ورد النهي عن بيع اللحم بالحيوان ، واختلف العلماء فيما لو اختلف الجنسان كأن يكون لحم ماعز بالبقر ؛ ما حكم ذلك ؟ وهل فيه بحث ؟
A-
A=
A+
السائل : حديث النبي - عليه الصلاة والسلام - : " أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان " ، وفي رواية : " بالشاة " ، فقرأت الحقيقة بحث طويل لابن عبد البر في " التمهيد " في شرحه ، لكن ما خلصت إلى نتيجة واضحة بيِّنة مع الدليل إلى ذلك .
الشيخ : أيوا .
السائل : فحبَّذا إذا يعني عندكم يعني إذا تذكَّرتم الآن بحثًا معيَّنًا أو رأيًا خاصًّا في الموضوع ؟
الشيخ : والله ما عندي بحث في هذا الموضوع ، لكن أنت تقول : ما رأيت دليلًا ، فالدليل في نفس الحديث .
السائل : لا ، قصدي في توضيح الخلاف ؛ لأنهم بيقولوا : نهى عن بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف الجنسان أو ائتلف الجنسان ؛ يعني لحم - مثلًا - ماعز .
الشيخ : بماعز .
السائل : بماعز هذا منهي عنه ، أما ببقر فهذا جائز ، هنا الإشكال .
الشيخ : أيوا ، والله ما أستحضر جوابًا على هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : أيوا .
السائل : فحبَّذا إذا يعني عندكم يعني إذا تذكَّرتم الآن بحثًا معيَّنًا أو رأيًا خاصًّا في الموضوع ؟
الشيخ : والله ما عندي بحث في هذا الموضوع ، لكن أنت تقول : ما رأيت دليلًا ، فالدليل في نفس الحديث .
السائل : لا ، قصدي في توضيح الخلاف ؛ لأنهم بيقولوا : نهى عن بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف الجنسان أو ائتلف الجنسان ؛ يعني لحم - مثلًا - ماعز .
الشيخ : بماعز .
السائل : بماعز هذا منهي عنه ، أما ببقر فهذا جائز ، هنا الإشكال .
الشيخ : أيوا ، والله ما أستحضر جوابًا على هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : إي نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 315
- توقيت الفهرسة : 01:03:11
- نسخة مدققة إملائيًّا