ما هو حكم التدخين ، علما بأنه صار من العادات القبيحة المنتشرة في بلادنا ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا بارك الله عليك ، تعلمون بأن ما يسمى بالدخان أو بالسجائر أصبحت عادة قائمة في مجتمعاتنا في هذه الأيام ومن ليس عادة فقط ربما ينظر فيها نظرة تختلف وجهات النظر فيها من مكان لآخر ، ولكنها عادة استبدّت حتى أصبحت تكاد تكون جزءا من حياة الأمة ، وينفق في هذه العادة أموال طائلة لا تحصى ولا تعد ، وتلحق أضرارا جسيمة للأبدان والأموال والأنفس ولربما وجدت الواحد من الناس من هؤلاء الذين يدخنون يدخر أو يقتطع من قوت عياله وأولاده ليشتري هذه العلبة من السجاير ليدخنها والمهم أنتم ترون ما نرى في هذه العادة ومن استبدادها وطغيانها ، وليس من العسير فيما أتصور أن يقلع الناس عن هذه العادة إلا بأن يعرفوا حكم الله عزوجل فيها ، فمن هداه الله أخذ بهذا الحكم ومن كان على غير ذلك فنسال الله - تبارك وتعالى - له أن يهتدي بعد أن يهتديَ إخوانه أونُظراؤه من المدخنين ، فنرجو من شيخنا - جزاه الله خيرًا - أن يبيِّن لنا بشيء من التفصيل والإبانة حكم الله في هذه العادة المستبدة الطاغية وجزاكم الله خيرًا ؟
سائل آخر : جزاك الله خير .
الشيخ : والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فقد قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( ما من نبيٍّ إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم ) . روى الإمام مسلم في " صحيحه " عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( ما من نبيٍّ إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم ) . وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : ( ما تركت شيئًا يقرِّبكم إلى الله إلا وأمَرْتُكم به ، وما تركتُ شيئًا يبعِّدكم عن الله ويقرِّبُكم إلى النار إلا ونَهَيْتُكم عنه ) ؛ لذلك كان من فضائل الشريعة الإسلامية أنها جمعت كل الدلالات على ما ينفع الأمة في دنياها وفي أخراها ، إلا أن هذه الدلالات تختلف من حيث قوة دلالتها ووضوحها وظهورها وبين خفائها وعدم ظهورها إلا على أهل العلم بل على طائفة من أهل العلم كما أشار لذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشَّيخان في " صحيحيهما " من حديث معاوية - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : ( مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين ) والقه في الدين ليس هو ما عرف عند المتأخرين أن يقرأ طالب العلم كتابًا أو أكثر من كتاب من المختصرات الفقهية والمؤلفة على مذهب من المذاهب المتبعة ولو كانت من مذاهب أهل السنة ، ليس هذا هو الفقه الذي عناه نبيُّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأخير : ( مَن يُرِدِ الله به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين ) ، وإنما الفقه هذا هو التفقُّه والتفهُّم لكتاب الله ولحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ ذلك لأن الإسلام في مصدريه الصافيين كتاب الله - عز وجل - وسنة بينه - صلى الله عليه وآله وسلم - هما فقط