امرأة رفعت قضية طلاق على زوجها تضررا، وحكمت لها المحكمة الشرعية والتي يختلط فيها القضاء الشرعي بالوضعي بالطلاق ، فهل يقع طلاقها أم أنها على ذمة زوجها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
امرأة رفعت قضية طلاق على زوجها تضررا، وحكمت لها المحكمة الشرعية والتي يختلط فيها القضاء الشرعي بالوضعي بالطلاق ، فهل يقع طلاقها أم أنها على ذمة زوجها ؟
A-
A=
A+
السائل : شو رأيك شيخنا يتكلم معك هو ؟

الشيخ : ذلك خير .

السائل : الله يحفظك يا أستاذي هو بين يديك السلام عليكم ورحمة الله .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

السائل : كيف حالك يا شيخ .

الشيخ : أهلا وسهلا .

السائل : الله يجزيك الخير .

الشيخ : كيف أنت ؟

السائل : نحمد الله بخير الله يحفظك .

الشيخ : عساك طيب ؟

السائل : نحمد الله الله يبارك فيك .

الشيخ : أهلا ومرحبا تفضل يا أخي أفدنا .

السائل : أخوك في الله سالم الطويل من الكويت .

الشيخ : أهلا مرحبا .

السائل : يا شيخ أنا تزوجت إمرأة .

الشيخ : نعم .

السائل : وحصل اشكال بيني وبينها .

الشيخ : خير لا بأس .

السائل : فرفعت نفسها للقضاء .

الشيخ : الله أكبر .

السائل : وطلبت الطلاق للضرر ، الضرر للأحوال الشخصية .

الشيخ : ايش ما فهمت طلبت الطلاق للضرر ؟

السائل : إي أنها متضررة .

الشيخ : آ نعم .

السائل : وتريد الطلاق .

الشيخ : إي .

السائل : أظن الطلاق للضرر ما طلبت الخلع ، لأن طلاق الضرر يضمن لها حقوق مالية مثل المتقدم والمتأخر والنفقة .

الشيخ : أيوا .

السائل : ونحو ذلك فأنا دعيتها الحين أنترجع الى عصمتي وترجع الى طاعتي ، وإن شاءت افتدت نفسها يعني ما عندي مانع أنا في الخلع .

الشيخ : يعني إما أن تعودالى بيت الزوجية وإما أن تخالع ؟!

السائل : نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : هذا المطلب الشرعي الي أنا رأيته ، هي قالت : لا ، أنا أريد الأموال ، فرفعت نفسها للقضاء للأحوال الشخصية ووضعت محامي شاطر واستطاعت أن تحصل على الطلاق .

الشيخ : أيوا .

السائل : فحينئذٍ الطلاق هذا يقع ؟ أم أنها ما زالت هي زوجتي ؟

الشيخ : هل القضاء عندكم مدني ولا شرعي ؟

السائل : مختلط هذا بهذا .

الشيخ : كسائر المحاكم الشرعية .

السائل : نعم .

الشيخ : آ طيب قبل أن أقول وأظن سيتبين لك ما هو القول أسألك : .

السائل : نعم .

الشيخ : هل يمكن عمليا أن يجتمع في شخص زوجته طلقت لنقل : قانونا .

السائل : نعم .

الشيخ : ولا نقل شرعا مع أنه كما قلت القضية فيها هيك وفيها هيك ، لنقل إن قانونا قضى على امرأة بتطليقها من زوجها رغم أنفه هو .

السائل : طيب .

الشيخ : طيب كيف يمكنه أن يتصرف بعد ذلك فيعتبر إنه هذا الطلاق لاغي وإنو هذه المرأة لا تزال في عصمته ، هل يستطيع مثلًا أن يعيدها إلى عصمته وبخاصة أن هذا الطلاق يمكنها أن تتزوج بغيره .

السائل : نعم .

الشيخ : فما الفائدة من الناحية العملية من سؤالك ؟

السائل : من الناحية العملية ؟

الشيخ : آ .

السائل : إذا كان الطلاق غير واقع .

الشيخ : آ .

السائل : وأخشى أنها تتزوج وهي ما زالت على ذمتي حقيقة أو شرعا .

الشيخ : إي .

السائل : فأنا أوقع عليها الطلاق حتى ما تتزوج برجال وهي ما زالت على ذمتي هذه الفائدة .

الشيخ : آ كويس .

السائل : إي أنا أخشى إني أخليها هكذا وهي في عصمتي ولو مثلًا أردت أن أتزوج بأربع مثلًا وأنا عندي مثلًا ثلاث وهذه هي الرابعة ، ما أقدر أتزوج الرابعة تعد خامسة إذا كانت ما زالت في عصمتي شرعا .

الشيخ : هذا كلام شرعي سليم .

السائل : نعم .

الشيخ : إذا كان هذا هو المحظور .

السائل : نعم هذا الي أنا أعنيه .

