إكمال الجواب عن السؤال السابق ، وهو أن عمر كان في مقام تعليم ، وليس رواية لحديث التشهد ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، يقولون إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان في مقام تعليم ولم يكن في مقام رواية ، والدليل أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول : قولوا ، فهو يعلمهم ومع ذلك قال لهم : السلام عليك ، ولم يقل لهم : السلام على النبي .
الشيخ : نفس الرسول قال : ( قولوا : السلام عليك ) .
السائل : إي ماشي ، بس احنا وجَّهنا القول عن عمر - رضي الله عنه - إنه كان في مقام رواية ، فما كان له أن يبدِّل ما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : هذا سبق الجواب ، ابن مسعود لما كان في مقام الرواية روى الرواية كما عُلّم .
السائل : لكن لما كان في مقام تعليم .
الشيخ : لكن ثم لما كان هو على علم بالتوقيف الذي سبقت الإشارة اليه ، بين الفرق بين ما روى لهم مما علمه الرسول - عليه السلام - وبين ما ينبغي أن يقولوا بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - ، فما أجد جوابًا أكثر مما سبق .
السائل : شيخنا ، كأنهم يذكرون أن القصة حدثت بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - قصة عمر .
الشيخ : تعني بالقصة ماذا ؟
السائل : قصة عمر ووقوفه على المنبر وكلامه بدليل أن عبد الرمن بن عبد القاري تابعي ولم يدرك عصر النبي .
الشيخ : نعم .
السائل : فبالتالي إذًا هذا التعليم حصل بعد الوفاة النبوية ولو كان هذا التوقي قائمًا في ذهن عمر - رضي الله تعالى عنه - لانتقل إليه ، فهي إشكالهم الأكبر في نظري أستاذي حفظكم الله في قضية أن هذا بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي مقام تعليم أو رواية ، ما يهم في هذا الوقت ، وجاء بذكر السلام عليك ؟
سائل آخر : هو الإشكال في ظني أنه يظلُّ قائمًا يعني لأن ، نعم ؟
الشيخ : الرواية : عليك .
السائل : إي نعم .
سائل آخر : " السلام عليك " أنا أقصد سبق لساني .
الشيخ : نعم .
السائل : هو الإشكال يبقى قائما ، لأن مقام التعليم غير مقام الرواية هذه النقطة التي تحتاج فعلًا الى شيء من البيان حتى يزول الإشكال .
الشيخ : نعم .
السائل : أخونا أبا عبد الله .
سائل آخر : نعم ؟
السائل : كونها بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - .
سائل آخر : يعلم الناس .
السائل : هذا هو .
الشيخ : نعم ، جوابي على هذا الإشكال إن شاء الله سهل ، بعد أن عرفنا التعديل الذي ذكرناه عن ابن مسعود أنه ليس باجتهاد من عنده أولا ، وأنه ليس هو وحده في هذا المجال ثانيا ، وثالثا وأخيرا أن هذا لا يمكن أن يصدر من جماعة الصحابة إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، أرجو للأخ عصام إنو ينتبه لهذه ، فأقول بعد أن نستحضر هذه المقدمات الثلاث ، نحصل على النتيجة أو الخلاصة التالية ، هذا توقيف لو عرفه صحابي واحد لكان حجة على من لم يعرفه من صحابي آخر ، فكيف وهم صحابة ! ! وكيف وهم جماعة ، ولذلك فما يرد الإشكال المذكور إلا على أساس ادعاء على أن هذا اجتهاد من ابن مسعود ومن تابعه في ذلك ، أما وهذا الاجتهاد قد أغلقنا احتماله وأبعدناه كل البعد عن أن يكون محتملًا ، ولم يبق إلا أن يكون توقيفًا ، ومعنى التوقيف أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بعبارة أو بأخرى أوقف بعض الصحابة على هذا العلم وعلى هذا الحكم ، وليس من الضروري في كل أحكام الشريعة أن يتمكَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن أن يوقف كل من كان يومئذ من الصحابة على وجه الأرض ، بل ولو في المدينة المنورة ، وإنما هو إذا بلغ طائفة منهم فقد قام بالواجب ، واجب التبليغ عليه ، إذا كان الأمر كذلك فالإشكال طاح من أصله إن شاء الله ، هذا شيء ، وشيء آخر أنه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن مهما سما وعلا العالم بأحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء من بعدهم ، أن الأمر في هؤلاء كما تعلمون بصورة مختصرة أنهم غير معصومين ، وبصورة مفصلة كما علمنا الإمام الشافعي - رحمه الله - في قوله الرائع الجميل الي يفيدنا فيما نحن في صدده الان قال : " ما من سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا وتخفى على بعض العلماء فمهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تخالف قولي فخذوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضربوا بقولي عرض الحائط " ، فنحن بعد أن مهدنا وأدللنا وقدمنا الدليل على أنه هذا التغيير ليس هو باجتهاد من الصحابة وإنما بتوقيف من الرسول - عليه السلام - ، كما قلت آنفًا بطريقة أو بأخرى ، حينئذٍ نقول ممكن أن يخفى هذا عن بعض الصحابة ، ونحن حينما فسرنا قول ابن مسعود " لما مات قلنا " بداهة هو ما يعني صحابة المدينة كلهم والطائف ومكة وو الى آخره ، وإنما يعني على الأقل ما دل عليه الجمع ثلاثة على الأقل يعني ، ثم دعمنا هذه الدلالة برواية عبد الرزاق في مصنفه : إنو كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك ، ليس حينئذٍ ، ليس حينئذٍ من الضروري أن يكون كل صحابي عنده علم بهذا التوقيف ، ولا بأس أن أذكر لتقعيد هذه القاعدة في أذهان إخواننا أهل السنة وهي : أن لا يصعب عليهم أن يتقبلوا قولا إذا ما نسب الى بعض الصحابة أنه ما بلغه الخبر ، وقد علمتم كلام الشافعي ، والشافعي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا ، عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو خليفة على المسلمين كان يقول : " بأن الرجل إذا جامع زوجته وأقحط ، وأقحط يعني ولم ينزل فليس عليه غسل " فمن خفي مثل هذا وهناك نصوص صريحة جدًّا كمثل حديث عائشة - رضي الله عنها - : ( إذا مَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ) فعلى افتراض ما قيل آنفًا في حديث عمر أنه كان للتعليم ، فممكن أن يقال : خفي عليه هذا التوقيف الذي لم يأتنا بعبارة صريحة من الرسول - عليه السلام - كما خفي على عثمان العبارة الصريحة في ذلك المكان هذا ما .
السائل : شيء آخر ، يقولون : يقولون الان ما دام ، إي كيف سكت الصحابة على تعليم عمر - رضي الله عنه - فيعني يعدُّونه إجماعًا سكوتيًّا .
الشيخ : طيب ، نعود إلى القول اذا عدوا ذلك إجماعًا سكوتيًّا ، نعم ؟
السائل : ولماذا لا يعدُّون ؟
الشيخ : نعم .
السائل : سكوتهم على ابن مسعود إجماعًا سكوتيًّا ؟
الشيخ : لماذا ، ماذا يقولون عن ابن مسعود والصحابة الآخرين ، هل سكتوا عن هذا ؟ ما دام .
السائل : ما إنه واحد أنكر عليهم !
الشيخ : ما دام إنهم فعلوا .
السائل : آ .
