امرأة رفعت قضية طلاق على زوجها تضررا، وحكمت لها المحكمة الشرعية والتي يختلط فيها القضاء الشرعي بالوضعي بالطلاق ، فهل يقع طلاقها أم أنها على ذمة زوجها ؟
A-
A=
A+
السائل : شو رأيك شيخنا يتكلم معك هو ؟
الشيخ : ذلك خير .
السائل : الله يحفظك يا أستاذي هو بين يديك السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
السائل : كيف حالك يا شيخ .
الشيخ : أهلا وسهلا .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : كيف أنت ؟
السائل : نحمد الله بخير الله يحفظك .
الشيخ : عساك طيب ؟
السائل : نحمد الله الله يبارك فيك .
الشيخ : أهلا ومرحبا تفضل يا أخي أفدنا .
السائل : أخوك في الله سالم الطويل من الكويت .
الشيخ : أهلا مرحبا .
السائل : يا شيخ أنا تزوجت إمرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : وحصل اشكال بيني وبينها .
الشيخ : خير لا بأس .
السائل : فرفعت نفسها للقضاء .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : وطلبت الطلاق للضرر ، الضرر للأحوال الشخصية .
الشيخ : ايش ما فهمت طلبت الطلاق للضرر ؟
السائل : إي أنها متضررة .
الشيخ : آ نعم .
السائل : وتريد الطلاق .
الشيخ : إي .
السائل : أظن الطلاق للضرر ما طلبت الخلع ، لأن طلاق الضرر يضمن لها حقوق مالية مثل المتقدم والمتأخر والنفقة .
الشيخ : أيوا .
السائل : ونحو ذلك فأنا دعيتها الحين أنترجع الى عصمتي وترجع الى طاعتي ، وإن شاءت افتدت نفسها يعني ما عندي مانع أنا في الخلع .
الشيخ : يعني إما أن تعودالى بيت الزوجية وإما أن تخالع ؟!
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : هذا المطلب الشرعي الي أنا رأيته ، هي قالت : لا ، أنا أريد الأموال ، فرفعت نفسها للقضاء للأحوال الشخصية ووضعت محامي شاطر واستطاعت أن تحصل على الطلاق .
الشيخ : أيوا .
السائل : فحينئذٍ الطلاق هذا يقع ؟ أم أنها ما زالت هي زوجتي ؟
الشيخ : هل القضاء عندكم مدني ولا شرعي ؟
السائل : مختلط هذا بهذا .
الشيخ : كسائر المحاكم الشرعية .
السائل : نعم .
الشيخ : آ طيب قبل أن أقول وأظن سيتبين لك ما هو القول أسألك : .
السائل : نعم .
الشيخ : هل يمكن عمليا أن يجتمع في شخص زوجته طلقت لنقل : قانونا .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا نقل شرعا مع أنه كما قلت القضية فيها هيك وفيها هيك ، لنقل إن قانونا قضى على امرأة بتطليقها من زوجها رغم أنفه هو .
السائل : طيب .
الشيخ : طيب كيف يمكنه أن يتصرف بعد ذلك فيعتبر إنه هذا الطلاق لاغي وإنو هذه المرأة لا تزال في عصمته ، هل يستطيع مثلًا أن يعيدها إلى عصمته وبخاصة أن هذا الطلاق يمكنها أن تتزوج بغيره .
السائل : نعم .
الشيخ : فما الفائدة من الناحية العملية من سؤالك ؟
السائل : من الناحية العملية ؟
الشيخ : آ .
السائل : إذا كان الطلاق غير واقع .
الشيخ : آ .
السائل : وأخشى أنها تتزوج وهي ما زالت على ذمتي حقيقة أو شرعا .
الشيخ : إي .
السائل : فأنا أوقع عليها الطلاق حتى ما تتزوج برجال وهي ما زالت على ذمتي هذه الفائدة .
الشيخ : آ كويس .
