ما حكم تبديل نوع زكاة الفطر المخرج إلى مادة غير المنصوص عليها، أو إخراجها نقدا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم تبديل نوع زكاة الفطر المخرج إلى مادة غير المنصوص عليها، أو إخراجها نقدا ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول يعني إذا رجل عنده في مكان قمح زكاة وبده ينقلها إلى الفقراء يوصلها إلى بيوتهم هذا بكلف مال يعني النقل عشر خمسة عشر دينار أقل أكثر هل يجوز له أن يقسم هذا ... .

الشيخ : ... ولا ... .

السائل : أجرة التنقلات من أصل الزكاة المال المعد للزكاة .

سائل آخر : والله شيخي فعلًا بوجبها لأنه ما تنحى عنها إلا للرز .

الشيخ : طيب كيف تنحى عنها .

السائل : ... العصر .

الشيخ : ها .

السائل : مصلحة العصر هَيْ من هَيْ .

الشيخ : آ .

السائل : يعني أنت تقول في قول السَّائل شيخي .

الشيخ : أي نعم .

السائل : يفعل هكذا والله هذه فكرة جديدة لأنه إحنا إلنا ضلع فيها ضلعنا فيها أنه كلفوني لما أفتاني أحمد السالك هالطريقة هذه قال لي أنه المزرعة المزروع فيها القمح البيدر في منطقة اسمها حسبان شيخي هذي بعيدة يعني بطريق ناعور .

الشيخ : أيوا .

السائل : على أساس أروح أجيبهم أنا من هناك الأكياس وأوزعها قلت له يا أخي أنا طلبت بدكمت وزوعوها هيك حتى فعلًا نحقق مصلحة الفقير نحقق مصلحة الفقير خلنا نوديهم عالمطحنة ونطحنهم ونوزعهم طحين طحين يعني بتحصل الفائدة يعني فعلًا اللي .

الشيخ : مو لكل الناس .

السائل : مو لكل الناس قطعا لأنه إحنا بنتحرى الناس اللي بتعجن .

الشيخ : أي .

السائل : وبتستخدم هذا القمح في ناس يعني ما زالوا بيعجنوا وبيعملوه مفتول وهذا النوع الطحين القمح .

الشيخ : نعم .

السائل : جيد هذا ... قال أنا ما بعرف أحد قلت له طيب إحنا بنقوم بالواجب بس هذا بده يعني تدفعوا ثمن ثمن الطحين طحن وتنقلات وهذا يعني بده يعني جهد وعلينا التوزيع فيبدو هذا الكلام يعني متكلمه بسام لأحمد السالك فقال لي أحمد السالك اسأل لي الشَّيخ وأجرة التنقلات تخصم من الزكاة بجوز ولا لأ طلع ... إحنا استفدنا كذا شغلة الآن ... .

الشيخ : إنتو بتعرفوا بالنسبة لأنواع صدقات الفطر .

السائل : أيوا .

الشيخ : نحنا بنقول ما بتجوز القيمة .

السائل : إي نعم .

الشيخ : آ وإنما الطعام .

السائل : إي نعم .

الشيخ : لكن بنقول لما كان عامة الناس اليوم ليس من طعامهم القمح .

السائل : إي نعم .

الشيخ : فضلًا عن الشعير فلذلك بدنا نطالع بديل مثل الرز مثل البرغل إلى آخره .

السائل : أي نعم .

الشيخ : لكن بنقول إذا كان الزكاة تخرج في بعض البلاد أو القرى التي لا يزال أهلها يقتاتون القمح والشعير فلا يجوز البديل حتى مما كان من الطعام فهكذا المسألة تعالج بالنسبة لهالجزئية هذه .

السائل : أي نعم وبالنسبة للثاني دفع أجرة التنقلات .

الشيخ : لا ما أرى هذا .

السائل : ما ترى هذا .

الشيخ : لا .

السائل : إلا تكون نافلة يعني من صاحب العلاقة .

الشيخ : إي نعم .

السائل : الآن في توسع .

الشيخ : لأنه هذا راح على حساب الفقير .

السائل : هو هيك الظاهر .

الشيخ : آها .

السائل : زي ما قلت أنت في الجمعيات اللي بتعمل الزكاة وبتقوم على توزيعها وكذا ... أما الاستئجار بيت وطيارة وسيارة و .

الشيخ : وي اريت .

السائل : ومكاتب .

الشيخ : ويا ريت في حدود الاقتصاد لا كنبايات وو إلى آخره أيش في .

الطالب : هذاك توقف الأمامي .

مواضيع متعلقة