إتيان الشيخ بأمثلة وأدلة على أن الحديث الذي فيه تشريع لا يعارض بخبر جاء في حديث آخر .
A-
A=
A+
الشيخ : فأعود لأقول : لا بد أن كثيرًا منكم سمع أو قرأ لبعض الكتاب اليوم يستدل على جواز المرأة بغير محرم بما جاء في " صحيح البخاري " من حديث عدي بن حاتم الطائي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بشَّرَه بأن الإسلام سيعم الجزيرة العربية حتى تخرج الظعينة من العراق وتأتي إلى المدينة لا تخشى شيئًا أخذ من هذا الحديث جواز خروج المرأة بدون محرم إذا عرفتم ما ذكرناه آنفًا أن إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء ما لا يعني أن هذا الشيء هو جائز إخباره عن ذلك الشيء لا يعطي حكما عنه وإنما مجرد الخبر ، من ذلك مثلًا : مما يسهل عليكم أن تفهموا هذا الكلام الذي قلته لكم آنفًا أحاديث كثيرة وكثيرة جدًّا بعضها ظاهر فيما قلته آنفًا وبعضها يحتاج إلى تذكير من الأول قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ) وهذا من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - فإنكم ترون اليوم لا تكاد بعض البلاد أن تخلو من الهرج من القتل بدون سبب فهل هذا يعني لما أخبر الرسول - عليه السلام - عن كثرة الهرج ؟ أن هذا الهرج جائز لا أحد يقول هذا لكننا ننتقل إلى ما هو دقيق لما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم في قصة جبريل - عليه الصلاة والسلام - حين جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في صورة رجل غريب من البشر القصة معروفة وطويلة ولكن الشاهد منها أن هذا الرجل الذي تبين فيما بعد من قوله - عليه السلام - : ( أتدرون من السَّائل ؟ ) . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( ذاك جبريل جاءكم يعلِّمُكم دينَكم ) ، فكان من أسئلة جبريل - عليه السلام - لنبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الساعة تعلمون أن الجواب كان : ( ما المسؤول عنها بأعلم من السَّائل ) ، فكان الجواب عن الأمارات والعلامات قال : ( أن تلد الأمةُ ربَّتَها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشَّاء يتطاولون بالبنيان ) ، هذا خبر من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهل هذا يعني أنه يُستحب التطاول بالبنيان ولا سيما هذا التطاول المشاهد في هذا الزمان والذي فيه اعتداء واطلاع على عورات النساء ، حتمًا هذا الخبر لا يعطي شرعية التطاول بالبنيان ومن باب أولى أنه لا يعطي ما جاء قبل هذه العلامة وهو ( أن تلدَ الأمَةُ ربَّتَها ) وهذا فسروه بتفسيرين : أحدهما : أن تلد الأمة ربتها أي : الأمة هنا بمعنى أمة الله يعني المرأة المسلمة أن تلد البنت الفتاة فتربى هذه الفتاة على الدلال وعلى تربية مخالفة للآداب الإسلامية فتصبح هذه الفتاة هي ربة البيت ( أن تلدَ الأمَةُ ربَّتَها ) بسبب تجبُّرها وتكبُّرها وتسلُّطها على من ولدتها وهي أمها هل هذا يعني أن الرسول - عليه السلام - حينما أخبر هذا الخبر وجعله من علامات الساعة أن ذلك أمر جائز أو مشروع ليس الأمر كذلك فإذا عرفتم هذه الحقيقة عرفتم أن الاستدلال بخبر الرسول بأن ( الظَّعينة تنطلق من العراق وتسافر إلى الحجاز لا تخشى على نفسها إلا الذئب ) ، هذا لا يعني مخالفة الأحاديث التي فيها تشريع صريح في مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تسافر امرأة سفرًا إلا ومعها محرم ) ، كذلك ما كنَّا في صدده آنفًا سماع الميت قرع النعال والناس الذين دفنوه ينصرفون عنه هذا مجرد خبر لا يعني تجويز أن يدخل الزائرون إلى القبور أو الداخلون إليها بنعالهم وإنما هو مجرد خبر أي إذا وقع هذا الشيء الميت حين ذاك يسمع فلا يعارض هذا الحديث حديث السَّبتيَّتَين لماذا ؟ عرفتم الجواب ( اخلَعْ نعليك ) تشريع ( وإنه لَيسمَعُ قرع نعالهم ) ليس تشريعًا ، وإنما هو خبر على أن هذا الحديث الأصح يمكن حمله بصورة أخرى وهو أن يكون الدفن في مكان لا يستلزم المشي في النعال بين القبور أن يكون القبر المذكور مثلًا في حافة المقبرة فيدفن وينصرف الناس ويسمعون قرع النعال هكذا يجب التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو لبعض الناس بادي الرأي أنها تختلف فمن القواعد في التوفيق هو ما سبق الإشارة إليه آنفًا حديث فيه تشريع لا يعارض بحديث ليس فيه تشريعًا وإنما فيه خبر وهذا الخبر يُفسر على ضوء الأحاديث التشريعية .
السائل : الله يجزيك خير .
السائل : الله يجزيك خير .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 261
- توقيت الفهرسة : 00:00:00