الشيخ : طيب هذا بأ يعود اليك أنت إذا كان هذا الطلاق بما عندك من الشرع لا يعتبر في نظرك طلاقا .

السائل : نعم .

الشيخ : فالواقع أن الحل لتخليصها هي من شؤم الزواج .

السائل : نعم .

الشيخ : بغيرك وهي لا تزال شرعا في عصمتك فلابد من أن تطلقها .

السائل : نعم .

الشيخ : لكننا سنقول في النهاية .

السائل : نعم .

الشيخ : هذا الطلاق هل هو شرعي ؟

السائل : أي طلاق ؟

الشيخ : طلاقك إنت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طلاقك أنت هذا .

السائل : إذا كان شرعا ما وقع الطلاق لأنه صدر من المحكمة .

الشيخ : هو هو أقول على افتراض أن ذاك الطلاق ليس واقعا .

السائل : نعم .

الشيخ : وأردت أنت أن تطلقها .

السائل : نعم .

الشيخ : هل يكون طلاقك مشرعا .

السائل : نعم يكون طلاقا مشروعا ... .

الشيخ : ألا يكون ، صح لكن ألا يكون طلاق مكره ؟

السائل : ممكن .

الشيخ : إيه .

السائل : طلاق مكره نعم .

الشيخ : فحين إذ هل يقع طلاق المكره .

السائل : نعم قد لا يقع .

الشيخ : إذا شئت ترفع قد .

السائل : نعم نعم لا يقع إذن .

الشيخ : آ لا يقع .

السائل : مشكلة أخرى .

الشيخ : ها .

السائل : نعم .

الشيخ : فلذلك لا أدري أعود لتصوري السابق يعني هل ، ما هو ثمرة المحاولة هذه ، لأنه إن كنت أردت أن تطلقها فأنت مكره .

السائل : نعم .

الشيخ : فإن لم تطلقها فهي مطلقة أيضًا رغم أنفك .

السائل : نعم .

الشيخ : فالمشكلة قائمة .

السائل : نعم نعم .

الشيخ : والحصيلة إنه هي بتكون آثمة .

السائل : نعم .

الشيخ : وإذا تزوجت زادت إثما على إثم وأنت بريء الذمةأما إن كان ولا تؤاخذني إن كان المقصود شيء آخر فهذا لا بد من بحثه .

السائل : مثل ايش ؟

الشيخ : ما أدري ماذا يخطر في بال الزوج الذي طُلقت زوجته منه رغم أنفه وبطريقة غير شرعيةأنا أقول هذا تحفظالكني أعود الى المسألة من أصلها ، لوكان هذا الطلاق من قاضي شرعي يحكم بالشرع حينئذٍ ليس لك إلا أن تسلم لهذا الواقع .

السائل : نعم .

الشيخ : لأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ولو كان مخطئا .

السائل : نعم .

الشيخ : لكن مشكلتنا هنا إنه ما نظن إنه هذه الأحكام هي أحكام شرعية وإنما هي أحكام قانونية نظامية .

السائل : شيخ من الأشياء الي يعني تعطيك أن الحال مو حال شرعي أن المحكمة ثلاث محاكم .

الشيخ : ها .

السائل : قضية ... واستئناف وتمييز .

الشيخ : إي نعم .

السائل : فإذا صدر الحكم الأول من قاضي شخص واحد يكون القاضي في المحكمة الكلية صدر الحكم الأول ، فإذا استأنف أحد الطرفين ، إلا مضى الحكم ، والاستئناف خلال شهر ، اذا مر اثنين وثلاثين يوم وما استأنف خلاص يمضي الحكم الأول .

الشيخ : آ .

السائل : لو ما عندك عرف إنه القانون يحق لك فقط شهر للاستئناف وفات عليك الشهر خلاص .

الشيخ : فاتك الركب .

السائل : ينفذ فيك الحكم الأول .

الشيخ : إي .

السائل : فإذا طلبت الاستئناف يعدد أو يؤيد الحكم الأول .

الشيخ : إي نعم .

السائل : خلال ثلاث قضاة الي هم القضاة الثلاث .

الشيخ : تقصد يعدل ؟

السائل : أو يؤيد .

الشيخ : تقصد بيعدل يعني ينقض ؟ ينقض يعني يقابله يؤيد .

السائل : ينقض أو يعدل هم يقولون عنه يعدل .

الشيخ : أيوا ايش مقصود التعديل لا يعني النقض .

السائل : ... التعديل قد يكون حيثيات الحكم فيها بعض مثلًا حكم بالنسبة لي مثلا .

الشيخ : معليش خلينا نمشي معك مشان ما نطول ، هل يمكن أن يصل التعديل الى النقض ؟

السائل : هذا ممكن .

الشيخ : طيب خلينا نمشي ، يعدل أو يؤيد وبعده ؟

السائل : وبعده لك حق مدة شهر أن تطلب تمييز ، محكمة التمييز هذه مرحلة ثالثة .

الشيخ : إي .