اللذان جمعا كل الدلالات التي أشرنا إليها آنفًا على مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم ، لنضرب لكم مثلًا وهو من الآفات الشائعة والمنتشرة في العالم كله وسرت عدواه الى كثير من البلاد الاسلامية قريبا من سريان عدوى شرب الدخان الذي توجه السؤال إليه آنفًا ألا وهو الحشيش المخدر ، هذا الحشيش المخدر لو أراد مسلم من عامة المسلمين أن يسأل عن حكم تعاطي هذا المخدر في الاسلام ما هو ؟ فأراد المسؤول المتفقه أو الفقيه وهنا لا بد من التفريق بين المتفقِّه والفقيه ، أما المتفقِّه فهو الذي قرأ كتابًا من تلك المختصرات حيث تُعَدُّ فيها المحرمات مثلًا ، وتسرد سردًا دون بيان مأخذها من الكتاب والسنة ، أما الفقيه فهو الذي يرجع بك إلى المنبعين الصافيين في الاستدلال بهما أو بأحدهما على الجواب عن السؤال أي سؤال كان ، والمطروح الآن هو الحشيش المخدر فإن كان متفقِّهًا فسيقول ما يسمه من مشايخه أنه حرام ، لكن لو سئل ما الدليل ، هل هناك دليل في كتاب الله أو في حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يدل على تحريم هذا الحشيش أو أي مخدر من أنوا المخدرات كثيرة الأسماء والمتحدة الضرر ، الجواب أن نعود إلى الحديثين اللذين افتتحنا آنفًا هذه الكلمة ، الحديث الأول : ( ما بعثَ الله نبيًّا إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمته على خير ما يعلمه لهم ) ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - تحدث عن نفسه بعد أن تحدث عن إخوانه الذين سبقوه بالنبوة أو بالرسالة فقال عن نفسه : ( ما تركْتُ شيئًا يقرِّبكم الى الله إلا وأمرتكم به ، وما تركت شيئًا يقرِّبكم الى النار ويبعِّدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه ) ، فقد نهى الرسول - عليه السلام - نهيًا عامًّا عن كل - وهنا الشاهد الآن - هذا الشاهد الذي نستدل به على تحريم كثير من المحدثات وكثير من الآفات التي عرت بأسماء كثيرة وكثيرة جدًّا في العصر الحاضر لم تكن معروفة في العصور السابقة القديمة منها شرب الدخان ، قبيل ذلك الحشيش المخدر ، ولكن لم تكن أنواعه معروفة كما هو معروف اليوم خاصة في عالم الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا ، فالجواب على تحريم هذه الأشياء المخدرة كالحشيش وكذلك نلحق به الدخان بجامع الاشتراك فيما ستسمعون قريبًا إن شاء الله من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا الحديث يعتبر من جوامع كلام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومختصر ألفاظه التي جمعت معاني كثيرة وكثيرة جدًّا حيث قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ما معنى لا ضرر ولا ضرار ؟ الضرر ما تلحقه بنفسك والضرار ما تتعدَّى بهذا الضرر إلى غيرك ، إن هذا الحديث يضع للمسلمين قاعدة عامة : أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعاطى أوَّلًا شيئًا تضر به نفسك وسواء كان هذا الضرر يمس جسدك أو يمس نفسك أو يمس مالك ثم لا يجوز بالتالي أن يتعدى هذا الضرر الى غيرك ( لا ضرر ولا ضرار ) .
سائل آخر : جزاك الله خير .
