هل في عروض التجارة زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف تُحسب وما قيمة النصاب فيها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل في عروض التجارة زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف تُحسب وما قيمة النصاب فيها ؟
A-
A=
A+
السائل : بينا أحيانًا الإخوان لهم يعني باع في طرح الأسئلة على الشَّيخ ناصر جزاه الله خير .

سائل آخر : خذ راحتك .

الشيخ : أهلًا .

السائل : الله يبارك فيك ، باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، هو حقيقة هذا السؤال يتعلق بأمر الزكاة ، زكاة الأموال أو زكاة عروض التجارة بالذات ، فهذه قضية شائكة ، يعني غالبا ما نقف عند حدود ما لا نستطيع أن نجد لها حلول ، منها : ما هو النصاب ؟ أو كيف يخرج ، أو ما هي القيمة أو النسبة التي تخرج عن هذه العروض .

الشيخ : نعم .

السائل : ولا سيما أنك تعلم شيخنا أن هناك الكثير من العروض تجارة خاصة في هذه الأزمنة وهذه الأوقات من بضائع وأقمشة وسيارات وقطع وما الى ذلك فهذه حقيقة لا نعرف ما هي أو ما هو نصاب ، أو نسبة الزكاة التي تُخرج عن هذه إن كان هنالك عليها زكاة .

الشيخ : نعم .

السائل : هذا أول سؤال ، حتى نسمع إجابته لأنه كثرت فيه الإجابات .

الشيخ : نعم .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : قبل الإجابة أقول : يجب على كل مسلم سواء كان سائلا أو مسؤول يرفع من ذهنه أن الأحكام الشرعية أحكام تعبدية كلف الله - عز وجل - بها عباده لصالح دينهم ودنياهم وهذا التكليف ليس من الضروري أن يتماشى مع عقلية أومنطق كل إنسان مسلم فضلًا عن كافر ، التكاليف الشرعية ليس من الضروري أن تتماشى مع عقلية كل مسلم فضلًا عن أن تتماشى مع عقلية كافر ، أقول هذا لأن هناك أمور مقطوع بها عند العلماء أنه لا زكاة عليها فلا يقول المسلم لماذا هذا النوع ليس عليه زكاة بينما النوع الآخر عليه زكاة ، لأن الجواب عرفناه من هذه المقدمة ، نعم الله يهديهم أهل البيت ما عم يعرفوا يتدبروا مع الناس المقدمة واضحة أظن .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، أما الجواب عن السؤال حول زكاة عروض التجارة فأقول : للعلماء في عروض التجارة قولان : الأول : وهو مذهب الجمهور أن عليها الزكاة وزكاتها بتقويمها وتقدير قيمتها في آخر كل سنة بحيث أنها تحول الى قيمة نقدية بالتالي يخرج منها بالمية اثنين ونصف كما هو نظام الذهب والفضة ، هذا هو المذهب الأول ، ولا نتبناه ، والمذهب الاخر أنه لا زكاة عليها والمقصود بهذا النفي هوما أثبته الأولون ، يعني الزكاة المقننة ، والتي يقال فيها لابدمن تقويمها في آخر السنة وإخراج بالمية تنين ونص هذا هو المنفي ، لكن ذلك لا ينفي وجوب الزكاة على كل مال ، وبخاصة إذا كان له قيمة وفعالية ، لا ينفي ذلك القول الثاني أن يجب على هذه الأموال زكاة مطلقة ، والمقصود بالزكاة المطلقة أنه لا حاجة إلى صاحب ذاك المال إلى أن يخرج كمية معينة لأن الشرع لم يعين كمثل قوله تعالى وآتوا زكاته يوم حصاده .

السائل : (( وَآتُوا حَقَّهُ )) .

الشيخ : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) ، فقوله - تعالى - : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )) نص مطلق ، حق المال أن تخرج منه ما تجود به نفسك ، وهي طيبة غير مكرهة ، وهذا بلا شك ما تجود به النفس مطلق ، ثم يختلف من غني الى آخر ، من كريم الى بخيل الى شحيح ، لكن لا بد من الإخراج بحيث إنه يبَرِّئ ذمَّته على قاعدة قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( استفْتِ قلبك ، وإن أفتاك المفتون ) ؛ فإذًا هو يخرج ما تجود به نفسه طيبة بها نفسه ، ثم ليس هناك حولان حول ، ليس هناك حولان حول ، ويفهم من هذا الجواب أنه يخرج من نفس المال أي ليس هناك تكليف لتحويله الى نقود ، وهذا أنت كرجل تاجر تعرف أنواع التجارة أشكالها وألوانها الى آخره ، فإذن على كل غني من هذا النوع من الغنى أن يزكي ماله بما تجود به نفسه ، وهذا من يسر الله - عز وجل - لعباده الأغنياء الذين تحولت نقودهم إلى تجارة فهو لا يقول لهم حولوا نظريا قيمة هذه التجارة إلى نقود ثم أخرجوا بالمية اثنين ونصف ، وفي كل آخر سنة ، لا يقول لهم هذا ، فأطلق لهم السبيل في أن يخرجوا من البضاعة التي عندهم من عينها ما تطيب به نفوسهم .

مواضيع متعلقة