هل يُشترط الإشهاد في الطلاق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يُشترط الإشهاد في الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : أنا حضرتني نقطة ما الآن ، في أشرطة سمعتها أنُّو بالنسبة للطلاق لا بد من الإشهاد .

الشيخ : إي والآن قلته .

السائل : نعم هذا قصدي ، الآن نفترض أن رجل قال لزوجته في بيته أنها طالق ، لا يقع هذا الطلاق ؟

الشيخ : يبقى هذا معلقا حتى الإشهاد .

السائل : وإذا لم يُشهد ؟

الشيخ : فإن أشهد ، لا مفعول له ، لا مفعول له .

السائل : فإن أشهد ؟! فإن لم يُشهد .

الشيخ : فإن لم يُشهد لا مفعول له .

السائل : لا مفعول لهذا الطلاق يعني لا تحسب حتى عليه طلقة .

الشيخ : الطلاق أهم من النكاح ، كما أن النكاح لا يقع إلا بشاهدين كذلك الطلاق لا يقع إلا بشاهدين ، هكذا جاء في حديث عمران بن حصين في " سنن أبي داود " : ( أن السنة في الطلاق الإشهاد ) وفي هذا القدر كفاية .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : والحمد لله رب العالمين .

السائل : الله يجزيك الخير .

الشيخ : أهلًا وسهلًا .

السائل : حديث عمران طلقت لغير السنة ؟

الشيخ : نعم ؟!

السائل : حديث عمران طُلقت لغير السنة ؟

الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، أهلًا وعليكم السلام .

السائل : ... .

الشيخ : ... .

سائل آخر : ... .

السائل : ... .

مواضيع متعلقة