ما حكم الشراكة في التجارة التي يكون طرف منها مشارك بماله وآخر بجهده ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا سؤال آخر .
الشيخ : تفضل .
السائل : الآن لو شخص مثلًا أراد أن يشارك شخص آخر في الغنم في تربية الغنم .
الشيخ : أيوا .
السائل : شخص بجهده والآخر برأس المال .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد فترة سنة أو سنتين أرادوا فك هذه الشركة .
الشيخ : أيوا .
السائل : هل يقسم رأس المال بينهم مع المربح ولا كيف .
الشيخ : على حسب ما كانوا متفقين .
السائل : حسب الاتفاق .
الشيخ : هادا الربح مناصفة ولا مرابعة ولا مثالثة ولا ولا إلى آخره .
السائل : لا شيخنا عفوا .
الشيخ : ها .
السائل : قصدي أنا رأس المال رأس المال مثلًا لنفرض أنه يعني رأس المال فيما بد يقسم بين الاثنين ولا رأس المال يبقى لصاحبه والمربح يقسم .
الشيخ : هو هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : هو هذا يبقى رأس المال لصاحبه لأنه هداك عم يضارب بعمله فهون بقى بييجي ما قلته آنفًا المناصفة ولا المرابعة بيأخذ النص يعني أو الثلث على حسب الاتفاق من الربح .
السائل : نعم .
الشيخ : أما رأس المال يعود لصاحبه .
السائل : لو كان الاتفاق أيضًا في رأس المال يجوز .
الشيخ : كيف يعني .
السائل : يعني لو اتفقوا يقسموا حتى رأس المال يعني كل شيء يقسم وأخيرا النصف يعني بعد فض الشركة .
الشيخ : أي .
السائل : اتفقوا على أساس كل شيء يقسم بالنصف .
الشيخ : هذا ما بصير يا أبو عبد الله لأنه هون راح يصير ربا افترض الآن أنه يعني حنضخم المشكلة لتتضح افترض أنه هالشركة ما نجحت .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني كان الربح شيء لا يذكر أو ما في ربح .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا كان هناك مشروط أنه يقسم نصف المال يقسم المال رأس المال مناصفة معناها راح يأخذ هداك المضارب من بدنه راح ياخد نصف المال مقابل لا شيء .
السائل : ... .
الشيخ : ويخسر رب المال نصف المال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا ما يجوز .
السائل : الله يجزيكم الخير شيخنا .
الشيخ : أهلا وسهلا .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : تفضل .
السائل : الآن لو شخص مثلًا أراد أن يشارك شخص آخر في الغنم في تربية الغنم .
الشيخ : أيوا .
السائل : شخص بجهده والآخر برأس المال .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد فترة سنة أو سنتين أرادوا فك هذه الشركة .
الشيخ : أيوا .
السائل : هل يقسم رأس المال بينهم مع المربح ولا كيف .
الشيخ : على حسب ما كانوا متفقين .
السائل : حسب الاتفاق .
الشيخ : هادا الربح مناصفة ولا مرابعة ولا مثالثة ولا ولا إلى آخره .
السائل : لا شيخنا عفوا .
الشيخ : ها .
السائل : قصدي أنا رأس المال رأس المال مثلًا لنفرض أنه يعني رأس المال فيما بد يقسم بين الاثنين ولا رأس المال يبقى لصاحبه والمربح يقسم .
الشيخ : هو هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : هو هذا يبقى رأس المال لصاحبه لأنه هداك عم يضارب بعمله فهون بقى بييجي ما قلته آنفًا المناصفة ولا المرابعة بيأخذ النص يعني أو الثلث على حسب الاتفاق من الربح .
السائل : نعم .
الشيخ : أما رأس المال يعود لصاحبه .
السائل : لو كان الاتفاق أيضًا في رأس المال يجوز .
الشيخ : كيف يعني .
السائل : يعني لو اتفقوا يقسموا حتى رأس المال يعني كل شيء يقسم وأخيرا النصف يعني بعد فض الشركة .
الشيخ : أي .
السائل : اتفقوا على أساس كل شيء يقسم بالنصف .
الشيخ : هذا ما بصير يا أبو عبد الله لأنه هون راح يصير ربا افترض الآن أنه يعني حنضخم المشكلة لتتضح افترض أنه هالشركة ما نجحت .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني كان الربح شيء لا يذكر أو ما في ربح .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا كان هناك مشروط أنه يقسم نصف المال يقسم المال رأس المال مناصفة معناها راح يأخذ هداك المضارب من بدنه راح ياخد نصف المال مقابل لا شيء .
السائل : ... .
الشيخ : ويخسر رب المال نصف المال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا ما يجوز .
السائل : الله يجزيكم الخير شيخنا .
الشيخ : أهلا وسهلا .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 273
- توقيت الفهرسة : 00:00:00