إذا دخل الرجل مع الإمام في الصلاة وهو راكع فقد أدرك الركعة ، لكن كيف الجمع بين هذا وبين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كلُّ صلاة لا يُقرأ فيها بأمِّ الكتاب فهي خداج ) ؟
A-
A=
A+
السائل : ممكن سؤال آخر معليش ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : دخلت المسجد والإمام راكع ، فأدركت معه الركوع ؛ فهل اكتملت الركعة ؟ مع العلم أن هناك حديث يقول : ( كلُّ صلاة لا يُقرأ فيها بأمِّ الكتاب فهي خداج ) ؟
الشيخ : لا تقل خُداج قل : خِداج .
السائل : خِداج .
الشيخ : خِداج .
السائل : فما حكم الركعة هنا ؟
الشيخ : الركعة صحيحة ، والحديث صحيح ، لكنه من الأحاديث التي لا يُراد عمومها ، قرأت شيء من علم الأصول ؟
السائل : يعني .
الشيخ : يعني ، طيب ، هل تعرف العام والخاص ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا يعني ليست في محلِّها .
قوله - تعالى - : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) : هذا بنصِّه العام يشمل كلَّ ميتة ؛ حتى ميتة البحر ، حتى السمك الذي ابتُلِيَ به المصريون ، وعملوا منه ما يُسمَّى هذا الـ .
سائل آخر : " الفِسيخ " .
الشيخ : ها ، فالآية تشمل إذًا السمك الميت ؛ فهل السمك الميت أكله حلال أم حرام ؟
السائل : حلال .
الشيخ : حلال .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في هذه الحالة خالفت نصَّ الآية ؟!
السائل : لكن هناك حديث آخر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : جميل جدًّا ، إذًا هذا الحديث الآخر هو الذي يخصِّص الآية ، فحينئذٍ نفهم الآية ليس على عمومها فلا نقول : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) كل ميتة ، وإنما نقول : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) إلا ميتة السمك في البحر ، وإلا ميتة الجراد في الصحراء ؛ لأنهما استُثنيا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا معنى قول العلماء : العام والخاص ؛ فمَن الذي يدري العام والخاص ؟ بمعنى : هل كل عام جاء ذكره في القرآن أو في السنة يكون عامًّا مطلقًا أم قد وقد ؟ الجواب : قد وقد ؛ فمن الذي يدري هذا ويعرفه ؟ هم العلماء ، والسلام عليكم .
السائل : وعليكم السلام .
سائل آخر : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياكم .
الشيخ : تفضل .
السائل : دخلت المسجد والإمام راكع ، فأدركت معه الركوع ؛ فهل اكتملت الركعة ؟ مع العلم أن هناك حديث يقول : ( كلُّ صلاة لا يُقرأ فيها بأمِّ الكتاب فهي خداج ) ؟
الشيخ : لا تقل خُداج قل : خِداج .
السائل : خِداج .
الشيخ : خِداج .
السائل : فما حكم الركعة هنا ؟
الشيخ : الركعة صحيحة ، والحديث صحيح ، لكنه من الأحاديث التي لا يُراد عمومها ، قرأت شيء من علم الأصول ؟
السائل : يعني .
الشيخ : يعني ، طيب ، هل تعرف العام والخاص ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا يعني ليست في محلِّها .
قوله - تعالى - : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) : هذا بنصِّه العام يشمل كلَّ ميتة ؛ حتى ميتة البحر ، حتى السمك الذي ابتُلِيَ به المصريون ، وعملوا منه ما يُسمَّى هذا الـ .
سائل آخر : " الفِسيخ " .
الشيخ : ها ، فالآية تشمل إذًا السمك الميت ؛ فهل السمك الميت أكله حلال أم حرام ؟
السائل : حلال .
الشيخ : حلال .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في هذه الحالة خالفت نصَّ الآية ؟!
السائل : لكن هناك حديث آخر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : جميل جدًّا ، إذًا هذا الحديث الآخر هو الذي يخصِّص الآية ، فحينئذٍ نفهم الآية ليس على عمومها فلا نقول : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) كل ميتة ، وإنما نقول : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )) إلا ميتة السمك في البحر ، وإلا ميتة الجراد في الصحراء ؛ لأنهما استُثنيا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا معنى قول العلماء : العام والخاص ؛ فمَن الذي يدري العام والخاص ؟ بمعنى : هل كل عام جاء ذكره في القرآن أو في السنة يكون عامًّا مطلقًا أم قد وقد ؟ الجواب : قد وقد ؛ فمن الذي يدري هذا ويعرفه ؟ هم العلماء ، والسلام عليكم .
السائل : وعليكم السلام .
سائل آخر : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياكم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 310
- توقيت الفهرسة : 00:24:17
- نسخة مدققة إملائيًّا