هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ؟
A-
A=
A+
السائل : الخامس السؤال الخامس : هل يجزئ مسح بعض الرأس بالوضوء ، وإذا كانت الإجابة بـ : لا ؛ فما الرد على ما ذكره الشوكاني وغيره من أن مسمَّى المسح يقع بمسح بعض الرأس ، كقولك ضربت رأس الرجل لا يلزم منه أن يقع الضرب على كل الرأس ، والآية ليست من باب المجمل حتى يقال إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يفيد الوجوب ؛ علمًا بأن الباء ليست للتبعيض بل للإلصاق كما يقول أهل اللغة ؟

الشيخ : أنا لا أجد في كلام الشوكاني - رحمه الله - ما ينهض حجة لقوله بجواز الاكتفاء على مسح ربع الرأس ، ذلك لأن ما نفاه هو وارد عليه وهو أن ، أن الآية الكريمة كما أنها على حدِّ قوله : لا تفيد مسح الرأس كله ، أنا أقول : أيضًا لا تنفي مسح الرأس كله ، وحينئذٍ الأمر من الناحية العربية لا دليل في الآية لا سلبًا ولا إيجابًا ، وحينئذٍ لا بد من العودة الى البيان الذي أشار الله - عز وجل - اليه في قوله - تعالى - مخاطبًا شخص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : (( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) ، وإذ قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( كان يعمُّ بالمسح رأسه كله إقبالًا وإدبارًا ) تارةً ، وإذا كان على رأسه العمامة ومسح مقدمة رأسه أكمل على العمامة ، فهذا الإقبال والإدبار في تعليم مسح الرأس أوَّلًا ، ثم الإكمال بالمسح على العمامة ثانيًا ، وعدم ورود ما يناقض هذه الدلالة ثانيًا ، كل هذا يدلنا على أن الرأس يجب مسحه كلُّه هذا ما عندي .

السائل : يعني كأن فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - مبين للآية في قوله : (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) ، نعم .

سائل آخر : يعني كأن الدلالة اللغوية في النَّصِّ القرآني كمثل قوله - تعالى - في آية التيمم : (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ )) .

الشيخ : نعم .

السائل : فالنَّصُّ اللغوي والفعل النبوي يلتقيان على مورد واحد .

سائل آخر : نعم .

السائل : والله أعلم .

الشيخ : نعم .

مواضيع متعلقة