هل في السيارات والشاحنات التي تعمل على الخطوط في نقل البضائع ونحوها زكاة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : هل يفرق بين الإنسان الذي يعمل في بيع وشراء السيارات ، وإنسان آخر يعمل بهذه السيارات على الخطوط ؟ إنسان بيشتري وبيبيع تريلات ، والثاني لأ ، بيستخدم هذه التريلات على الخطوط بالأجرة ، بالنسبة للزكاة هل في هنالك يعني تقريق ما بين هذا ؟
الشيخ : هذه يستعمل ماذا تعني يستعمل ؟
السائل : يعني مشغل موظفين مثلًا عشرين سيارة تريلة .
الشيخ : في عنده سيارات يعني ؟
السائل : في عنده عشرين سيارة تريلة .
الشيخ : يملكها ؟
السائل : يملكها إله نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : هي تعمل على الخطوط بالأجرة ؟
الشيخ : طيب .
السائل : وآخر .
الشيخ : ها .
السائل : يبيع ويشتري هذه .
الشيخ : ما في فرق ، ما في فرق ، يعني كلاهما غني وكلاهما في عليه زكاة في هذه التريلات ، وهذا مضى الكلام فيه .
السائل : الرجل يقول في السؤال هناك من فرق ما بين العمل في بيع وشراء السيارات واعتبرهم رأس المال يخرج عنه اثنان ونص بالمئة ، أما الآخر فيخرج عن الأرباح التي يجنيها .
الشيخ : هكذا يقولون بالنسبة للي عنده دور وشقق بيأجرها ، بس هذا أيضًا ليس عليه دليل ، ليس عليه دليل إطلاقا يعني الجواب واحد .
السائل : شيخي أصل .
الشيخ : لكن شوممكن أن يقال بالنسبة لهذا الثاني ، هذا ما دام بيشغلها فهو بيتوفر عنده مال ، بيتوفر عنده مال .
السائل : إي نعم ، فترة عن فترة بيزيد .
الشيخ : آ ، هذا المال إلي بيتوفر عنه في آخر السنة يجب أن يخرج عن جميع المتوفر ، ولو كان بعضه لم يحل عليه الحول .
السائل : في آخر شهر ؟
الشيخ : بمعنى من أجل التوضيح ، أول نصاب في هذا الرجل وأمثاله بدأ في شهر محرم ، بينتهي في آخر السنة بأول دخول شهر محرم السنة التالية ، لكن في هالسنة جاءه أموال السنة إيش هالي في أثناء الحول الأول .
السائل : نعم .
الشيخ : لا يجب عليه حت يحول عليه الحول ، حال عليه الحول وأخرج الزكاة ، ثم بعد ذلك النصاب لا يزال عنده صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يزال عنده ، لكن في السنة الثانية توفر عنده أنصبة كثيرة جدًّا ، فلو أراد أن يعمل حساب يمكن كل يوم إذا ما قلنا كل ساعة بيجي إيش نصاب .
السائل : إي نعم .
الشيخ : فكل ما يأتيه من مال في أثناء الحول الثاني يلحق بالمال الي كان في السنة الأولى ، السنة التانية ، السنة الاولى أخرج مثلًا عن نصاب واحد ، السنة الثانية أخرج عن ألوف الأنصبة لكن ما حال عليه الحول إلا على النصاب الي كان حال عليه الحول من قبل .
السائل : يزكي الواحد رأس المال أم المبلغ الذي جناه من رأس المال ؟
الشيخ : كله ، كل المال الي عنده ، كل المال الي عنده ، للك أنا عن أفرضلك عنده نصاب ، عمده نصاب بعدين مهما جاءه من مال يضاف الى هذا النصاب ويخرج عن الجميع ، أنا عم أقول إنو هذا الشخص الثاني لا بد في عنده مال ، يعني نقود ، نقود سيولة كما تقولون نعم ، فإذن هذا يُخرج عن المتوفر عنده دون أن يترقب مرور الحول على كل نصاب لأ ، النصاب الأول هو الي بيشفع النصاب الثاني الذي لم يحل عليه الحول ، وبهذا أولا بيخلص هو من مشكلة الحسابات الدقيقة ، وثانيا بيكون الأنفع للفقراء والمساكين .
