ما حكم استخدام الساعة لمعرفة التسبيح ، بمعنى أنني إذا وقت عشر دقائق مثلا أستطيع بها أن أقول ذكرا معينا مطابقا للسنة فهل يجوز ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : حكم استخدام الساعة لمعرفة التسبيح مثلًا : الرسول بعد الفجر سن إنه الإنسان يقول : ( لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير مئة مرة ؛ لم يأتِ أحد مثله يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ) فأنا فرضًا أقول عشر دقائق أعرف نفسي أني أقول فوق المئة ؛ فهل يجوز ذلك ؟
الشيخ : لا .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : بدك تعد مئة .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : لا .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : بدك تعد مئة .
السائل : إن شاء الله .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 276
- توقيت الفهرسة : 00:00:00