رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه على مذهب أبي حنيفة وأشهد على ذلك رجل وامرأتان, فهل يقع هذا الطلاق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه على مذهب أبي حنيفة وأشهد على ذلك رجل وامرأتان, فهل يقع هذا الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : في طهر جامعتها فيه قلت لها أنت طالق على مذهب أبي حنيفة .

الشيخ : قلت لها أنت طالق إيش ؟

السائل : على مذهب أبو حنيفة .

الشيخ : أيوا .

السائل : هل هذا وقع في رجل وامرأتان .

الشيخ : رجل وامرأتان ؟

السائل : نعم .

الشيخ : شو رجل وامرأتان ؟

السائل : شاهدين يعني .

الشيخ : شو ؟

السائل : شاهد شاهدتين .

سائل آخر : شهود .

الشيخ : يعني كانوا شهود ؟

السائل : نعم كانوا شهود .

الشيخ : أيوا .

السائل : وبعد الطهر في طهر جامعتها .

الشيخ : وقع الطلاق إذا كان بهالصورة .

السائل : نعم .طيب مرة أخرى في نفس بعدين رجعتها في نفس الطهر طلقتها مرة أخرى لكن كان رجل وامرأة .

الشيخ : نعم .

السائل : بردو على مذهب أبي حنيفة .

الشيخ : أيوا .

السائل : نعم .

الشيخ : كمان طلق لأن أبو حنيفة ما يشترط الشهود .

السائل : نعم .

الشيخ : ما بيشترط الشهود .

السائل : ما بيشترط الشهود .

الشيخ : إي نعم كيف ؟

السائل : نفس الطهر في نفس الطهر الذي جامعتها به بعد ما رجعتها يعني .

الشيخ : ما دام أخي عم تقيد بمذهب أبي حنيفة فالطلاق واقع .

السائل : الطلاق واقع .

الشيخ : إي نعم .

السائل : بقيت طلقة وحدة .

الشيخ : إي نعم .

السائل : شكرًا جزيلًا، السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام .

مواضيع متعلقة