بِمَ تجيبون مَن يقول بأن غسل الجمعة مستحبٌّ لوجود قرينة صرفت الأمر إلى الاستحباب في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن توضَّأَ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمِتْ ، ومَن اغتسَلَ فالغسل أفضل ) ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم ، أعد السؤال .
السائل : السؤال - يا شيخنا - بالنسبة لقاعدة " الأمر للوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه للاستحباب " ، فبالنسبة لغسل الجمعة حديث : ( إن غسل الجمعة واجب على كلِّ محتلم ) ، والحديث الآخر اللي هو : ( فمَن توضَّأ فَبِهَا ونعمَتْ ، ومَن اغتسَلَ فالغسلُ أفضل ) ، فيقول الفريق الثاني : لِمَ لم تجعلوا هذه قرينة صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب ؟
الشيخ : تعني بالفريق الثاني الذي يقول .
السائل : بالاستحباب .
الشيخ : بعدم وجوب غسل الجمعة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وإنما يقول باستحبابه .
السائل : إي نعم .
الشيخ : طيب ، نحن نعتقد بأن الحديث الثاني مع أنه ليس صحيحًا لذاته وإنما هو صحيح بمجموع طرقه ؛ فهو لا يُنافي الحديث الأول الذي هو صحيح لذاته ، والأمر واضح جدًّا لولا أن الناس يقفون عند بعض الألفاظ لا يتعمَّقون في دلالاتها ، أنا الآن أطرح سؤالًا لكلِّ سائل عنده ولو شيء قليل من الفهم في اللغة وفي الفقه ؛ أقول : وربما لِوضوح المسألة أول مثال أضربه قد يُغنيني عن آخر مثال سأضربه ، فأقول : مراتب الأمور المشروعة والمأمور بها أمرًا مطلقًا ؛ كل الأمور المشروعة فهي تدور ما بين مندوب وفرض ، وبينهما مراتب ، الآن أقول : المندوب في اصطلاح الفقهاء فوقه المستحب ، فوق المستحب المسنون ، لأقف هنا الآن ؛ هل يستويان في الأفضلية المندوب والمستحب أم يصح أن نقول : المستحب أفضل من المندوب ؟ يصح ؛ أكذلك ؟ طيب ، هل يصح أن نقول : أن أو إن المستحب هو كالمسنون في الفضيلة أم المسنون أفضل من المستحب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إذًا وصلنا إلى الهدف ، الواجب أفضل من المسنون ، وهو من باب أولى أن يكون أفضل من المستحب ؛ فحينما قال في الحديث : ( فهو أفضل ) هو أفضل وأفضل وأفضل ؛ فإذًا اسم التفضيل ينطبق على الحكم الواجب أولى من أن ينطبق على الحكم المسنون ؛ فضلًا عن الحكم المستحب ؛ فلا يعني الحديث التخيير بين الوضوء وبين الغسل ، وإنما يبيِّن أن هذا أفضل من هذا فقط ، فهو لا يعطي مرتبة الغسل ، فنأخذ المرتبة من الحديث الأول ، هذا جواب رقم واحد . وأنا في اعتقادي أنه جواب قوي فيما إذا لاحظنا هذا المعنى .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ؟ آ .
السائل : السؤال - يا شيخنا - بالنسبة لقاعدة " الأمر للوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه للاستحباب " ، فبالنسبة لغسل الجمعة حديث : ( إن غسل الجمعة واجب على كلِّ محتلم ) ، والحديث الآخر اللي هو : ( فمَن توضَّأ فَبِهَا ونعمَتْ ، ومَن اغتسَلَ فالغسلُ أفضل ) ، فيقول الفريق الثاني : لِمَ لم تجعلوا هذه قرينة صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب ؟
الشيخ : تعني بالفريق الثاني الذي يقول .
السائل : بالاستحباب .
الشيخ : بعدم وجوب غسل الجمعة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وإنما يقول باستحبابه .
السائل : إي نعم .
الشيخ : طيب ، نحن نعتقد بأن الحديث الثاني مع أنه ليس صحيحًا لذاته وإنما هو صحيح بمجموع طرقه ؛ فهو لا يُنافي الحديث الأول الذي هو صحيح لذاته ، والأمر واضح جدًّا لولا أن الناس يقفون عند بعض الألفاظ لا يتعمَّقون في دلالاتها ، أنا الآن أطرح سؤالًا لكلِّ سائل عنده ولو شيء قليل من الفهم في اللغة وفي الفقه ؛ أقول : وربما لِوضوح المسألة أول مثال أضربه قد يُغنيني عن آخر مثال سأضربه ، فأقول : مراتب الأمور المشروعة والمأمور بها أمرًا مطلقًا ؛ كل الأمور المشروعة فهي تدور ما بين مندوب وفرض ، وبينهما مراتب ، الآن أقول : المندوب في اصطلاح الفقهاء فوقه المستحب ، فوق المستحب المسنون ، لأقف هنا الآن ؛ هل يستويان في الأفضلية المندوب والمستحب أم يصح أن نقول : المستحب أفضل من المندوب ؟ يصح ؛ أكذلك ؟ طيب ، هل يصح أن نقول : أن أو إن المستحب هو كالمسنون في الفضيلة أم المسنون أفضل من المستحب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إذًا وصلنا إلى الهدف ، الواجب أفضل من المسنون ، وهو من باب أولى أن يكون أفضل من المستحب ؛ فحينما قال في الحديث : ( فهو أفضل ) هو أفضل وأفضل وأفضل ؛ فإذًا اسم التفضيل ينطبق على الحكم الواجب أولى من أن ينطبق على الحكم المسنون ؛ فضلًا عن الحكم المستحب ؛ فلا يعني الحديث التخيير بين الوضوء وبين الغسل ، وإنما يبيِّن أن هذا أفضل من هذا فقط ، فهو لا يعطي مرتبة الغسل ، فنأخذ المرتبة من الحديث الأول ، هذا جواب رقم واحد . وأنا في اعتقادي أنه جواب قوي فيما إذا لاحظنا هذا المعنى .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ؟ آ .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 321
- توقيت الفهرسة : 00:00:14
- نسخة مدققة إملائيًّا