الشيخ : ما دام أنهم فعلوا خلاف ما علم ، وخلاف ما ادعوا أنه إجماع سكوتي ، هذا يقال فيما إذا لم يكن هناك أثر ابن مسعود وأثر طاووس المذكور آنفًا ، مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة ، وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر عفوًا من عمر - رضي الله عنه - أن عمر كان له صولة وكان له دولة ، وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه ، لدرجة إنو قد يقول البعض إنو ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر ، لكن كان لهم وجهة نظر وهي في الواقع ينبغي هذه الوجهة أن يتبنَّاها الجماعات التي الآن تخرج على بعض الحكام بزعم إيش الإصلاح وما شابه ذلك ، ولا يراعون أن إثارة الفتنة هي مصيبة كبيرة وكبيرة جدًّا ، فنحن نعرف من السنة الصحيحة أشياء تدل على ما ذكرت آنفًا ، لنذكر - مثلًا - أن من مذهب عمر - رضي الله عنه - " أن المسافر اذا لم يجد الماء شهورًا لا يصلي " وبالتالي لا يتيمَّم ، ولما بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس بأن من كان مسافرًا ولم يجد الماء تيمَّم وصلى ، فأرسل اليه ، قال : نعم ، يا أمير المؤمنين " ألا تذكر أننا كنا مسافرين وفقدنا الماء وتمرَّغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة ولما جئنا الى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنا : " ( إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك ) قال : " لا أذكر ، قال إذًا يا أمير المؤمنين أمسك ، أمسك عن هذه الفتوى ؟ قال : لا ، إنَّما نولِّيك ما تولَّيت ، نولِّيك ما تولَّيت " .
السائل : الله أكبر !
الشيخ : ومثل هذا - أيضًا - أبو موسى الأشعري له قصَّة تشبه هذه تمامًا ، إذا لاحظنا هذه أوَّلًا ، ولاحظنا إنو ربما عمر بن الخطاب في ذلك المكان وهو على المنبر له وجهة نظر ، فما باين أن يثار في وجهه خشية أن يقع شيء من الفتن فهذا وذاك يلطف الموضوع تجاه مثل هذا الحديث عن عمر - رضي الله عنه - .
السائل : يضاف إلى هذا شيء آخر والله أعلم ، وهو أن عمر كان على المنبر يوم جمعة ، وكان يعلِّم الناس دينهم ، ولعلهم سكتوا من هذا الباب أنه لا ينبغي أن يقال وهم حضور ويستمعون الخطبة يوم الجمعة أن يتكلَّم في أمر ويرد على الخطيب .
الشيخ : تمام ملاحظة جيدة .
السائل : إي نعم ، هذا كذلك ، فيبقى الأمر في تعارض السكوتين ، هذا سكوت عام وهذا سكوت عام ، والسكوت العام اذا ترجح بدليل جاء بنص لفظي من طريق أخرى .
الشيخ : نعم .
السائل : يرجح السكوت الآخر .
الشيخ : نعم .
الشيخ : نفس الرسول قال : ( قولوا : السلام عليك ) .
السائل : إي ماشي ، بس احنا وجَّهنا القول عن عمر - رضي الله عنه - إنه كان في مقام رواية ، فما كان له أن يبدِّل ما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : هذا سبق الجواب ، ابن مسعود لما كان في مقام الرواية روى الرواية كما عُلّم .
السائل : لكن لما كان في مقام تعليم .
الشيخ : لكن ثم لما كان هو على علم بالتوقيف الذي سبقت الإشارة اليه ، بين الفرق بين ما روى لهم مما علمه الرسول - عليه السلام - وبين ما ينبغي أن يقولوا بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - ، فما أجد جوابًا أكثر مما سبق .
السائل : شيخنا ، كأنهم يذكرون أن القصة حدثت بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - قصة عمر .
الشيخ : تعني بالقصة ماذا ؟
السائل : قصة عمر ووقوفه على المنبر وكلامه بدليل أن عبد الرمن بن عبد القاري تابعي ولم يدرك عصر النبي .
الشيخ : نعم .
السائل : فبالتالي إذًا هذا التعليم حصل بعد الوفاة النبوية ولو كان هذا التوقي قائمًا في ذهن عمر - رضي الله تعالى عنه - لانتقل إليه ، فهي إشكالهم الأكبر في نظري أستاذي حفظكم الله في قضية أن هذا بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي مقام تعليم أو رواية ، ما يهم في هذا الوقت ، وجاء بذكر السلام عليك ؟
سائل آخر : هو الإشكال في ظني أنه يظلُّ قائمًا يعني لأن ، نعم ؟
الشيخ : الرواية : عليك .
السائل : إي نعم .
سائل آخر : " السلام عليك " أنا أقصد سبق لساني .
الشيخ : نعم .
