رجل مسافر قدمه الناس ليؤمهم في الصلاة ولكنه أتم الصلاة ولم يقصر خشية وقوع المفسدة بين الناس وذلك لأنهم من العوام, فهل عليه إثم في ذلك , وما حكم صلاته؟
A-
A=
A+
السائل : رجل يعلم بأن القصر في صلاة الجمع واجب .
الشيخ : أن .
السائل : القصر في صلاة الجمع السفر واجبة فدخل مسجد فأراد المصلون من هذا الرجل أن يؤم بهم صلاة العصر فهو نظر لقاهم معظم يعني من العوام وخاف إذا بدو يطبق هذه السنة يكون في يعني مفسدة فأصروا أن يصلي إمام بهم فصلى أربع فهل صلاته أوَّلًا باطلة أوَّلًا هل يأثم والسؤال هل صلاته باطلة ؟
الشيخ : أحسنت .
السائل : والسؤال الثالث : هل يجوز له أن يصلي يعني نافلة ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم وجزاك الله خير ؟
الشيخ : أوَّلًا ما هي الصلاة ؟
السائل : صلاة العصر .
الشيخ : صلاة العصر .
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب أنه يأثم إذا صلى تمامًا وصلاته لا نستطيع أن نحكم ببطلانها لأن كثيرًا من السلف الصالح كان يرى جواز ذلك ولكني أرى أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن في أكثر من مرة أولًا : أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في سؤالك فإذا أصروا فعليه أن يلقي عليهم محاضرة يفهمهم أن السنة الواجب اتباعها هو القصر وأن التمام في السفر كالقصر في الحضر وأنه هو بناء على هذا الذي يعلمه من هذه السنة فهو سيصلي بهم ركعتين وأنه في خاتمة الصلاة حينما يخرج من الصلاة مُسلما فهو يُسلم سِرًا في نفسه ولا يسمعهم سلامه خشية أن يغلب عليهم عادتهم فيسلمون معه فحينئذٍ سيقول لهم بصوت جهوري : ( أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قوم سَفْر ) كما صح الخبر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حينما كان يؤم الناس في مكة وهو خليفة كان يصلي بهم ركعتين ويقول لهم : ( أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قوم سَفْر ) بعد هذه المقدمة إذا رضوا بإمامته ثم عملوا عليه مشكلة فعلى نفسها جنت براقش ويكون هو قد قدم إليهم العذر وإذا مشي الحال فذلك ما نبغي . أما بقي الجواب عن السؤال الثالث : وهو هل يجوز له أن يتنفل ؟ نقول : يجوز له أن يتنفَّلَ ما دام أن الوقت وقت يجوز فيه التنفل ، لكني أرى أن الأولى به أن يعلم الناس السنة قولًا أوَّلًا كما شرحت ، ثم فعلًا ثانيًا كما فعلت ، وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال .
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
الشيخ : أن .
السائل : القصر في صلاة الجمع السفر واجبة فدخل مسجد فأراد المصلون من هذا الرجل أن يؤم بهم صلاة العصر فهو نظر لقاهم معظم يعني من العوام وخاف إذا بدو يطبق هذه السنة يكون في يعني مفسدة فأصروا أن يصلي إمام بهم فصلى أربع فهل صلاته أوَّلًا باطلة أوَّلًا هل يأثم والسؤال هل صلاته باطلة ؟
الشيخ : أحسنت .
السائل : والسؤال الثالث : هل يجوز له أن يصلي يعني نافلة ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم وجزاك الله خير ؟
الشيخ : أوَّلًا ما هي الصلاة ؟
السائل : صلاة العصر .
الشيخ : صلاة العصر .
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب أنه يأثم إذا صلى تمامًا وصلاته لا نستطيع أن نحكم ببطلانها لأن كثيرًا من السلف الصالح كان يرى جواز ذلك ولكني أرى أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن في أكثر من مرة أولًا : أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في سؤالك فإذا أصروا فعليه أن يلقي عليهم محاضرة يفهمهم أن السنة الواجب اتباعها هو القصر وأن التمام في السفر كالقصر في الحضر وأنه هو بناء على هذا الذي يعلمه من هذه السنة فهو سيصلي بهم ركعتين وأنه في خاتمة الصلاة حينما يخرج من الصلاة مُسلما فهو يُسلم سِرًا في نفسه ولا يسمعهم سلامه خشية أن يغلب عليهم عادتهم فيسلمون معه فحينئذٍ سيقول لهم بصوت جهوري : ( أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قوم سَفْر ) كما صح الخبر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حينما كان يؤم الناس في مكة وهو خليفة كان يصلي بهم ركعتين ويقول لهم : ( أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قوم سَفْر ) بعد هذه المقدمة إذا رضوا بإمامته ثم عملوا عليه مشكلة فعلى نفسها جنت براقش ويكون هو قد قدم إليهم العذر وإذا مشي الحال فذلك ما نبغي . أما بقي الجواب عن السؤال الثالث : وهو هل يجوز له أن يتنفل ؟ نقول : يجوز له أن يتنفَّلَ ما دام أن الوقت وقت يجوز فيه التنفل ، لكني أرى أن الأولى به أن يعلم الناس السنة قولًا أوَّلًا كما شرحت ، ثم فعلًا ثانيًا كما فعلت ، وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال .
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 262
- توقيت الفهرسة : 00:00:00