ما حكم حج البدل، ومتى يشرع؟ وعن من ؟ وما شروطه؟ وما حكم من يأخذ عليه أجرا، ويجعله مهنة له ؟
A-
A=
A+
السائل : في بعض الكتب المسألة يا شيخ الأخيرة لسا ما انتهينا الحج عن البدل .
الشيخ : أي نعم الحج عن البدل أو حجة البدل الحج عن الآخرين إذا كان غير وارد وواردة يجوز بشروط .
السائل : نعم .
الشيخ : أول ذلك أن يكون المحجوح عنه - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - لم يحج عن نفسه معذورا كأن يكون فقيرا فأغناه الله لكن بعد أن عجز عن الحج أو كان قويا وغنيا لكنه كان مشغولا بدنياه عن آخرته ثم تاب الله عليه وحينما تاب لم يكن أيضًا بإمكانه أن يحج لسبب أو آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم أدركه مرض الموت وقد تاب فأوصى فهذا النوع يجب تنفيذ وصيته من قبل ورثته باختصار المحجوج عنه ينبغي أن يكون معذورا في ظاهر الشرع عند الله - عز وجل - حتى يجوز للحاج عنه أن يحج عنه بعد ذلك يرد موضوع البدل أو التعويض اللي قد يقدم إليه ما نرى في ذلك مانعا لأنه هنا في أمور بدنية ... عادة له وتجارة .
السائل : ... مريض أنا ننبهه أن يوصي وكذا .
الشيخ : أي لازم لازم أنا أعرف ناسا في بلادنا كانوا يتخذون حجة البدل مهنة .
الطالب : نعرف ناس سنويا يحج سنويا يحج عنده ليستة عنده قائمة مسجلة بالبيت وعالدور السنة دور حج فلان السنة دور حج فلان السنة دور فلان .
الشيخ : سبحان الله .
السائل : وهذا الرجل سنويا يحج .
الشيخ : الله أكبر .
الطالب : وهي يعني متخذها ... يتسكب وهو إمام مسجد .
الشيخ : مهنة مهنة تجارة .
الطالب : فيستفيد .
طالب آخر : بل يا شيخ عندنا موظفين يأخذ أجرة يذهب إلى الحج من موظفين الأوقاف اللي بروحوا ويأخذ أجرة من الأوقاف ومع ذلك يأخذ أجرة أخرى ... .
الشيخ : الله أكبر الله أكبر .
الطالب : يعني ... حجة ويشترط أنه الهدية الفلانية بدي أجيب مسجل قال مش محسوب بدي أجيب إحرام هذا مش محسوب أي نعم في أحد الإخوة يعني مصر علي وأنا رافض أنه أحج عن قريب إله والقريب هذا يعني وهذا الأخ لا يتسطيع لأنه هو ما حج عن نفسه وهو طامع فيي لأنه يقول لأني أعرفك وكذا وكذا .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لكن أنا رافض لأنه قال أنه هذا الذي مات كان لا يصلي .
الشيخ : الله أكبر .
الطالب : وكان مهمل للفرائض ... إن شاء الله .
الشيخ : هذا لا يحج عنه .
الطالب : قال بدي أسأل الشَّيخ ناصر إذا وافق .
الشيخ : هذا لا يحج عنه .
السائل : حتى لو كان بحالة ثانية .
الشيخ : إلا إذا كان تاب إلى الله وأناب وأوصى .
السائل : لا ما تاب أنا سألته .
الشيخ : ما في مانع .
السائل : لو ما شيخي ما أوصى واستوعبوا أولاده ... يوصي وكان موسر .
الشيخ : لا .
السائل : ثم عندي يا شيخ .
الشيخ : يعني الولد لا يحج عن أبيه الذي كان مهملا .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : لكان .
السائل : عفوًا شيخي .
الشيخ : آ .
السائل : يعني أنه هذا الولد عرف أنه أبوه كان ضعيف وما كان يستطيع يحج ومات على صلاح وتقوى أبوه لكن ما حج وهذا الشب الآن بده يحج عن نفسه لسا بده يحج عن غيره والآن القانون الخمس سنين فيه حجة فبحج هو عن نفسه بحجج واحد عن أبوه يعني مع أنه أبوه يعني كان طيب وكويس وما كان يستطيع يحج أبوه بس حج واحد بدل نفسه أبوه .
الشيخ : إذا كنت تعني بأن أباه يعني كان معذورا في عدم حجه .
السائل : أيوا .
الشيخ : وتقول بأنه هو لا يستطيع أن يحج عنه فيحجج غيره الجواب نعم يجوز لكن قبل ما أقول لك يجوز يجب أن نضيق دائرة احتمال أنه هو لا يستطيع أن يحج الصورة اللي عرضتها مو شرط يعني بحج هالسنة هَيْ عن نفسه هذا هو الواجب عليه أصالة وبنوي في نفسه متى ما سنحت له الفرصة أنه يحج عن أبوه فإذا كان سلفا مقتنع أنه لا يستطيع أن يحج حينئذٍ بحجج غيره .
