ورد في الحديث : (كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر ) هل هذا الفعل من باب التيسر على المسافر أم أنه حكم عام ؟
A-
A=
A+
السائل : " كان - عليه الصلاة والسلام - في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل العصر " ؛ يعني هل يشترط - شيخنا - تطبيق هذا أم هو من باب التيسير الذي وافق حال السفر ؟
الشيخ : هو هذا المقصود . .
السائل : ممكن التطوع في السفر كثير من إخواننا ... ويصلون صلوات التطوع السنن الرواتب والتراويح وما شابه ذلك إيش رأيكم ؟
الشيخ : ... .
السائل : أنا فهمت أن السنن الرواتب فقط المذكورة في الأحاديث .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : أما سنن التطوع .
الشيخ : المطلقة .
السائل : المطلقة هذه .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا تجوز .
الشيخ : ثم أنت ذكرت صلاة التراويح .
السائل : التراويح .
الشيخ : التراويح يدخل في قيام الليل .
السائل : في قيام الليل .
الشيخ : استثنينا قيام الليل .
السائل : نعم جزاكم الله خير .
الشيخ : هو هذا المقصود . .
السائل : ممكن التطوع في السفر كثير من إخواننا ... ويصلون صلوات التطوع السنن الرواتب والتراويح وما شابه ذلك إيش رأيكم ؟
الشيخ : ... .
السائل : أنا فهمت أن السنن الرواتب فقط المذكورة في الأحاديث .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : أما سنن التطوع .
الشيخ : المطلقة .
السائل : المطلقة هذه .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا تجوز .
الشيخ : ثم أنت ذكرت صلاة التراويح .
السائل : التراويح .
الشيخ : التراويح يدخل في قيام الليل .
السائل : في قيام الليل .
الشيخ : استثنينا قيام الليل .
السائل : نعم جزاكم الله خير .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 267
- توقيت الفهرسة : 00:00:00