السائل : إن لم تطلب تمييز ينفذ عليك الحكم ، حكم الاستئناف .

الشيخ : آ .

السائل : يعني على هذا مثلًا لو أن المرأة طُلقت في الحكم الأول ثم طلبت استئناف ، استئناف قالوا لا ما تطلق فحينئذٍ لا تطلق مع أنها في الحكم الأول طُلقت .

الشيخ : نعم .

السائل : فالان يعني الي يعرف القوانين الي عنده مثلًا محامي شاطر أويعرف القوانين يستطيع أن يكسبه .

الشيخ : طيب هلأ إنت الحكم صدر كما قلت في المرحلة الأولى ؟

السائل : صدر في المرحلة الأولى وعدل في المرحلة الثانية .

الشيخ : آ ففي عندك مجال هلأ في المرحلة الثالثة !

السائل : انتهت .

الشيخ : انتهت أيضًا .

السائل : ما طلبنا تمييز لا أنا ولا هم .

الشيخ : لم ؟

السائل : لأنها سافرت هي أنا بالكويت وهي أردنية ، أخذت خروج بلا عودة الى الأردن ما طلبت تمييز هي الي رافعة القضية مش أنا الي رافع القضية .

الشيخ : نعم نعم .

السائل : فهي الها حق تطلب تمييز ما طلبت تمييز .

الشيخ : طيب والزوج ليس له حق ؟

السائل : له حق .

الشيخ : طيب فقولك إنه هي الي طلبت مش وارد هنا ما دام لك الحق أنت أيضًا أن تطلب مثل طلبها هي مثلًا طلبت الطلاق وحكم لها فأنت قد تطلب النقض .

السائل : أنا مش طايق دخول المحكمة كلها أصلا شيخ أنا مو طايق دخول المحكمة كلها يعني المحاكم .

الشيخ : فاهم فاهم يا أخي بس بعد أن فوجئت .

السائل : نعم .

الشيخ : أليس لك حق شرعا أن تطلب مثلًا في هذه المرحلة الأولى والثانية والثالثة نقض هذا الطلاق ؟

السائل : ممكن نفعل نعم .

الشيخ : هنا هو المهم إنه فاتك الفرصة .

السائل : نعم نعم .

الشيخ : الآن إذن نعود من حيث بدأنا .

السائل : نعم .

الشيخ : ما هي الفائدة على بقائنا من إنه هذا الطلاق ليس شرعيا ؟! ما أظن في هذا له ثمرة إطلاقا .

السائل : أريد أخلص كيف ؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : أنا أريد المخلص ، طب يا شيخ في حال الان ... وأرادت أن ترجع والحكم نفذ الان ، الحكم عند المحكمة نفذ وحصلت على ورقة طلاق من المحكمة فأنا أرجعها ، أصلا ما حصل طلاق أصلا حتى إني أرجعها ، يعني ما حصل طلاق حتى إني أرجعها لكن هل مثل ... أو يلزمني عقد جديد ؟ أعيد سؤلي يا شيخ ؟

الشيخ : لا ، مفهوم عم أفكر ، هل مضت عدتها ؟

السائل : مضت .

الشيخ : إي لا بد من طلاق جديد .

السائل : طلاق جديد ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : نعم عشان احتمال انه وقع احتمال ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : نعم طيب يا شيخ الحكم صدر مشروطا .

الشيخ : وهو ؟

السائل : أول حكم صدر أنها تطلق للضرر نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع النفقات والمؤخر هذا الحكم الأول ، يعني تطلق نظير رد ما قبضته يقدر المهر وسقوط المؤخر ورد جميع النفقات الي أخذتها خلال القضية .

الشيخ : يعني هذا الشرط من صالحك ؟

السائل : من صالحي نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : لكن كونه صار في صورة خلع .

الشيخ : إي نعم .

السائل : تعطيني حقوقي وتطلق .

الشيخ : إي .

السائل : طلبت هي استئناف وعملت لعبة يعني محامي وأخذ ورد وأخذ ورد وأطال حتى بلغت القضية أربع سنوات وشهرين .

الشيخ : الله أكبر .

السائل : مع إنو الحياة الزوجية استمرت أقل من ثلاث أسابيع .

الشيخ : أقل من ؟

السائل : ثلاث أسابيع !

الشيخ : لا إله الا الله .

السائل : ثم دخلت المحكمة أربع سنوات وشهرين .

الشيخ : الله أكبر .

السائل : نعم فآخر شي فآخر شي استعملوا معها الاسلوب الي المفروض يستعمل أول شي إلي هو المخالعة ، تريدين الزوج أو لا تريدينه .

الشيخ : أيوا .

السائل : لا تريدينه فردي عليه حديقته .

الشيخ : إي نعم .

السائل : هذا كان المفروض من أول جلسة .

الشيخ : صح .

السائل : لكن تأجيل وتأجيل ... قضائية .

الشيخ : والمحاماة والمحاماة والقوانين .

مواضيع متعلقة