لو جامع الرجل امرأته في الطهر فهل صحيح أنه لا يجوز له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشَّيخ ، هلأ إذا رجل كانت امرأته حائض ثم تطهرت وانتهت فترة الحيض ثم جامعها هل لا يحق له أن يطلقها ثم جامعها لا يحق له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ؟
الشيخ : هو كذلك .
السائل : كذلك ؟
الشيخ : هذا طلاق السنة .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : آمين .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : كذلك ؟
الشيخ : هذا طلاق السنة .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : آمين .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 268
- توقيت الفهرسة : 00:00:00