السائل : إي أنا أخشى إني أخليها هكذا وهي في عصمتي ولو مثلًا أردت أن أتزوج بأربع مثلًا وأنا عندي مثلًا ثلاث وهذه هي الرابعة ، ما أقدر أتزوج الرابعة تعد خامسة إذا كانت ما زالت في عصمتي شرعا .
الشيخ : هذا كلام شرعي سليم .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان هذا هو المحظور .
السائل : نعم هذا الي أنا أعنيه .
الشيخ : طيب هذا بأ يعود اليك أنت إذا كان هذا الطلاق بما عندك من الشرع لا يعتبر في نظرك طلاقا .
السائل : نعم .
الشيخ : فالواقع أن الحل لتخليصها هي من شؤم الزواج .
السائل : نعم .
الشيخ : بغيرك وهي لا تزال شرعا في عصمتك فلابد من أن تطلقها .
السائل : نعم .
الشيخ : لكننا سنقول في النهاية .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الطلاق هل هو شرعي ؟
السائل : أي طلاق ؟
الشيخ : طلاقك إنت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طلاقك أنت هذا .
السائل : إذا كان شرعا ما وقع الطلاق لأنه صدر من المحكمة .
الشيخ : هو هو أقول على افتراض أن ذاك الطلاق ليس واقعا .
السائل : نعم .
الشيخ : وأردت أنت أن تطلقها .
السائل : نعم .
الشيخ : هل يكون طلاقك مشرعا .
السائل : نعم يكون طلاقا مشروعا ... .
الشيخ : ألا يكون ، صح لكن ألا يكون طلاق مكره ؟
السائل : ممكن .
الشيخ : إيه .
السائل : طلاق مكره نعم .
الشيخ : فحين إذ هل يقع طلاق المكره .
السائل : نعم قد لا يقع .
الشيخ : إذا شئت ترفع قد .
السائل : نعم نعم لا يقع إذن .
الشيخ : آ لا يقع .
السائل : مشكلة أخرى .
الشيخ : ها .
السائل : نعم .
الشيخ : فلذلك لا أدري أعود لتصوري السابق يعني هل ، ما هو ثمرة المحاولة هذه ، لأنه إن كنت أردت أن تطلقها فأنت مكره .
السائل : نعم .
الشيخ : فإن لم تطلقها فهي مطلقة أيضًا رغم أنفك .
السائل : نعم .
الشيخ : فالمشكلة قائمة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : والحصيلة إنه هي بتكون آثمة .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا تزوجت زادت إثما على إثم وأنت بريء الذمةأما إن كان ولا تؤاخذني إن كان المقصود شيء آخر فهذا لا بد من بحثه .
السائل : مثل ايش ؟
الشيخ : ما أدري ماذا يخطر في بال الزوج الذي طُلقت زوجته منه رغم أنفه وبطريقة غير شرعيةأنا أقول هذا تحفظالكني أعود الى المسألة من أصلها ، لوكان هذا الطلاق من قاضي شرعي يحكم بالشرع حينئذٍ ليس لك إلا أن تسلم لهذا الواقع .
السائل : نعم .
الشيخ : لأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ولو كان مخطئا .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن مشكلتنا هنا إنه ما نظن إنه هذه الأحكام هي أحكام شرعية وإنما هي أحكام قانونية نظامية .
السائل : شيخ من الأشياء الي يعني تعطيك أن الحال مو حال شرعي أن المحكمة ثلاث محاكم .
الشيخ : ها .
السائل : قضية ... واستئناف وتمييز .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فإذا صدر الحكم الأول من قاضي شخص واحد يكون القاضي في المحكمة الكلية صدر الحكم الأول ، فإذا استأنف أحد الطرفين ، إلا مضى الحكم ، والاستئناف خلال شهر ، اذا مر اثنين وثلاثين يوم وما استأنف خلاص يمضي الحكم الأول .
الشيخ : آ .
