لو قال قائل لزوجته أنت علي كظهر أختي فهل يعتبر هذا ظهاراً ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، في الظهار هل يشترط في الأمهات فقط أو الأخت ؟
الشيخ : بس الأمهات .
السائل : فيه واحد سأل واحد قال أنت كظهر أختي .
الشيخ : أجبتك يا أخي الله يهديك في الأم بس .
السائل : إذا الإمام أخطأ في قراءته ورده المصلي يجوز فورًا أن يرده ؟
الشيخ : عليكم السلام ، كيف ؟
الشيخ : بس الأمهات .
السائل : فيه واحد سأل واحد قال أنت كظهر أختي .
الشيخ : أجبتك يا أخي الله يهديك في الأم بس .
السائل : إذا الإمام أخطأ في قراءته ورده المصلي يجوز فورًا أن يرده ؟
الشيخ : عليكم السلام ، كيف ؟
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 259
- توقيت الفهرسة : 00:00:00