السائل : هو الإشكال يبقى قائما ، لأن مقام التعليم غير مقام الرواية هذه النقطة التي تحتاج فعلًا الى شيء من البيان حتى يزول الإشكال .
الشيخ : نعم .
السائل : أخونا أبا عبد الله .
سائل آخر : نعم ؟
السائل : كونها بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - .
سائل آخر : يعلم الناس .
السائل : هذا هو .
الشيخ : نعم ، جوابي على هذا الإشكال إن شاء الله سهل ، بعد أن عرفنا التعديل الذي ذكرناه عن ابن مسعود أنه ليس باجتهاد من عنده أولا ، وأنه ليس هو وحده في هذا المجال ثانيا ، وثالثا وأخيرا أن هذا لا يمكن أن يصدر من جماعة الصحابة إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، أرجو للأخ عصام إنو ينتبه لهذه ، فأقول بعد أن نستحضر هذه المقدمات الثلاث ، نحصل على النتيجة أو الخلاصة التالية ، هذا توقيف لو عرفه صحابي واحد لكان حجة على من لم يعرفه من صحابي آخر ، فكيف وهم صحابة ! ! وكيف وهم جماعة ، ولذلك فما يرد الإشكال المذكور إلا على أساس ادعاء على أن هذا اجتهاد من ابن مسعود ومن تابعه في ذلك ، أما وهذا الاجتهاد قد أغلقنا احتماله وأبعدناه كل البعد عن أن يكون محتملًا ، ولم يبق إلا أن يكون توقيفًا ، ومعنى التوقيف أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بعبارة أو بأخرى أوقف بعض الصحابة على هذا العلم وعلى هذا الحكم ، وليس من الضروري في كل أحكام الشريعة أن يتمكَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن أن يوقف كل من كان يومئذ من الصحابة على وجه الأرض ، بل ولو في المدينة المنورة ، وإنما هو إذا بلغ طائفة منهم فقد قام بالواجب ، واجب التبليغ عليه ، إذا كان الأمر كذلك فالإشكال طاح من أصله إن شاء الله ، هذا شيء ، وشيء آخر أنه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن مهما سما وعلا العالم بأحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء من بعدهم ، أن الأمر في هؤلاء كما تعلمون بصورة مختصرة أنهم غير معصومين ، وبصورة مفصلة كما علمنا الإمام الشافعي - رحمه الله - في قوله الرائع الجميل الي يفيدنا فيما نحن في صدده الان قال : " ما من سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا وتخفى على بعض العلماء فمهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تخالف قولي فخذوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضربوا بقولي عرض الحائط " ، فنحن بعد أن مهدنا وأدللنا وقدمنا الدليل على أنه هذا التغيير ليس هو باجتهاد من الصحابة وإنما بتوقيف من الرسول - عليه السلام - ، كما قلت آنفًا بطريقة أو بأخرى ، حينئذٍ نقول ممكن أن يخفى هذا عن بعض الصحابة ، ونحن حينما فسرنا قول ابن مسعود " لما مات قلنا " بداهة هو ما يعني صحابة المدينة كلهم والطائف ومكة وو الى آخره ، وإنما يعني على الأقل ما دل عليه الجمع ثلاثة على الأقل يعني ، ثم دعمنا هذه الدلالة برواية عبد الرزاق في مصنفه : إنو كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك ، ليس حينئذٍ ، ليس حينئذٍ من الضروري أن يكون كل صحابي عنده علم بهذا التوقيف ، ولا بأس أن أذكر لتقعيد هذه القاعدة في أذهان إخواننا أهل السنة وهي : أن لا يصعب عليهم أن يتقبلوا قولا إذا ما نسب الى بعض الصحابة أنه ما بلغه الخبر ، وقد علمتم كلام الشافعي ، والشافعي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا ، عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو خليفة على المسلمين كان يقول : " بأن الرجل إذا جامع زوجته وأقحط ، وأقحط يعني ولم ينزل فليس عليه غسل " فمن خفي مثل هذا وهناك نصوص صريحة جدًّا كمثل حديث عائشة - رضي الله عنها - : ( إذا مَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ) فعلى افتراض ما قيل آنفًا في حديث عمر أنه كان للتعليم ، فممكن أن يقال : خفي عليه هذا التوقيف الذي لم يأتنا بعبارة صريحة من الرسول - عليه السلام - كما خفي على عثمان العبارة الصريحة في ذلك المكان هذا ما .