السائل : لو ما عندك عرف إنه القانون يحق لك فقط شهر للاستئناف وفات عليك الشهر خلاص .
الشيخ : فاتك الركب .
السائل : ينفذ فيك الحكم الأول .
الشيخ : إي .
السائل : فإذا طلبت الاستئناف يعدد أو يؤيد الحكم الأول .
الشيخ : إي نعم .
السائل : خلال ثلاث قضاة الي هم القضاة الثلاث .
الشيخ : تقصد يعدل ؟
السائل : أو يؤيد .
الشيخ : تقصد بيعدل يعني ينقض ؟ ينقض يعني يقابله يؤيد .
السائل : ينقض أو يعدل هم يقولون عنه يعدل .
الشيخ : أيوا ايش مقصود التعديل لا يعني النقض .
السائل : ... التعديل قد يكون حيثيات الحكم فيها بعض مثلًا حكم بالنسبة لي مثلا .
الشيخ : معليش خلينا نمشي معك مشان ما نطول ، هل يمكن أن يصل التعديل الى النقض ؟
السائل : هذا ممكن .
الشيخ : طيب خلينا نمشي ، يعدل أو يؤيد وبعده ؟
السائل : وبعده لك حق مدة شهر أن تطلب تمييز ، محكمة التمييز هذه مرحلة ثالثة .
الشيخ : إي .
السائل : إن لم تطلب تمييز ينفذ عليك الحكم ، حكم الاستئناف .
الشيخ : آ .
السائل : يعني على هذا مثلًا لو أن المرأة طُلقت في الحكم الأول ثم طلبت استئناف ، استئناف قالوا لا ما تطلق فحينئذٍ لا تطلق مع أنها في الحكم الأول طُلقت .
الشيخ : نعم .
السائل : فالان يعني الي يعرف القوانين الي عنده مثلًا محامي شاطر أويعرف القوانين يستطيع أن يكسبه .
الشيخ : طيب هلأ إنت الحكم صدر كما قلت في المرحلة الأولى ؟
السائل : صدر في المرحلة الأولى وعدل في المرحلة الثانية .
الشيخ : آ ففي عندك مجال هلأ في المرحلة الثالثة !
السائل : انتهت .
الشيخ : انتهت أيضًا .
السائل : ما طلبنا تمييز لا أنا ولا هم .
الشيخ : لم ؟
السائل : لأنها سافرت هي أنا بالكويت وهي أردنية ، أخذت خروج بلا عودة الى الأردن ما طلبت تمييز هي الي رافعة القضية مش أنا الي رافع القضية .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : فهي الها حق تطلب تمييز ما طلبت تمييز .
الشيخ : طيب والزوج ليس له حق ؟
السائل : له حق .
الشيخ : طيب فقولك إنه هي الي طلبت مش وارد هنا ما دام لك الحق أنت أيضًا أن تطلب مثل طلبها هي مثلًا طلبت الطلاق وحكم لها فأنت قد تطلب النقض .
السائل : أنا مش طايق دخول المحكمة كلها أصلا شيخ أنا مو طايق دخول المحكمة كلها يعني المحاكم .
الشيخ : فاهم فاهم يا أخي بس بعد أن فوجئت .
السائل : نعم .
الشيخ : أليس لك حق شرعا أن تطلب مثلًا في هذه المرحلة الأولى والثانية والثالثة نقض هذا الطلاق ؟
السائل : ممكن نفعل نعم .
الشيخ : هنا هو المهم إنه فاتك الفرصة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : الآن إذن نعود من حيث بدأنا .
السائل : نعم .
الشيخ : ما هي الفائدة على بقائنا من إنه هذا الطلاق ليس شرعيا ؟! ما أظن في هذا له ثمرة إطلاقا .
