ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء إذا كان مخلوطا من قطع الذهب والفضة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء إذا كان مخلوطا من قطع الذهب والفضة ؟
A-
A=
A+
السائل : في نقطة بالنسبة - أيضًا - للذهب المحلَّق شيخ ، إذا قطع يعني قطعة ذهبية وقطعة فضية ؟

الشيخ : يُنظر في هذه الحالة إلى الغالب .

السائل : نعم .

الشيخ : الغالب دائمًا ينظر .

السائل : لا أقصد للنساء شيخ .

الشيخ : هو للنساء .

السائل : للنساء إذا كان قطعة من الذهب و .

الشيخ : هو للنساء ، هو الجواب عن السؤال ، سؤالك للنساء .

السائل : نعم .

الشيخ : وللرجال من باب أولى .

السائل : طبعًا .

الشيخ : آ فينظر إلى الغالب ، فالغالب يأخذ حكمه فضة جائز ، ذهب غير جائز .

مواضيع متعلقة