الشيخ : والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فقد قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( ما من نبيٍّ إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم ) . روى الإمام مسلم في " صحيحه " عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( ما من نبيٍّ إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم ) . وقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر : ( ما تركت شيئًا يقرِّبكم إلى الله إلا وأمَرْتُكم به ، وما تركتُ شيئًا يبعِّدكم عن الله ويقرِّبُكم إلى النار إلا ونَهَيْتُكم عنه ) ؛ لذلك كان من فضائل الشريعة الإسلامية أنها جمعت كل الدلالات على ما ينفع الأمة في دنياها وفي أخراها ، إلا أن هذه الدلالات تختلف من حيث قوة دلالتها ووضوحها وظهورها وبين خفائها وعدم ظهورها إلا على أهل العلم بل على طائفة من أهل العلم كما أشار لذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشَّيخان في " صحيحيهما " من حديث معاوية - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : ( مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين ) والقه في الدين ليس هو ما عرف عند المتأخرين أن يقرأ طالب العلم كتابًا أو أكثر من كتاب من المختصرات الفقهية والمؤلفة على مذهب من المذاهب المتبعة ولو كانت من مذاهب أهل السنة ، ليس هذا هو الفقه الذي عناه نبيُّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الأخير : ( مَن يُرِدِ الله به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين ) ، وإنما الفقه هذا هو التفقُّه والتفهُّم لكتاب الله ولحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ ذلك لأن الإسلام في مصدريه الصافيين كتاب الله - عز وجل - وسنة بينه - صلى الله عليه وآله وسلم - هما فقط اللذان جمعا كل الدلالات التي أشرنا إليها آنفًا على مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم ، لنضرب لكم مثلًا وهو من الآفات الشائعة والمنتشرة في العالم كله وسرت عدواه الى كثير من البلاد الاسلامية قريبا من سريان عدوى شرب الدخان الذي توجه السؤال إليه آنفًا ألا وهو الحشيش المخدر ، هذا الحشيش المخدر لو أراد مسلم من عامة المسلمين أن يسأل عن حكم تعاطي هذا المخدر في الاسلام ما هو ؟ فأراد المسؤول المتفقه أو الفقيه وهنا لا بد من التفريق بين المتفقِّه والفقيه ، أما المتفقِّه فهو الذي قرأ كتابًا من تلك المختصرات حيث تُعَدُّ فيها المحرمات مثلًا ، وتسرد سردًا دون بيان مأخذها من الكتاب والسنة ، أما الفقيه فهو الذي يرجع بك إلى المنبعين الصافيين في الاستدلال بهما أو بأحدهما على الجواب عن السؤال أي سؤال كان ، والمطروح الآن هو الحشيش المخدر فإن كان متفقِّهًا فسيقول ما يسمه من مشايخه أنه حرام ، لكن لو سئل ما الدليل ، هل هناك دليل في كتاب الله أو في حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يدل على تحريم هذا الحشيش أو أي مخدر من أنوا المخدرات كثيرة الأسماء والمتحدة الضرر ، الجواب أن نعود إلى الحديثين اللذين افتتحنا آنفًا هذه الكلمة ، الحديث الأول : ( ما بعثَ الله نبيًّا إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمته على خير ما يعلمه لهم ) ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - تحدث عن نفسه بعد أن تحدث عن إخوانه الذين سبقوه بالنبوة أو بالرسالة فقال عن نفسه : ( ما تركْتُ شيئًا يقرِّبكم الى الله إلا وأمرتكم به ، وما تركت شيئًا يقرِّبكم الى النار ويبعِّدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه ) ، فقد نهى الرسول - عليه السلام - نهيًا عامًّا عن كل - وهنا الشاهد الآن - هذا الشاهد الذي نستدل به على تحريم كثير من المحدثات وكثير من الآفات التي عرت بأسماء كثيرة وكثيرة جدًّا في العصر الحاضر لم تكن معروفة في العصور السابقة القديمة منها شرب الدخان ، قبيل ذلك الحشيش المخدر ، ولكن لم تكن أنواعه معروفة كما هو معروف اليوم خاصة في عالم الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا ، فالجواب على تحريم هذه الأشياء المخدرة كالحشيش وكذلك نلحق به الدخان بجامع الاشتراك فيما ستسمعون قريبًا إن شاء الله من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا الحديث يعتبر من جوامع كلام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومختصر ألفاظه التي جمعت معاني كثيرة وكثيرة جدًّا حيث قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ما معنى لا ضرر ولا ضرار ؟ الضرر ما تلحقه بنفسك والضرار ما تتعدَّى بهذا الضرر إلى غيرك ، إن هذا الحديث يضع للمسلمين قاعدة عامة : أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعاطى أوَّلًا شيئًا تضر به نفسك وسواء كان هذا الضرر يمس جسدك أو يمس نفسك أو يمس مالك ثم لا يجوز بالتالي أن يتعدى هذا الضرر الى غيرك ( لا ضرر ولا ضرار ) .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 253
- توقيت الفهرسة : 00:00:00