السائل : أريد أخلص كيف ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : أنا أريد المخلص ، طب يا شيخ في حال الان ... وأرادت أن ترجع والحكم نفذ الان ، الحكم عند المحكمة نفذ وحصلت على ورقة طلاق من المحكمة فأنا أرجعها ، أصلا ما حصل طلاق أصلا حتى إني أرجعها ، يعني ما حصل طلاق حتى إني أرجعها لكن هل مثل ... أو يلزمني عقد جديد ؟ أعيد سؤلي يا شيخ ؟
الشيخ : لا ، مفهوم عم أفكر ، هل مضت عدتها ؟
السائل : مضت .
الشيخ : إي لا بد من طلاق جديد .
السائل : طلاق جديد ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : نعم عشان احتمال انه وقع احتمال ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : نعم طيب يا شيخ الحكم صدر مشروطا .
الشيخ : وهو ؟
السائل : أول حكم صدر أنها تطلق للضرر نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع النفقات والمؤخر هذا الحكم الأول ، يعني تطلق نظير رد ما قبضته يقدر المهر وسقوط المؤخر ورد جميع النفقات الي أخذتها خلال القضية .
الشيخ : يعني هذا الشرط من صالحك ؟
السائل : من صالحي نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : لكن كونه صار في صورة خلع .
الشيخ : إي نعم .
السائل : تعطيني حقوقي وتطلق .
الشيخ : إي .
السائل : طلبت هي استئناف وعملت لعبة يعني محامي وأخذ ورد وأخذ ورد وأطال حتى بلغت القضية أربع سنوات وشهرين .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : مع إنو الحياة الزوجية استمرت أقل من ثلاث أسابيع .
الشيخ : أقل من ؟
السائل : ثلاث أسابيع !
الشيخ : لا إله الا الله .
السائل : ثم دخلت المحكمة أربع سنوات وشهرين .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : نعم فآخر شي فآخر شي استعملوا معها الاسلوب الي المفروض يستعمل أول شي إلي هو المخالعة ، تريدين الزوج أو لا تريدينه .
الشيخ : أيوا .
السائل : لا تريدينه فردي عليه حديقته .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذا كان المفروض من أول جلسة .
الشيخ : صح .
السائل : لكن تأجيل وتأجيل ... قضائية .
الشيخ : والمحاماة والمحاماة والقوانين .
الشيخ : ذلك خير .
السائل : الله يحفظك يا أستاذي هو بين يديك السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
السائل : كيف حالك يا شيخ .
الشيخ : أهلا وسهلا .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : كيف أنت ؟
السائل : نحمد الله بخير الله يحفظك .
الشيخ : عساك طيب ؟
السائل : نحمد الله الله يبارك فيك .
الشيخ : أهلا ومرحبا تفضل يا أخي أفدنا .
السائل : أخوك في الله سالم الطويل من الكويت .
الشيخ : أهلا مرحبا .
السائل : يا شيخ أنا تزوجت إمرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : وحصل اشكال بيني وبينها .
الشيخ : خير لا بأس .
السائل : فرفعت نفسها للقضاء .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : وطلبت الطلاق للضرر ، الضرر للأحوال الشخصية .
الشيخ : ايش ما فهمت طلبت الطلاق للضرر ؟
السائل : إي أنها متضررة .
الشيخ : آ نعم .
السائل : وتريد الطلاق .
الشيخ : إي .
السائل : أظن الطلاق للضرر ما طلبت الخلع ، لأن طلاق الضرر يضمن لها حقوق مالية مثل المتقدم والمتأخر والنفقة .
الشيخ : أيوا .
السائل : ونحو ذلك فأنا دعيتها الحين أنترجع الى عصمتي وترجع الى طاعتي ، وإن شاءت افتدت نفسها يعني ما عندي مانع أنا في الخلع .
الشيخ : يعني إما أن تعودالى بيت الزوجية وإما أن تخالع ؟!
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : هذا المطلب الشرعي الي أنا رأيته ، هي قالت : لا ، أنا أريد الأموال ، فرفعت نفسها للقضاء للأحوال الشخصية ووضعت محامي شاطر واستطاعت أن تحصل على الطلاق .
