أخذ ابن حزم الظاهري من قوله تعالى: (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) أن الجماع الأول بعد الطهر واجب بناء على أن الأمر في الآية للوجوب , فما رأيكم في هذا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
أخذ ابن حزم الظاهري من قوله تعالى: (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) أن الجماع الأول بعد الطهر واجب بناء على أن الأمر في الآية للوجوب , فما رأيكم في هذا ؟
A-
A=
A+
السائل : في تفسير الآية : (( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )) ، فهو بيقول هذا الأمر للوجوب وللمرأة أن .

الطالب : صار هيك شيخنا استدل : (( فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا )) .

سائل آخر : فيقول : إن هذا واجب في حق الرجل أن يأتيها لكن ليس لها حق إلا هذه المرة .

سائل آخر : رأي غريب فعلًا .

سائل آخر : لأنه ظاهري طبعًا هو .

سائل آخر : بعد هيك مندوب .

سائل آخر : بعدين هو بيصير مخير أما هنا حق لها وواجب عليه يعني يأخذ بظاهر الآية .

الشيخ : طبعًا هذا من ظاهريته لأنه غفل عن كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة مثل : (( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )) فالصيد بعد الخروج من الإحرام لا يجب ، لكن لما كان حرامًا الصيد في أثناء الإحرام جاء هذا الأمر برفع ذاك الحظر مش لإيجاد حكم جديد وهو وجوب الصيد فهذا من هذا لما كان إتيان الحائض حرامًا فقال : (( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )) فهو رفع لذلك الحظر في أن يأتيها في حالة حيضها .

مواضيع متعلقة