحديث : ( مَن أتى الجمعة فليغتسِلْ ) ، كأنه يفهم منه أنه ينبغي أن يغتسل بين يدي الجمعة ، وأن يصلي الجمعة بهذا الغسل ، ومعظم العلماء لا يشترطون هذا الشرط ؛ ولهذا أجابوا بالجواب السابق أنُّو ممكن أنُّو عثمان - رضي الله تعالى عنه - اغتسل في ساعة من ساعات ما قبل الجمعة ، ثم عرض له ما نقض وضوءه ، ووجب عليه أن يجدِّدَه ، ففعل ، فكان جواب عمر على ظاهر ما سمع منه .
والشاهد ... هو أن عمر لا يمكن أن يهتمَّ بمثل هذا الاهتمام وهذا الكلام يوجِّهه إلى رجل هو الخليفة الثالث على مشهد من الناس بأمر مستحب ، بأمر مستحب ، هذا أبعد ما يكون وبخاصَّة عن من ؟ عن الفاروق - رضي الله عنه - الذي كانت تنزل بعض الأحكام طبق رأيه ؛ لأنه كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لقد كان فيمَن قبلكم مُحدَّثون ؛ فإن يكُنْ في أمَّتي فعُمر ) ، فهو كان مُحدَّثًا ؛ أي : كان ملهمًا ؛ فأستبعد كل الاستبعاد أن يكون في مفهوم عمر بن الخطاب أن غسل الجمعة أمر مستحب ، ثم يقف هذا الموقف الصريح الشديد تجاه تأخُّر عثمان للحضور والمُشعِر بأنه ما اغتسل ، بغضِّ النظر بقى كان إشعاره يعني واقعًا أو غير واقع كما قلنا آنفًا . ومثل هذا الانكار لو وقع بين عثمان وعمر بن الخطاب لَكفاه حجَّة ، فكيف وهو قد وقع على رؤوس الأشهاد وفيهم كبار الصحابة ؟! ولذلك لا مجال لتعطيل ما نصَّت عليه الأحاديث الصريحة بالأمر والصريحة بالوجوب ، وبعضها : ( حقٌّ على كلِّ مسلم ) ، إي نعم ؛ لا مجال لإنكار صراحة هذه الأحاديث بوجوب غسل الجمعة بقوله : ( مَن توضَّأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمَتْ ، ومَن اغتسل فالغسلُ أفضل ) ؛ لا ، لأن الجواب كما عرفتم رقم واحد واثنين وثلاثة .
لعله ... أبو أحمد ... .
السائل : يعني نقدر نقول أنُّو الحديث الأول فيه زيادة حكم على الحديث الثاني يترتَّب عليه .
الشيخ : هو هذا ، وهذا ما صنَّفناه آنفًا : المندوب ، المستحب ، المسنون ، الواجب ؛ فهو أفضل ، بلا شك هو أفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 321
- توقيت الفهرسة : 00:09:11
- نسخة مدققة إملائيًّا