السائل : أيوا .
الشيخ : أي نعم الحج عن البدل أو حجة البدل الحج عن الآخرين إذا كان غير وارد وواردة يجوز بشروط .
السائل : نعم .
الشيخ : أول ذلك أن يكون المحجوح عنه - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - لم يحج عن نفسه معذورا كأن يكون فقيرا فأغناه الله لكن بعد أن عجز عن الحج أو كان قويا وغنيا لكنه كان مشغولا بدنياه عن آخرته ثم تاب الله عليه وحينما تاب لم يكن أيضًا بإمكانه أن يحج لسبب أو آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم أدركه مرض الموت وقد تاب فأوصى فهذا النوع يجب تنفيذ وصيته من قبل ورثته باختصار المحجوج عنه ينبغي أن يكون معذورا في ظاهر الشرع عند الله - عز وجل - حتى يجوز للحاج عنه أن يحج عنه بعد ذلك يرد موضوع البدل أو التعويض اللي قد يقدم إليه ما نرى في ذلك مانعا لأنه هنا في أمور بدنية ... عادة له وتجارة .
السائل : ... مريض أنا ننبهه أن يوصي وكذا .
الشيخ : أي لازم لازم أنا أعرف ناسا في بلادنا كانوا يتخذون حجة البدل مهنة .
الطالب : نعرف ناس سنويا يحج سنويا يحج عنده ليستة عنده قائمة مسجلة بالبيت وعالدور السنة دور حج فلان السنة دور حج فلان السنة دور فلان .
الشيخ : سبحان الله .
السائل : وهذا الرجل سنويا يحج .
الشيخ : الله أكبر .
الطالب : وهي يعني متخذها ... يتسكب وهو إمام مسجد .
الشيخ : مهنة مهنة تجارة .
الطالب : فيستفيد .
طالب آخر : بل يا شيخ عندنا موظفين يأخذ أجرة يذهب إلى الحج من موظفين الأوقاف اللي بروحوا ويأخذ أجرة من الأوقاف ومع ذلك يأخذ أجرة أخرى ... .
الشيخ : الله أكبر الله أكبر .
الطالب : يعني ... حجة ويشترط أنه الهدية الفلانية بدي أجيب مسجل قال مش محسوب بدي أجيب إحرام هذا مش محسوب أي نعم في أحد الإخوة يعني مصر علي وأنا رافض أنه أحج عن قريب إله والقريب هذا يعني وهذا الأخ لا يتسطيع لأنه هو ما حج عن نفسه وهو طامع فيي لأنه يقول لأني أعرفك وكذا وكذا .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لكن أنا رافض لأنه قال أنه هذا الذي مات كان لا يصلي .
الشيخ : الله أكبر .
الطالب : وكان مهمل للفرائض ... إن شاء الله .
الشيخ : هذا لا يحج عنه .
الطالب : قال بدي أسأل الشَّيخ ناصر إذا وافق .
الشيخ : هذا لا يحج عنه .
السائل : حتى لو كان بحالة ثانية .
الشيخ : إلا إذا كان تاب إلى الله وأناب وأوصى .
السائل : لا ما تاب أنا سألته .
الشيخ : ما في مانع .
السائل : لو ما شيخي ما أوصى واستوعبوا أولاده ... يوصي وكان موسر .
الشيخ : لا .
السائل : ثم عندي يا شيخ .
الشيخ : يعني الولد لا يحج عن أبيه الذي كان مهملا .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : لكان .
السائل : عفوًا شيخي .
الشيخ : آ .
السائل : يعني أنه هذا الولد عرف أنه أبوه كان ضعيف وما كان يستطيع يحج ومات على صلاح وتقوى أبوه لكن ما حج وهذا الشب الآن بده يحج عن نفسه لسا بده يحج عن غيره والآن القانون الخمس سنين فيه حجة فبحج هو عن نفسه بحجج واحد عن أبوه يعني مع أنه أبوه يعني كان طيب وكويس وما كان يستطيع يحج أبوه بس حج واحد بدل نفسه أبوه .
الشيخ : إذا كنت تعني بأن أباه يعني كان معذورا في عدم حجه .
السائل : أيوا .
الشيخ : وتقول بأنه هو لا يستطيع أن يحج عنه فيحجج غيره الجواب نعم يجوز لكن قبل ما أقول لك يجوز يجب أن نضيق دائرة احتمال أنه هو لا يستطيع أن يحج الصورة اللي عرضتها مو شرط يعني بحج هالسنة هَيْ عن نفسه هذا هو الواجب عليه أصالة وبنوي في نفسه متى ما سنحت له الفرصة أنه يحج عن أبوه فإذا كان سلفا مقتنع أنه لا يستطيع أن يحج حينئذٍ بحجج غيره .
السائل : أيوا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 271
- توقيت الفهرسة : 00:00:00