هل يشرع التكبير عند سجود التلاوة وعند الرفع منه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يشرع التكبير عند سجود التلاوة وعند الرفع منه ؟
A-
A=
A+
الشيخ : الآن يمكنني أن أدخل في الإجابة عن السؤال السابق : السؤال السابق والادعاء أن قول الصحابي : إن الرسول - عليه السلام - كان يرفع أو يكبِّر ، ( كان يكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفعٍ ) ، هذا ليس كلام الرسول - عليه السلام - وإنما هو كلام أحد الصحابة والذي أذكره أنه أبو هريرة أو أنس بن مالك حينئذٍ ما نستطيع أن نتصور في هذا الصحابي أنه أحاط علمًا أوَّلًا : تصور كل رفع أو خفض فعله الرسول - عليه السلام - حتى ما يتعلق بسجود التلاوة تصور هذا مع تلك الأجزاء الأخرى فمعناها بقوله حين قال : ( كان يكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفعٍ ) ما نستطيع نتصور هذا لأن هذا يحتاج إلى عقل إن صح التعبير ولا يصح عقل مشرع أقول لا يصح لأن المشرع هو الله - تبارك وتعالى - إذن فلنصحح العبارة ولنقل : عقل مبلغ عن الشارع الحكيم وليس هو إلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . ثانيًا : الذي يتبادر لمن يقرأ الأحاديث الواردة في التكبير في الخفض والرفع إنما يعني الصلوات المعتادة والتي قل ما يقع فيها سجود تلاوة فلا يتبادر إلى ذهن القارئ للأحاديث أن الصحابي عنى حتى إيه ؟ حتى الهوي والانخفاض لسجود التلاوة ثالثا وأخيرا : وهذا أهم شيء في الموضوع إذا ذكرتم سابقًا أن أي جزء من أجزاء العموم لم يجر عليه العمل فلا يجوز لنا أن يجري عليه عملنا ، لا شك أن الرسول - عليه السلام - قرأ سجدة تلاوة مرارًا وتكرارًا ، فأنتم تعرفون جيِّدًا أن من السنة في صلاة صبح الجمعة قراءة سورة السجدة وكذلك ثبت في " الصحيحين " من حديث زيد بن ثابت : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة العشاء " ، وكان يسجد وهكذا الأحاديث في سجود الرسول - عليه السلام - في الصلاة كثيرة تترى فلا ينقل أحد من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا سجد في الصلاة سجدة تلاوة كبر لهذا الخفض لم ينقل هذا إذًا لو كان العموم الصادر من الصحابي الراوي للخفض والرفع عمومًا شاملًا جامعًا كما لو كان صادرا من الرسول - عليه السلام - وهذا التشبيه بلا شك فيه مبالغة لأننا نسوي بين تعبير الصحابي وبين تعبير الرسول نسوي هذا فرضًا وجدلًا لو فرضنا فيه هذا العموم نقول : هذا الجزء من هذا العموم لما كان لم يجر عليه عمل الرسول - عليه السلام - وهو غير مراد وغير مقصود حديثنا وكلامنا هذا بلا شك كما تسمعون هو في الصلاة قلنا بأن أولئك الأصحاب الكرام الذين نقلوا إلينا سجود الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الصلاة ما نقلوا إلينا أنه كان يكبر لسجدة التلاوة ، لكنَّني أزيد على ذلك ؛ فإذًا سجدة التلاوة لا يشرع فيها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة التكبير ، لأن السجدة هذه ليست صلاة وهذه نقطة يجب أن نتنبه لها السجدة هي بلا شك ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها ولكن إذا فصلت السجدة عن الصلاة لم تبق ركنًا ولم تبق لها أوصافها المعروفة والمشروطة لها في داخل الصلاة التكبير بالنسبة للدخول في الصلاة هو ركن وبقية التكبيرات التي في الخفض والرفع من الصلاة هي ليست ركنا باتفاق العلماء اختلفوا فما بين قائل بوجوبها وما بين قائل بسنيتها والسنية القول بالسنية مرجوح والراجح أن التكبير واجب تكبيرات الانتقال في أثناء الصلاة هي واجبة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسيء صلاته بها فإذا تركنا هذه الأمور في الصلاة وانتقلنا إلى سجود التلاوة وأضفنا إليها سجدة الشكر فما نستطيع أن نلحق بها الأحكام التي كانت ملحقة بها وهي في الصلاة لأنها منفصلة عن الصلاة من هنا نتوصل إلى أن نقول ما دام أن السجدة لا يترتب عليها أحكامها وهي في الصلاة نتوصل إلى أن نقول : لا يشترط للسجود لا يشترط له طهارة البدن ولا الطهارة من الحدث الأصغر بل الحدث الأكبر ولا طهارة المكان ولا استقبال القبلة كل ذلك لا يشترط لسجود التلاوة ، لأنها ليست صلاة فهذه الشروط هي شروط للصلاة لكن ليست شروطا لجزءٍ من أجزاء الصلاة ولنقرب إليكم ذلك بتكبيرة الإحرام : الله أكبر فهل يجوز للمسلم أن يقول : الله أكبر وهو مثلًا محدث حدث أصغر بل وحدث أكبر يجوز طبعًا لماذا ؟ لأن هذا ذكر اشترط في افتتاح الصلاة ولم يشترط في تضاعيف الصلاة كما ذكرنا كذلك يجوز له أن يكبر غير مستقبل القبلة ؟ يجوز وهو على مكان نجس ؟ يجوز لماذا ؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأننا لا نستطيع أن نأتي بشرط في أمر من الأمور المشروعة هذا الشرط لم يأت به الشارع الحكيم لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ) أظن بهذا أتيت على الإجابة عن سؤالك بالنسبة للاستدلال بعموم قول الصحابي : ( أن الرسول - عليه السلام - كان يكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفعٍ ) ، هذا ليس فيه دليل لما ذكرناه آنفًا .

السائل : بارك الله فيك شيخ .

مواضيع متعلقة