الشيخ : أيوا .
السائل : فحينئذٍ الطلاق هذا يقع ؟ أم أنها ما زالت هي زوجتي ؟
الشيخ : هل القضاء عندكم مدني ولا شرعي ؟
السائل : مختلط هذا بهذا .
الشيخ : كسائر المحاكم الشرعية .
السائل : نعم .
الشيخ : آ طيب قبل أن أقول وأظن سيتبين لك ما هو القول أسألك : .
السائل : نعم .
الشيخ : هل يمكن عمليا أن يجتمع في شخص زوجته طلقت لنقل : قانونا .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا نقل شرعا مع أنه كما قلت القضية فيها هيك وفيها هيك ، لنقل إن قانونا قضى على امرأة بتطليقها من زوجها رغم أنفه هو .
السائل : طيب .
الشيخ : طيب كيف يمكنه أن يتصرف بعد ذلك فيعتبر إنه هذا الطلاق لاغي وإنو هذه المرأة لا تزال في عصمته ، هل يستطيع مثلًا أن يعيدها إلى عصمته وبخاصة أن هذا الطلاق يمكنها أن تتزوج بغيره .
السائل : نعم .
الشيخ : فما الفائدة من الناحية العملية من سؤالك ؟
السائل : من الناحية العملية ؟
الشيخ : آ .
السائل : إذا كان الطلاق غير واقع .
الشيخ : آ .
السائل : وأخشى أنها تتزوج وهي ما زالت على ذمتي حقيقة أو شرعا .
الشيخ : إي .
السائل : فأنا أوقع عليها الطلاق حتى ما تتزوج برجال وهي ما زالت على ذمتي هذه الفائدة .
الشيخ : آ كويس .
السائل : إي أنا أخشى إني أخليها هكذا وهي في عصمتي ولو مثلًا أردت أن أتزوج بأربع مثلًا وأنا عندي مثلًا ثلاث وهذه هي الرابعة ، ما أقدر أتزوج الرابعة تعد خامسة إذا كانت ما زالت في عصمتي شرعا .
الشيخ : هذا كلام شرعي سليم .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان هذا هو المحظور .
السائل : نعم هذا الي أنا أعنيه .
الشيخ : طيب هذا بأ يعود اليك أنت إذا كان هذا الطلاق بما عندك من الشرع لا يعتبر في نظرك طلاقا .
السائل : نعم .
الشيخ : فالواقع أن الحل لتخليصها هي من شؤم الزواج .
السائل : نعم .
الشيخ : بغيرك وهي لا تزال شرعا في عصمتك فلابد من أن تطلقها .
السائل : نعم .
الشيخ : لكننا سنقول في النهاية .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا الطلاق هل هو شرعي ؟
السائل : أي طلاق ؟
الشيخ : طلاقك إنت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طلاقك أنت هذا .
السائل : إذا كان شرعا ما وقع الطلاق لأنه صدر من المحكمة .
الشيخ : هو هو أقول على افتراض أن ذاك الطلاق ليس واقعا .
السائل : نعم .
الشيخ : وأردت أنت أن تطلقها .
السائل : نعم .
الشيخ : هل يكون طلاقك مشرعا .
السائل : نعم يكون طلاقا مشروعا ... .
الشيخ : ألا يكون ، صح لكن ألا يكون طلاق مكره ؟
السائل : ممكن .
الشيخ : إيه .
السائل : طلاق مكره نعم .
الشيخ : فحين إذ هل يقع طلاق المكره .
السائل : نعم قد لا يقع .
الشيخ : إذا شئت ترفع قد .
السائل : نعم نعم لا يقع إذن .
الشيخ : آ لا يقع .
السائل : مشكلة أخرى .
الشيخ : ها .
السائل : نعم .
الشيخ : فلذلك لا أدري أعود لتصوري السابق يعني هل ، ما هو ثمرة المحاولة هذه ، لأنه إن كنت أردت أن تطلقها فأنت مكره .