السائل : شيء آخر ، يقولون : يقولون الان ما دام ، إي كيف سكت الصحابة على تعليم عمر - رضي الله عنه - فيعني يعدُّونه إجماعًا سكوتيًّا .
الشيخ : طيب ، نعود إلى القول اذا عدوا ذلك إجماعًا سكوتيًّا ، نعم ؟
السائل : ولماذا لا يعدُّون ؟
الشيخ : نعم .
السائل : سكوتهم على ابن مسعود إجماعًا سكوتيًّا ؟
الشيخ : لماذا ، ماذا يقولون عن ابن مسعود والصحابة الآخرين ، هل سكتوا عن هذا ؟ ما دام .
السائل : ما إنه واحد أنكر عليهم !
الشيخ : ما دام إنهم فعلوا .
السائل : آ .
الشيخ : ما دام أنهم فعلوا خلاف ما علم ، وخلاف ما ادعوا أنه إجماع سكوتي ، هذا يقال فيما إذا لم يكن هناك أثر ابن مسعود وأثر طاووس المذكور آنفًا ، مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة ، وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر عفوًا من عمر - رضي الله عنه - أن عمر كان له صولة وكان له دولة ، وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه ، لدرجة إنو قد يقول البعض إنو ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر ، لكن كان لهم وجهة نظر وهي في الواقع ينبغي هذه الوجهة أن يتبنَّاها الجماعات التي الآن تخرج على بعض الحكام بزعم إيش الإصلاح وما شابه ذلك ، ولا يراعون أن إثارة الفتنة هي مصيبة كبيرة وكبيرة جدًّا ، فنحن نعرف من السنة الصحيحة أشياء تدل على ما ذكرت آنفًا ، لنذكر - مثلًا - أن من مذهب عمر - رضي الله عنه - " أن المسافر اذا لم يجد الماء شهورًا لا يصلي " وبالتالي لا يتيمَّم ، ولما بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس بأن من كان مسافرًا ولم يجد الماء تيمَّم وصلى ، فأرسل اليه ، قال : نعم ، يا أمير المؤمنين " ألا تذكر أننا كنا مسافرين وفقدنا الماء وتمرَّغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة ولما جئنا الى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنا : " ( إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك ) قال : " لا أذكر ، قال إذًا يا أمير المؤمنين أمسك ، أمسك عن هذه الفتوى ؟ قال : لا ، إنَّما نولِّيك ما تولَّيت ، نولِّيك ما تولَّيت " .
السائل : الله أكبر !
الشيخ : ومثل هذا - أيضًا - أبو موسى الأشعري له قصَّة تشبه هذه تمامًا ، إذا لاحظنا هذه أوَّلًا ، ولاحظنا إنو ربما عمر بن الخطاب في ذلك المكان وهو على المنبر له وجهة نظر ، فما باين أن يثار في وجهه خشية أن يقع شيء من الفتن فهذا وذاك يلطف الموضوع تجاه مثل هذا الحديث عن عمر - رضي الله عنه - .
السائل : يضاف إلى هذا شيء آخر والله أعلم ، وهو أن عمر كان على المنبر يوم جمعة ، وكان يعلِّم الناس دينهم ، ولعلهم سكتوا من هذا الباب أنه لا ينبغي أن يقال وهم حضور ويستمعون الخطبة يوم الجمعة أن يتكلَّم في أمر ويرد على الخطيب .
الشيخ : تمام ملاحظة جيدة .
السائل : إي نعم ، هذا كذلك ، فيبقى الأمر في تعارض السكوتين ، هذا سكوت عام وهذا سكوت عام ، والسكوت العام اذا ترجح بدليل جاء بنص لفظي من طريق أخرى .
الشيخ : نعم .
السائل : يرجح السكوت الآخر .
الشيخ : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 256
- توقيت الفهرسة : 00:00:00