لو قال قائل لزوجته أنت علي كظهر أختي فهل يعتبر هذا ظهاراً ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
لو قال قائل لزوجته أنت علي كظهر أختي فهل يعتبر هذا ظهاراً ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، في الظهار هل يشترط في الأمهات فقط أو الأخت ؟

الشيخ : بس الأمهات .

السائل : فيه واحد سأل واحد قال أنت كظهر أختي .

الشيخ : أجبتك يا أخي الله يهديك في الأم بس .

السائل : إذا الإمام أخطأ في قراءته ورده المصلي يجوز فورًا أن يرده ؟

الشيخ : عليكم السلام ، كيف ؟

مواضيع متعلقة