ما حكم القرض الذي يعطيه تجار الخضار للمزارعين بشرط أن يجلب المزارعون للتجار باكورة زرعهم، وهل هذا من الربا ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : كيف حال شيخنا إن شاء الله بخير .
الشيخ : أهلين أبو عبد الله .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : كيف حالك .
السائل : الله يجزيك الخير الحمد لله رب العالمين بخير .
الشيخ : أهلا .
السائل : أهلين شيخنا شيخنا بالنسبة الآن في بعض تجار الحسبة في السوق المركزي .
الشيخ : أي نعم .
السائل : سوق الخضار بيعطوا قروض للمزارعين بشرط تحويل الناتج تاعه من الزراعة على محلاتهم يعني بحيث أنه يوزعوا هذه البضاعة أو المنتوج الزراعي اللي ينتج عندهم إلى محلات هؤلاء الناس .
الشيخ : المقرضين .
السائل : المقرضين .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا يجوز هذا .
الشيخ : أبدا .
السائل : يعني وضع مثل هذا الشرط هذا الشرط باطل .
الشيخ : أي نعم لأنه كما يقول العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا والمفروض أن يكون القرض لوجه الله .
السائل : نعم .
الشيخ : من يقرض لله قرضا حسنا يضاعفه له وهذا واضح أوَّلًا أنه ليس لوجه الله .
السائل : نعم .
الشيخ : وثانيا أنت بتعرف أنه الشيء لا يكون لوجه الله مو بس للمادة لو واحد أقرض ليقول الناس والله فلان محسن فلان كريم هذا ليس لوجه الله مع أنه ما استفاد من الناحية المالية فهنا اجتمعت السوئتان أو السيئتان أوَّلًا كان القرض ليس لوجه الله وثانيا كان القرض للمنفعة المادية وهو أن يعود الفلاح بمحصولاته إلى هذا المقرض .
السائل : نعم .
الشيخ : فصدق فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا ولكن هذه الجملة أقول للفائدة العاجلة هذه الجملة على هذا الإطلاق ليست صحيحة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنها قد تشمل حكما جائزا شرعا ولذلك فعلى الأقل في الذهن حينما يريد المتكلم أن يورد هذه الجملة وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا لا بد على الأقل في ذهنه أنه يكون المعنى الصحيح فيه وهو كل قرض جر نفعا مشروطا .
السائل : أيوا .
الشيخ : شو الفرق بقى بين المشروط وغير المشروط لو أنا مثلًا استقرضت من زيد من الناس ألف دينار وأقرضنيها لوجه الله .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أنا من باب (( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ )) ومن باب : ( خيركم خيركم قضاءً ، وأنا خيركم قضاءً ) حديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا وفيت المقرض المحسن إلي بألف دينار مثلًا زدته مية دينار أعطيته ألف ومية هذا ليس ربا بل هذا من باب (( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ )) بينما هو لو اشترط في أول القرض أنا بعطيك ألف بشرط تعطيني إياهم ألف ومية بكون هذا باطل أظن هذا واضح في ذهنك إن شاء الله .
السائل : إن شاء الله رب العالمين .
الشيخ : أي وغيره .
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : كيف حال شيخنا إن شاء الله بخير .
الشيخ : أهلين أبو عبد الله .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : كيف حالك .
السائل : الله يجزيك الخير الحمد لله رب العالمين بخير .
الشيخ : أهلا .
السائل : أهلين شيخنا شيخنا بالنسبة الآن في بعض تجار الحسبة في السوق المركزي .
الشيخ : أي نعم .
السائل : سوق الخضار بيعطوا قروض للمزارعين بشرط تحويل الناتج تاعه من الزراعة على محلاتهم يعني بحيث أنه يوزعوا هذه البضاعة أو المنتوج الزراعي اللي ينتج عندهم إلى محلات هؤلاء الناس .
الشيخ : المقرضين .
السائل : المقرضين .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا يجوز هذا .
الشيخ : أبدا .
السائل : يعني وضع مثل هذا الشرط هذا الشرط باطل .
الشيخ : أي نعم لأنه كما يقول العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا والمفروض أن يكون القرض لوجه الله .
السائل : نعم .
الشيخ : من يقرض لله قرضا حسنا يضاعفه له وهذا واضح أوَّلًا أنه ليس لوجه الله .
السائل : نعم .
الشيخ : وثانيا أنت بتعرف أنه الشيء لا يكون لوجه الله مو بس للمادة لو واحد أقرض ليقول الناس والله فلان محسن فلان كريم هذا ليس لوجه الله مع أنه ما استفاد من الناحية المالية فهنا اجتمعت السوئتان أو السيئتان أوَّلًا كان القرض ليس لوجه الله وثانيا كان القرض للمنفعة المادية وهو أن يعود الفلاح بمحصولاته إلى هذا المقرض .
السائل : نعم .
الشيخ : فصدق فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا ولكن هذه الجملة أقول للفائدة العاجلة هذه الجملة على هذا الإطلاق ليست صحيحة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنها قد تشمل حكما جائزا شرعا ولذلك فعلى الأقل في الذهن حينما يريد المتكلم أن يورد هذه الجملة وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا لا بد على الأقل في ذهنه أنه يكون المعنى الصحيح فيه وهو كل قرض جر نفعا مشروطا .
السائل : أيوا .
الشيخ : شو الفرق بقى بين المشروط وغير المشروط لو أنا مثلًا استقرضت من زيد من الناس ألف دينار وأقرضنيها لوجه الله .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أنا من باب (( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ )) ومن باب : ( خيركم خيركم قضاءً ، وأنا خيركم قضاءً ) حديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا وفيت المقرض المحسن إلي بألف دينار مثلًا زدته مية دينار أعطيته ألف ومية هذا ليس ربا بل هذا من باب (( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ )) بينما هو لو اشترط في أول القرض أنا بعطيك ألف بشرط تعطيني إياهم ألف ومية بكون هذا باطل أظن هذا واضح في ذهنك إن شاء الله .
السائل : إن شاء الله رب العالمين .
الشيخ : أي وغيره .
السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 273
- توقيت الفهرسة : 00:00:00