ورد في الحديث : (كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر ) هل هذا الفعل من باب التيسر على المسافر أم أنه حكم عام ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ورد في الحديث : (كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر ) هل هذا الفعل من باب التيسر على المسافر أم أنه حكم عام ؟
A-
A=
A+
السائل : " كان - عليه الصلاة والسلام - في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل العصر " ؛ يعني هل يشترط - شيخنا - تطبيق هذا أم هو من باب التيسير الذي وافق حال السفر ؟

الشيخ : هو هذا المقصود . .

السائل : ممكن التطوع في السفر كثير من إخواننا ... ويصلون صلوات التطوع السنن الرواتب والتراويح وما شابه ذلك إيش رأيكم ؟

الشيخ : ... .

السائل : أنا فهمت أن السنن الرواتب فقط المذكورة في الأحاديث .

الشيخ : هو كذلك .

السائل : أما سنن التطوع .

الشيخ : المطلقة .

السائل : المطلقة هذه .

الشيخ : لا يجوز .

السائل : لا تجوز .

الشيخ : ثم أنت ذكرت صلاة التراويح .

السائل : التراويح .

الشيخ : التراويح يدخل في قيام الليل .

السائل : في قيام الليل .

الشيخ : استثنينا قيام الليل .

السائل : نعم جزاكم الله خير .

مواضيع متعلقة