رأي شيخ الاسلام ابن تيمية في مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس، هل يصلي الناس قياما أم قعودا ؟ مع توجيه الأحاديث والجمع بينها ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ولذلك كنت قرأت منذ نحو ثلاثين سنة بحثًا رائعًا جدًّا حول هذه الدقيقة في مسألة أخرى لشيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - .
السائل : - رحمه الله - .
الشيخ : في موضوع الحديث الذي ذكرناه من قبل : ( إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا ) نحن نذكر الحديث باختصار الان ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ، لقد أصاب هذا الحديث رشاش ما أصاب حديث يوم السبت فقيل بأنه منسوخ ، ما هو ناسخه ؟ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض موته في الصحابة جالسا وهم من خلفه قيام ، هذا الشاهد كلام ابن تيمية بيقول : " فعله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهض على نسخ قوله " ( فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ، قال " ذلك لأن القول كل دلالته إنما هي أنه يجوز هذا الفعل " لكن الحديث يأمر بأن يصلي الناس من خلف الإمام الجالس جلوسًا ، فإذا كان ولابد من تسليط الحديث الفعلي في هذه المسألة على الحديث القولي وكان معلوما بأن الحديث الفعلي تأخر عن الحديث القولي قلنا فعله دل على الجواز ، لكن الأمر يفيد الاستحباب ، أي إن الفعل رفع دلالة الأمر الموجوب ، لكن لا ينسخه ، لأن الفعل ما في عنده القوة فينسخ الأمر حتى بمعنى الاستحباب ، لكن هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ، لذلك هو يقول وأحسن ما قرأت أو رأيت معنى كلامه من الجمع بين صلاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - جالسا وبين حديثه في النهي عن صلاة المأمومين خلف الجالس قياما هو كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - ، قال : " حديث النهي يُحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة جالسًا ، وحديث صلاة الرسول - عليه السلام - قاعدًا يحمل على الامام الذي ابتدأ الصلاة قائمًا ثم اضطرَّ إلى الجلوس " فيستمرُّ المصلون خلفه قيامًا ، هذا سبيل من سبل التوفيق التي أشار اليها الحافظ العراقي فيما ذكرت آنفًا ، أما وجوه التوفيق أكثر من مئة وجه ، إذن هذا وجه للتوفيق ، ففعله - عليه السلام - لا ينهض لنسخ قوله ، وإنما لتقييد الأمر بأنه للاستحباب وليس للوجوب .
السائل : - رحمه الله - .
الشيخ : في موضوع الحديث الذي ذكرناه من قبل : ( إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا ) نحن نذكر الحديث باختصار الان ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ، لقد أصاب هذا الحديث رشاش ما أصاب حديث يوم السبت فقيل بأنه منسوخ ، ما هو ناسخه ؟ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض موته في الصحابة جالسا وهم من خلفه قيام ، هذا الشاهد كلام ابن تيمية بيقول : " فعله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهض على نسخ قوله " ( فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ، قال " ذلك لأن القول كل دلالته إنما هي أنه يجوز هذا الفعل " لكن الحديث يأمر بأن يصلي الناس من خلف الإمام الجالس جلوسًا ، فإذا كان ولابد من تسليط الحديث الفعلي في هذه المسألة على الحديث القولي وكان معلوما بأن الحديث الفعلي تأخر عن الحديث القولي قلنا فعله دل على الجواز ، لكن الأمر يفيد الاستحباب ، أي إن الفعل رفع دلالة الأمر الموجوب ، لكن لا ينسخه ، لأن الفعل ما في عنده القوة فينسخ الأمر حتى بمعنى الاستحباب ، لكن هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ، لذلك هو يقول وأحسن ما قرأت أو رأيت معنى كلامه من الجمع بين صلاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - جالسا وبين حديثه في النهي عن صلاة المأمومين خلف الجالس قياما هو كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - ، قال : " حديث النهي يُحمل على الإمام الذي ابتدأ الصلاة جالسًا ، وحديث صلاة الرسول - عليه السلام - قاعدًا يحمل على الامام الذي ابتدأ الصلاة قائمًا ثم اضطرَّ إلى الجلوس " فيستمرُّ المصلون خلفه قيامًا ، هذا سبيل من سبل التوفيق التي أشار اليها الحافظ العراقي فيما ذكرت آنفًا ، أما وجوه التوفيق أكثر من مئة وجه ، إذن هذا وجه للتوفيق ، ففعله - عليه السلام - لا ينهض لنسخ قوله ، وإنما لتقييد الأمر بأنه للاستحباب وليس للوجوب .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 254
- توقيت الفهرسة : 00:00:00