هل يجوز للمرأة أن تبات عند صديقتها من غير أن يكون معها محرم ؟
A-
A=
A+
السائل : سألني أحد الإخوة حول البيات بالنسبة للنساء أن تبات في بيت ما فيه محرم لها فهل يجوز لها أن تبات ؟
الشيخ : لوحدها ولا مع الجماعة ؟
السائل : لوحدها يعني ذهبت لصديقتها وتأخرت عندها أو ذهبت .
الشيخ : آ أن تبات في بيت غير بيت محارمها .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مش وحدها يعني ؟
السائل : إي نعم نساء .
الشيخ : المقصود أنه في بيت غير بيت محارمها .
السائل : نعم وليس معها محرم .
الشيخ : والله هذا للضرورة يمكن أن يقال وإلا فالأصل لا لأنها تقضي حاجتها بدها كذا إلا إذا لم يكن هناك رجال مطلقا .
السائل : إذا لم يكن رجال فيجوز .
الشيخ : لوحدها ولا مع الجماعة ؟
السائل : لوحدها يعني ذهبت لصديقتها وتأخرت عندها أو ذهبت .
الشيخ : آ أن تبات في بيت غير بيت محارمها .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مش وحدها يعني ؟
السائل : إي نعم نساء .
الشيخ : المقصود أنه في بيت غير بيت محارمها .
السائل : نعم وليس معها محرم .
الشيخ : والله هذا للضرورة يمكن أن يقال وإلا فالأصل لا لأنها تقضي حاجتها بدها كذا إلا إذا لم يكن هناك رجال مطلقا .
السائل : إذا لم يكن رجال فيجوز .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 267
- توقيت الفهرسة : 00:00:00