هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أن يمسح عليهما مرة أخرى ؟
A-
A=
A+
السائل : وهي مسألة متكررة في ، أظن ولكن أحيانا التشابه بيصير في يعني بعض الفتاوى ، الذي يخلع خفيه بعدما مسح عليهم لدخوله المسجد أو غيره فلما خلعهم ثم لما أراد الخروج لبس الخفين فهل يجوز له أن يمسح بعدما خلع ولبس ؟
الشيخ : لا .
السائل : ما يجوز .
سائل آخر : إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا ؟ إذا كان على نفس الوضوء ؟
السائل : عفوا طيب شيخي يعني ما الذي أبطل المسح ؟
الشيخ : الخلع .
السائل : الخلع ؟
الشيخ : إي نعم ، لأنه لما بدو يرجع يلبسهم لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة .
السائل : لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة !
الشيخ : شو هي الطهارة الكاملة .
السائل : طبعًا تقصدون غسل الرجلين .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين .
الشيخ : بخلاف ما لو توضأ ولبسهما وبقي وضوؤه كما هو .
السائل : توضأ ؟
الشيخ : ثم خلع ثم لبس .
السائل : نعم .
الشيخ : ما بيضرُّه ، لكن لما أجا ومسح عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله - عليه السلام - : ( دَعْهما ؛ فإنِّي أدخَلْتُهما طاهرتين ) .
السائل : أيوا ، إذًا هنا الآن جيد شيخي هذا التفصيل أبدى لي أمر كان غائب عن ذهني ، فإذا لم يمسح فيصدق فيه ، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه أيوا أكرمك الله يا شيخي .
الشيخ : شو قلت أنت لما أجيت ؟
السائل : لا خلص أوردت أنا خلع الجوربين .
الشيخ : لا .
السائل : ما يجوز .
سائل آخر : إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا ؟ إذا كان على نفس الوضوء ؟
السائل : عفوا طيب شيخي يعني ما الذي أبطل المسح ؟
الشيخ : الخلع .
السائل : الخلع ؟
الشيخ : إي نعم ، لأنه لما بدو يرجع يلبسهم لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة .
السائل : لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة !
الشيخ : شو هي الطهارة الكاملة .
السائل : طبعًا تقصدون غسل الرجلين .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين .
الشيخ : بخلاف ما لو توضأ ولبسهما وبقي وضوؤه كما هو .
السائل : توضأ ؟
الشيخ : ثم خلع ثم لبس .
السائل : نعم .
الشيخ : ما بيضرُّه ، لكن لما أجا ومسح عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله - عليه السلام - : ( دَعْهما ؛ فإنِّي أدخَلْتُهما طاهرتين ) .
السائل : أيوا ، إذًا هنا الآن جيد شيخي هذا التفصيل أبدى لي أمر كان غائب عن ذهني ، فإذا لم يمسح فيصدق فيه ، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه أيوا أكرمك الله يا شيخي .
الشيخ : شو قلت أنت لما أجيت ؟
السائل : لا خلص أوردت أنا خلع الجوربين .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 276
- توقيت الفهرسة : 00:00:00