قالوا في " مجلة الأصالة " أنَّك من ضمن العلماء الذين يقولون بأنه لو طلع الفجر على الصائم وهو يجامع يجب عليه أن ينزعَ ؛ فهل هذا صحيح ؟
A-
A=
A+
السائل : هنا لو سمحتم في " مجلة الأصالة " العدد الأخير ذكروكم من ضمن الإجماع على أنه إذا طلع الفجر أثناء الجماع فوجب النَّزع ، هذا بالإجماع ، فحسب ما فهمت من الأخ محمد من حوالي أسبوع أنكم تقولون غير هذا ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : بناءً على قياس الإناء .
الشيخ : هو كذلك ، لكن كيف ذكروا هذا عنِّي ؟ نقلوا ؟
السائل : نعم ، نقلوا .
الشيخ : نقلوا عن مصدر عن كذا ؟
السائل : لا ، بس كلمة هيك عابرة .
سائل آخر : ضمُّوكم مع أهل العلم الذين يقولون بأنه يجب النزع فورًا منهم .
السائل : الشَّيخ من زمان سألناه هذا السؤال وقال : مثله مثل الإناء ، هذا إناء وهذا .
سائل آخر : بالنسبة لِمَا أفتيتم ولِمَا كتبوا يعني أو لا يوجد فرق ، هم قالوا : إذا طلع الفجر ؛ فهل في فرق بين طلع الفجر وبين حديث : ( إذا أذَّنَ المؤذِّن ) ؛ يعني للأمانة ما نقلوه قالوا : إذا طلع الفجر .
الشيخ : لا ، ما في فرق .
السائل : ما فرق .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بناءً على قياس الإناء .
الشيخ : هو كذلك ، لكن كيف ذكروا هذا عنِّي ؟ نقلوا ؟
السائل : نعم ، نقلوا .
الشيخ : نقلوا عن مصدر عن كذا ؟
السائل : لا ، بس كلمة هيك عابرة .
سائل آخر : ضمُّوكم مع أهل العلم الذين يقولون بأنه يجب النزع فورًا منهم .
السائل : الشَّيخ من زمان سألناه هذا السؤال وقال : مثله مثل الإناء ، هذا إناء وهذا .
سائل آخر : بالنسبة لِمَا أفتيتم ولِمَا كتبوا يعني أو لا يوجد فرق ، هم قالوا : إذا طلع الفجر ؛ فهل في فرق بين طلع الفجر وبين حديث : ( إذا أذَّنَ المؤذِّن ) ؛ يعني للأمانة ما نقلوه قالوا : إذا طلع الفجر .
الشيخ : لا ، ما في فرق .
السائل : ما فرق .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 316
- توقيت الفهرسة : 00:04:33
- نسخة مدققة إملائيًّا