بيان الشيخ لضعف القول بالنسخ في حديث النهي عن صيام يوم السبت ، مع بيان بعض أحكام وقواعد الناسخ والمنسوخ وذكر بعض أمثلته . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بيان الشيخ لضعف القول بالنسخ في حديث النهي عن صيام يوم السبت ، مع بيان بعض أحكام وقواعد الناسخ والمنسوخ وذكر بعض أمثلته .
A-
A=
A+
الشيخ : يتلو هذا القول بأنه حديث منسوخ وهذا ما ذكرتَه أنتَ آنفًا نقلا ، طيب ما الذي نسخه ؟ من قواعد علماء الحديث أنه إذا تعارض حديثان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق هذا قول إمام المحدثين في عصره الى اليوم دون منازع أعني به أحمد بن حجر العسقلاني ، ذكر ذلك في شرح نخبة الفكر ، في شرح النخبة ، " أنه إذا كان هناك حديثان مقبولان - من قسم المقبول - يعني به الصحيح والحسن وكانا مختلفين ، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق " ، هكذا هو يشير الى هذه الوجوه ، لأن الكتاب مكتّب كما هو معلوم رسالة ، لكن الحافظ العراقي الذيهو شيخ ابن حجر العسقلاني ، أبلغَ الوجوه الى أكثر من ميت وجه ، مئة وجه في كتابه في التعليق على مقدمة ابن الصلاح ، فإذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين المختلفين بوجه من هذه الوجوه المئة وزيادة قال ابن حجر : " حينئذٍ صير الى طلب الناسخ من المنسوخ " ، وهنا وقفة ، ليقال هذا ناسخ وهذا منسوخ لا بد من معرفة التاريخ المتقدم من المتأخر .

السائل : نعم .

الشيخ : ولا شيء من هذا في موضوعنا هنا أبدا ، مع أن هناك وجهة نظر أخرى ، لوكان هناك قول يخالف قولا ، ولا يمكن التوفيق بينهما أو هناك فعل يخالف مثلًا لا يمكن التوفيق بينهما صير الى طلب الناسخ والمنسوخ ، فإذا لم يمكن لأنه لم يعرف المتقدم من المتأخر ، لا يجوز علميا أن يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ ، إذن هذه المرحلة الثانية ، المرحلة الثالثة قال : " صير الى الترجيح " ، إذن الاول توفيق ، الثاني طلب الناسخ من المنسوخ ، الثالث هو ترجيح أحد المختلفين على الاخر ، مثلًا : أحد النصين صحيح والاخر حسن ، ترك الحسن وأخذ بالصحيح ، أحدهما صحيح لكن الاخر صحيح ومشهور ، ترك الصحيح وأخذ بالمشهور ، أحدهما مشهور لكن الاخر متواترا ، ترك ذاك وأخذ بالمتواتر وهكذا ، قال : " فإن لم يمكن وكل العلم الى عالمه " قلنا الله اعلم ، لذلك هناك صعوبة شديدة جدًّا عند العلماء أن يقال في حديث مختلف مع حديث آخر : إنه منسوخ ، لأنه لا بد من طلب التاريخ الذي يحدد المتقدم من المتأخر ، وهذا كما قلت إذا كان قول يخالف قولا ، أو فعل يخالف فعلًا ، مثلًا : في عندنا في السنة الصحيحة أن الرسول - عليه السلام - ( كانت إذا مرَّتْ به جنازة قام لها ) ، وهناك أحاديث أنه لم يقم ، فقيل لعلي حينما رؤي أنه لم يقم ، قال : " فعل رسول الله فقام ، ثم ترك بعدُ " ، ثم ترك هذا نصٌ لأنه متأخر الترك عن المتقدم ، هناك مثلًا حديث قولي قال الرسول - عليه السلام - ( الماء من الماء ) ، وأظن تدركون معي معنى الماء من الماء ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أكذلك ؟!

السائل : نعم .

الشيخ : ولا ليس كذلك ؟!

السائل : تلقَّتْه الأمة .

الشيخ : آ هذا شرحه حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طرق باب أحد الصحابة - الآن أنا نسيت اسمه - وربما يكون هو أبو رافع - تأخر بالرد عليه ثم خرج مسرعًا ، والظاهر أنه - عليه السلام - شعر منه بأنه كان على زوجته إنه لِيتجاوب مع الطارق قام عنها ، فقال له - عليه السلام - ( إذا أقحطت فلا غسل عليك ، إنَّما الماء من الماء ) يعني إذا لم تنزل الماء ولو أنك جامعت فما عليك غسل ، هذا حديث خلاف ما عليه العلماء قاطبة الان ، .

السائل : اي نعم .

الشيخ : لكن هناك حديث عن السيدة عائشة أوَّلًا قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا مَسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل ؛ أنزل أو لم ينزل ) ، ثم هناك حديث يشبه حديث علي المذكور آنفًا من حديث أُبيّ بن كعب قال " كانت الفتوى بأن الماء من الماء في أوَّل الإسلام " في أوَّل الإسلام مثل هذه النصوص يمكن أن يقال هذا ناسخ وذاك منسوخ ، أما مجرد التعارض بين قول وبين فعل فيقال الفعل نسخ القول هذا لا مثيل له في الإسلام .

مواضيع متعلقة