السائل : نعم .
الشيخ : فإن لم تطلقها فهي مطلقة أيضًا رغم أنفك .
السائل : نعم .
الشيخ : فالمشكلة قائمة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : والحصيلة إنه هي بتكون آثمة .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا تزوجت زادت إثما على إثم وأنت بريء الذمةأما إن كان ولا تؤاخذني إن كان المقصود شيء آخر فهذا لا بد من بحثه .
السائل : مثل ايش ؟
الشيخ : ما أدري ماذا يخطر في بال الزوج الذي طُلقت زوجته منه رغم أنفه وبطريقة غير شرعيةأنا أقول هذا تحفظالكني أعود الى المسألة من أصلها ، لوكان هذا الطلاق من قاضي شرعي يحكم بالشرع حينئذٍ ليس لك إلا أن تسلم لهذا الواقع .
السائل : نعم .
الشيخ : لأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ولو كان مخطئا .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن مشكلتنا هنا إنه ما نظن إنه هذه الأحكام هي أحكام شرعية وإنما هي أحكام قانونية نظامية .
السائل : شيخ من الأشياء الي يعني تعطيك أن الحال مو حال شرعي أن المحكمة ثلاث محاكم .
الشيخ : ها .
السائل : قضية ... واستئناف وتمييز .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فإذا صدر الحكم الأول من قاضي شخص واحد يكون القاضي في المحكمة الكلية صدر الحكم الأول ، فإذا استأنف أحد الطرفين ، إلا مضى الحكم ، والاستئناف خلال شهر ، اذا مر اثنين وثلاثين يوم وما استأنف خلاص يمضي الحكم الأول .
الشيخ : آ .
السائل : لو ما عندك عرف إنه القانون يحق لك فقط شهر للاستئناف وفات عليك الشهر خلاص .
الشيخ : فاتك الركب .
السائل : ينفذ فيك الحكم الأول .
الشيخ : إي .
السائل : فإذا طلبت الاستئناف يعدد أو يؤيد الحكم الأول .
الشيخ : إي نعم .
السائل : خلال ثلاث قضاة الي هم القضاة الثلاث .
الشيخ : تقصد يعدل ؟
السائل : أو يؤيد .
الشيخ : تقصد بيعدل يعني ينقض ؟ ينقض يعني يقابله يؤيد .
السائل : ينقض أو يعدل هم يقولون عنه يعدل .
الشيخ : أيوا ايش مقصود التعديل لا يعني النقض .
السائل : ... التعديل قد يكون حيثيات الحكم فيها بعض مثلًا حكم بالنسبة لي مثلا .
الشيخ : معليش خلينا نمشي معك مشان ما نطول ، هل يمكن أن يصل التعديل الى النقض ؟
السائل : هذا ممكن .
الشيخ : طيب خلينا نمشي ، يعدل أو يؤيد وبعده ؟
السائل : وبعده لك حق مدة شهر أن تطلب تمييز ، محكمة التمييز هذه مرحلة ثالثة .
الشيخ : إي .
السائل : إن لم تطلب تمييز ينفذ عليك الحكم ، حكم الاستئناف .
الشيخ : آ .
السائل : يعني على هذا مثلًا لو أن المرأة طُلقت في الحكم الأول ثم طلبت استئناف ، استئناف قالوا لا ما تطلق فحينئذٍ لا تطلق مع أنها في الحكم الأول طُلقت .
الشيخ : نعم .
السائل : فالان يعني الي يعرف القوانين الي عنده مثلًا محامي شاطر أويعرف القوانين يستطيع أن يكسبه .
الشيخ : طيب هلأ إنت الحكم صدر كما قلت في المرحلة الأولى ؟
السائل : صدر في المرحلة الأولى وعدل في المرحلة الثانية .
الشيخ : آ ففي عندك مجال هلأ في المرحلة الثالثة !
السائل : انتهت .