السائل : هل يفرق بين الإنسان الذي يعمل في بيع وشراء السيارات ، وإنسان آخر يعمل بهذه السيارات على الخطوط ؟ إنسان بيشتري وبيبيع تريلات ، والثاني لأ ، بيستخدم هذه التريلات على الخطوط بالأجرة ، بالنسبة للزكاة هل في هنالك يعني تقريق ما بين هذا ؟
الشيخ : هذه يستعمل ماذا تعني يستعمل ؟
السائل : يعني مشغل موظفين مثلًا عشرين سيارة تريلة .
الشيخ : في عنده سيارات يعني ؟
السائل : في عنده عشرين سيارة تريلة .
الشيخ : يملكها ؟
السائل : يملكها إله نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : هي تعمل على الخطوط بالأجرة ؟
الشيخ : طيب .
السائل : وآخر .
الشيخ : ها .
السائل : يبيع ويشتري هذه .
الشيخ : ما في فرق ، ما في فرق ، يعني كلاهما غني وكلاهما في عليه زكاة في هذه التريلات ، وهذا مضى الكلام فيه .
السائل : الرجل يقول في السؤال هناك من فرق ما بين العمل في بيع وشراء السيارات واعتبرهم رأس المال يخرج عنه اثنان ونص بالمئة ، أما الآخر فيخرج عن الأرباح التي يجنيها .
الشيخ : هكذا يقولون بالنسبة للي عنده دور وشقق بيأجرها ، بس هذا أيضًا ليس عليه دليل ، ليس عليه دليل إطلاقا يعني الجواب واحد .
السائل : شيخي أصل .
الشيخ : لكن شوممكن أن يقال بالنسبة لهذا الثاني ، هذا ما دام بيشغلها فهو بيتوفر عنده مال ، بيتوفر عنده مال .
السائل : إي نعم ، فترة عن فترة بيزيد .
الشيخ : آ ، هذا المال إلي بيتوفر عنه في آخر السنة يجب أن يخرج عن جميع المتوفر ، ولو كان بعضه لم يحل عليه الحول .
السائل : في آخر شهر ؟
الشيخ : بمعنى من أجل التوضيح ، أول نصاب في هذا الرجل وأمثاله بدأ في شهر محرم ، بينتهي في آخر السنة بأول دخول شهر محرم السنة التالية ، لكن في هالسنة جاءه أموال السنة إيش هالي في أثناء الحول الأول .
السائل : نعم .
الشيخ : لا يجب عليه حت يحول عليه الحول ، حال عليه الحول وأخرج الزكاة ، ثم بعد ذلك النصاب لا يزال عنده صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يزال عنده ، لكن في السنة الثانية توفر عنده أنصبة كثيرة جدًّا ، فلو أراد أن يعمل حساب يمكن كل يوم إذا ما قلنا كل ساعة بيجي إيش نصاب .
السائل : إي نعم .
الشيخ : فكل ما يأتيه من مال في أثناء الحول الثاني يلحق بالمال الي كان في السنة الأولى ، السنة التانية ، السنة الاولى أخرج مثلًا عن نصاب واحد ، السنة الثانية أخرج عن ألوف الأنصبة لكن ما حال عليه الحول إلا على النصاب الي كان حال عليه الحول من قبل .
السائل : يزكي الواحد رأس المال أم المبلغ الذي جناه من رأس المال ؟
الشيخ : كله ، كل المال الي عنده ، كل المال الي عنده ، للك أنا عن أفرضلك عنده نصاب ، عمده نصاب بعدين مهما جاءه من مال يضاف الى هذا النصاب ويخرج عن الجميع ، أنا عم أقول إنو هذا الشخص الثاني لا بد في عنده مال ، يعني نقود ، نقود سيولة كما تقولون نعم ، فإذن هذا يُخرج عن المتوفر عنده دون أن يترقب مرور الحول على كل نصاب لأ ، النصاب الأول هو الي بيشفع النصاب الثاني الذي لم يحل عليه الحول ، وبهذا أولا بيخلص هو من مشكلة الحسابات الدقيقة ، وثانيا بيكون الأنفع للفقراء والمساكين .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 257
- توقيت الفهرسة : 00:00:00