هل يشترط في المسح على العمامة أو على الطاقية أن تكون على طهارة كالخفين ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا لو سمحتم ، يشترط المسح على العمامة أن تكون على طهارة كالخفين ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يشترط في المسح على العمامة أو على الطاقية أن تكون على طهارة كالخفين ؟
الشيخ : لا .
السائل : وهل يجزئ المسح على الطاقية ؟
الشيخ : يجزئ .
السائل : نعم .
الشيخ : إي والله .
السائلة : وليش على العمامة ... .
الشيخ : مين قال ما بيجوز على العمامة ؟
السائلة : مو هلا قلت له لا ولا شو ؟
سائل آخر : قال نعم .
الشيخ : لا لا هو سأل هل يشترط في المسح على العمامة .
السائلة : يشترط آ .
الشيخ : اللبس على طهارة ؟ فقلت له : لا فاختلط عليك بقى السؤال الأول بالسؤال الثاني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يشترط في المسح على العمامة أو على الطاقية أن تكون على طهارة كالخفين ؟
الشيخ : لا .
السائل : وهل يجزئ المسح على الطاقية ؟
الشيخ : يجزئ .
السائل : نعم .
الشيخ : إي والله .
السائلة : وليش على العمامة ... .
الشيخ : مين قال ما بيجوز على العمامة ؟
السائلة : مو هلا قلت له لا ولا شو ؟
سائل آخر : قال نعم .
الشيخ : لا لا هو سأل هل يشترط في المسح على العمامة .
السائلة : يشترط آ .
الشيخ : اللبس على طهارة ؟ فقلت له : لا فاختلط عليك بقى السؤال الأول بالسؤال الثاني .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 264
- توقيت الفهرسة : 00:00:00