الشيخ : انتهت أيضًا .
السائل : ما طلبنا تمييز لا أنا ولا هم .
الشيخ : لم ؟
السائل : لأنها سافرت هي أنا بالكويت وهي أردنية ، أخذت خروج بلا عودة الى الأردن ما طلبت تمييز هي الي رافعة القضية مش أنا الي رافع القضية .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : فهي الها حق تطلب تمييز ما طلبت تمييز .
الشيخ : طيب والزوج ليس له حق ؟
السائل : له حق .
الشيخ : طيب فقولك إنه هي الي طلبت مش وارد هنا ما دام لك الحق أنت أيضًا أن تطلب مثل طلبها هي مثلًا طلبت الطلاق وحكم لها فأنت قد تطلب النقض .
السائل : أنا مش طايق دخول المحكمة كلها أصلا شيخ أنا مو طايق دخول المحكمة كلها يعني المحاكم .
الشيخ : فاهم فاهم يا أخي بس بعد أن فوجئت .
السائل : نعم .
الشيخ : أليس لك حق شرعا أن تطلب مثلًا في هذه المرحلة الأولى والثانية والثالثة نقض هذا الطلاق ؟
السائل : ممكن نفعل نعم .
الشيخ : هنا هو المهم إنه فاتك الفرصة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : الآن إذن نعود من حيث بدأنا .
السائل : نعم .
الشيخ : ما هي الفائدة على بقائنا من إنه هذا الطلاق ليس شرعيا ؟! ما أظن في هذا له ثمرة إطلاقا .
السائل : أريد أخلص كيف ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : أنا أريد المخلص ، طب يا شيخ في حال الان ... وأرادت أن ترجع والحكم نفذ الان ، الحكم عند المحكمة نفذ وحصلت على ورقة طلاق من المحكمة فأنا أرجعها ، أصلا ما حصل طلاق أصلا حتى إني أرجعها ، يعني ما حصل طلاق حتى إني أرجعها لكن هل مثل ... أو يلزمني عقد جديد ؟ أعيد سؤلي يا شيخ ؟
الشيخ : لا ، مفهوم عم أفكر ، هل مضت عدتها ؟
السائل : مضت .
الشيخ : إي لا بد من طلاق جديد .
السائل : طلاق جديد ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : نعم عشان احتمال انه وقع احتمال ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : نعم طيب يا شيخ الحكم صدر مشروطا .
الشيخ : وهو ؟
السائل : أول حكم صدر أنها تطلق للضرر نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع النفقات والمؤخر هذا الحكم الأول ، يعني تطلق نظير رد ما قبضته يقدر المهر وسقوط المؤخر ورد جميع النفقات الي أخذتها خلال القضية .
الشيخ : يعني هذا الشرط من صالحك ؟
السائل : من صالحي نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : لكن كونه صار في صورة خلع .
الشيخ : إي نعم .
السائل : تعطيني حقوقي وتطلق .
الشيخ : إي .
السائل : طلبت هي استئناف وعملت لعبة يعني محامي وأخذ ورد وأخذ ورد وأطال حتى بلغت القضية أربع سنوات وشهرين .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : مع إنو الحياة الزوجية استمرت أقل من ثلاث أسابيع .
الشيخ : أقل من ؟
السائل : ثلاث أسابيع !
الشيخ : لا إله الا الله .
السائل : ثم دخلت المحكمة أربع سنوات وشهرين .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : نعم فآخر شي فآخر شي استعملوا معها الاسلوب الي المفروض يستعمل أول شي إلي هو المخالعة ، تريدين الزوج أو لا تريدينه .
الشيخ : أيوا .
السائل : لا تريدينه فردي عليه حديقته .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذا كان المفروض من أول جلسة .
الشيخ : صح .
السائل : لكن تأجيل وتأجيل ... قضائية .
الشيخ : والمحاماة والمحاماة والقوانين .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 258
- توقيت الفهرسة : 00:00:00