ذهب جمع من الفقهاء الى أن كل ما يخرج من الفرجين فهو ناقض للوضوء ولو كان طاهرا ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن الريح حدث مع أنه ليس نجسا بأنه لا جرم له فهل قولهم هذا صحيح وما الجواب عن استدلالهم ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثاني : ذهب جمع من الفقهاء الى أن كل ما يخرج من الفرجين فهو ناقض للوضوء ولو كان طاهرا ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن الريح حدث مع أنه ليس نجسا بأنه لا جرم له فهل قولهم هذا صحيح وما الجواب عن استدلالهم ؟
الشيخ : لا نرى هذا التوسع في تعداد نواقض الوضوء لأن السنة لم تتوسع ذاك التوسع الذي منه ما جاء في السؤال من إلحاق ما قد يخرج من أحد السبيلين من طاهر بالريح ، ذلك لأن الريح قد نص عليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه هو من النواقض ، والقياس في العبادات والتوسع فيه ليس في الشرع ما يدل على شرعيته ، بل الأمر في القياس كما قال الامام الشافعي - رحمه الله - : " أن القياس ضرورة " ، فلا يصار الى القياس الا لضرورة ، وهنا لا ضرورة للتضييق على الناس في تكثير نواقض الوضوء قياسا وإلحاقا بما كان مسكوتا عنه بما نص عليه لهذا نجد في أحد أعلام الأئمة الأربعة ومن الذين كانوا من علماء أهل المدينة والذين اتصلوا بعلمهم بمن كانوا من التابعين هناك ممن صحبوا كثيرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن أشهر هؤلاء التابعين الذين يكثر الامام مالكٌ الرواية عنه هو : نافع مولى عبد الله بن عمر ، أريد من هذه المقدمة أو هذه التوطئة أن ألفت النظر الى أن الامام مالكا كان في المدينة يتلقى علوم التابعين الذين تلقوه عن الصحابة هذا من الأئمة الذين أعني مالكا ، هو من الأئمة الذين نصوا على أنه ليس الحكم كما هو مطلق في بعض المذاهب أنه ينقض الوضوء كل ما خرج من احدى السبيلين ، لم يتوسع هذا التوسع ، بل نص على أنه إذا خرج من أحد السبيلين حصوة أو دودة أو نحو ذلك ، قذلك ليس من النواقض ، لهذا لا نجد ذاك التوسع الذي أشار إليه ، وإنما نقف عند نصوص الشرع تمامًا مستحضرين في ذلك ما جاء في بعض الأحاديث : ( وما سَكَتَ عنه فهو عفوٌ ) نعم .
السائل : شيخنا ، أيضًا هو استدلاله أو القياس على الريح هذا قياس باطل الحق .
الشيخ : والله لو لاقى ضرورة لعدل عن القياس .
السائل : السؤال الثالث .
الشيخ : عفوا ، لقد أردت أن أستدرك شيئًا .
السائل : تفضل .
الشيخ : هو الرسول - عليه السلام - لما ذكر الريح من النواقض قال : ( فلا ينصرف حتَّى يسمعَ شيئًا أو يجد ريحًا ) .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : إي هذا جامع مانع .
السائل : إي نعم صدقت .
الشيخ : ولذلك لا يجوز مخالفته إلا بنصٍّ .
السائل : إي نعم .
الشيخ : نعم .
الشيخ : لا نرى هذا التوسع في تعداد نواقض الوضوء لأن السنة لم تتوسع ذاك التوسع الذي منه ما جاء في السؤال من إلحاق ما قد يخرج من أحد السبيلين من طاهر بالريح ، ذلك لأن الريح قد نص عليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه هو من النواقض ، والقياس في العبادات والتوسع فيه ليس في الشرع ما يدل على شرعيته ، بل الأمر في القياس كما قال الامام الشافعي - رحمه الله - : " أن القياس ضرورة " ، فلا يصار الى القياس الا لضرورة ، وهنا لا ضرورة للتضييق على الناس في تكثير نواقض الوضوء قياسا وإلحاقا بما كان مسكوتا عنه بما نص عليه لهذا نجد في أحد أعلام الأئمة الأربعة ومن الذين كانوا من علماء أهل المدينة والذين اتصلوا بعلمهم بمن كانوا من التابعين هناك ممن صحبوا كثيرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن أشهر هؤلاء التابعين الذين يكثر الامام مالكٌ الرواية عنه هو : نافع مولى عبد الله بن عمر ، أريد من هذه المقدمة أو هذه التوطئة أن ألفت النظر الى أن الامام مالكا كان في المدينة يتلقى علوم التابعين الذين تلقوه عن الصحابة هذا من الأئمة الذين أعني مالكا ، هو من الأئمة الذين نصوا على أنه ليس الحكم كما هو مطلق في بعض المذاهب أنه ينقض الوضوء كل ما خرج من احدى السبيلين ، لم يتوسع هذا التوسع ، بل نص على أنه إذا خرج من أحد السبيلين حصوة أو دودة أو نحو ذلك ، قذلك ليس من النواقض ، لهذا لا نجد ذاك التوسع الذي أشار إليه ، وإنما نقف عند نصوص الشرع تمامًا مستحضرين في ذلك ما جاء في بعض الأحاديث : ( وما سَكَتَ عنه فهو عفوٌ ) نعم .
السائل : شيخنا ، أيضًا هو استدلاله أو القياس على الريح هذا قياس باطل الحق .
الشيخ : والله لو لاقى ضرورة لعدل عن القياس .
السائل : السؤال الثالث .
الشيخ : عفوا ، لقد أردت أن أستدرك شيئًا .
السائل : تفضل .
الشيخ : هو الرسول - عليه السلام - لما ذكر الريح من النواقض قال : ( فلا ينصرف حتَّى يسمعَ شيئًا أو يجد ريحًا ) .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : إي هذا جامع مانع .
السائل : إي نعم صدقت .
الشيخ : ولذلك لا يجوز مخالفته إلا بنصٍّ .
السائل : إي نعم .
الشيخ : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 256
- توقيت الفهرسة : 00:00:00