هل يُشترط الإشهاد في الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : أنا حضرتني نقطة ما الآن ، في أشرطة سمعتها أنُّو بالنسبة للطلاق لا بد من الإشهاد .
الشيخ : إي والآن قلته .
السائل : نعم هذا قصدي ، الآن نفترض أن رجل قال لزوجته في بيته أنها طالق ، لا يقع هذا الطلاق ؟
الشيخ : يبقى هذا معلقا حتى الإشهاد .
السائل : وإذا لم يُشهد ؟
الشيخ : فإن أشهد ، لا مفعول له ، لا مفعول له .
السائل : فإن أشهد ؟! فإن لم يُشهد .
الشيخ : فإن لم يُشهد لا مفعول له .
السائل : لا مفعول لهذا الطلاق يعني لا تحسب حتى عليه طلقة .
الشيخ : الطلاق أهم من النكاح ، كما أن النكاح لا يقع إلا بشاهدين كذلك الطلاق لا يقع إلا بشاهدين ، هكذا جاء في حديث عمران بن حصين في " سنن أبي داود " : ( أن السنة في الطلاق الإشهاد ) وفي هذا القدر كفاية .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : والحمد لله رب العالمين .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : حديث عمران طلقت لغير السنة ؟
الشيخ : نعم ؟!
السائل : حديث عمران طُلقت لغير السنة ؟
الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، أهلًا وعليكم السلام .
السائل : ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : ... .
السائل : ... .
الشيخ : إي والآن قلته .
السائل : نعم هذا قصدي ، الآن نفترض أن رجل قال لزوجته في بيته أنها طالق ، لا يقع هذا الطلاق ؟
الشيخ : يبقى هذا معلقا حتى الإشهاد .
السائل : وإذا لم يُشهد ؟
الشيخ : فإن أشهد ، لا مفعول له ، لا مفعول له .
السائل : فإن أشهد ؟! فإن لم يُشهد .
الشيخ : فإن لم يُشهد لا مفعول له .
السائل : لا مفعول لهذا الطلاق يعني لا تحسب حتى عليه طلقة .
الشيخ : الطلاق أهم من النكاح ، كما أن النكاح لا يقع إلا بشاهدين كذلك الطلاق لا يقع إلا بشاهدين ، هكذا جاء في حديث عمران بن حصين في " سنن أبي داود " : ( أن السنة في الطلاق الإشهاد ) وفي هذا القدر كفاية .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : والحمد لله رب العالمين .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : حديث عمران طلقت لغير السنة ؟
الشيخ : نعم ؟!
السائل : حديث عمران طُلقت لغير السنة ؟
الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، أهلًا وعليكم السلام .
السائل : ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : ... .
السائل : ... .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 252
- توقيت الفهرسة : 00:00:00